Фатава, касающиеся постановлений относительно паломничества, умры и визита

Ибн Баз d. 1420 AH
16

Фатава, касающиеся постановлений относительно паломничества, умры и визита

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٢٠ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة، فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجًا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم؟ ج ١١: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (ج: ٢٦٥٨ في ١٨ - ١٠ - ١٣٩٩ هـ) [الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم] س ١٢: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره ﷺ عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر ﵃ بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن ﵄ من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي ﷺ

1 / 18