6Фетава Рамлиفتاوى الرمليАбу аль-Аббас Шигаб ад-Дин ар-Рамли - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHИздательالمكتبة الإسلاميةЖанрыShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыمُطَهِّرٍ.(سُئِلَ) عَنْ مَاءِ الَّتِي يَعْطَنُ فِيهَا الْكَتَّانُ فَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ هَلْ يَكُونُ طَهُورًا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ غَيْرُ طَهُورٍ؛ إذْ تَغَيُّرُهُ بِمُخَالِطٍ يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَصِيرُ أَسْوَدَ مُنْتِنًا وَقَدْ وَهَمَ مَنْ ادَّعَى طَهُورِيَّتَهُ، وَقَالَ: إنَّ تَغَيُّرَهُ بِمُجَاوِرٍ(سُئِلَ) عَمَّا نُقِلَ مِنْ الْبَحْرِ وَوُضِعَ فِي الزِّيرِ وَوُجِدَ فِي الزِّيرِ مُزِيلًا طَعْمًا وَرَائِحَةً وَلَوْنًا هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ نَجِسٌ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَشُرِعَ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ لِيُعْرَفَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرَائِحَتُهُ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ فِيهِ طَعْمُ بَوْلٍ أَوْ رَائِحَتُهُ لَا تَكُونُ إلَّا لِلنَّجَاسَةِ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِرِيحِ الْخَمْرِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بِقُرْبِهِ جِيفَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ رَأَى فِي فِرَاشِهِ أَوْ ثَوْبِهِ مَنِيًّا لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ (سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْبَهْجَةِ فِي قَوْلِهَا مَيِّتًا بِلَا سَيْلِ دَمِ1 / 7КопироватьПоделитьсяСпросить AI