312

Фетава Рамли

فتاوى الرملي

Издатель

المكتبة الإسلامية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الْإِسْنَوِيُّ فِي الْقِطْعَةِ إذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَالْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لَهَا بَلْ قَالَ الْأَكْثَرُونَ إنَّهُ يُكْرَهُ كَذَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ اهـ فَلِمَ لَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تَخْلُفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ» وَلِمَ لَا يُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِاسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ لَهَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ عَنْ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا مَنْسُوخٌ
(سُئِلَ) هَلْ تُسَنُّ تَعْزِيَةُ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَالصَّدِيقِ بِصَدِيقِهِ وَهَلْ يُعَزَّى بِمُصِيبَةِ الْمَالِ كَالْمَوْتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ تَعْزِيَةُ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَالصَّدِيقِ بِصَدِيقِهِ إذْ السُّنَّةُ أَنْ يُعَزِّيَ الشَّخْصُ بِكُلِّ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ عَلَيْهِ وَجْدٌ وَأَدِلَّةُ التَّعْزِيَةِ كَحَدِيثِ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» شَامِلَةٌ لِتَعْزِيَةِ الشَّخْصِ بِمُصِيبَتِهِ بِمَالِهِ وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ تَكَلَّمُوا عَلَى التَّعْزِيَةِ بِالْمَيِّتِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَلْقَتْ جَنِينًا لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَبْكِ وَكَانَتْ حَسَّتْ بِتَحَرُّكٍ فِي بَطْنِهَا حِينَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ فَهَلْ تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ

2 / 34