196

Фетава Рамли

فتاوى الرملي

Издатель

المكتبة الإسلامية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
فِي نَقْلِ الْقُنُوتِ نَقْلًا عَنْ الْخُوَارِزْمِيِّ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا يُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِقَاعِدَتِهِمْ وَهِيَ أَنَّ مَا لَا يَبْطُلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اسْتَثْنَوْهُ مِنْهَا، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ بَلْ قِيلَ: إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ فِي الْأَوَّلِ سُنَّةٌ، وَكَذَا الْإِتْيَانُ بِبَسْمِ اللَّهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ شَيْخِنَا ﵀ فِي مَنْهَجِهِ، وَأَفْتَى بِهِ فَإِنَّمَا يَتَّجِهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا رُكْنٌ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فَهَلْ تَكْمُلُ الرُّبَاعِيَّةُ بِرَكْعَتَيْ النَّفْلِ أَمْ يَسْتَأْنِفُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَتَحَرُّمُهُ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَا يَبْنِي عَلَى الْأُولَى لِطُولِ الْفَصْلِ بِالرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ طُولٍ بَطَلَتْ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَكَمَا يَحْمِلُ عَنْ الْمَأْمُومِ الْجَهْرَ وَالسُّورَةَ وَسُجُودَ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةَ وَدُعَاءَ الْقُنُوتِ وَالْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَسْبُوقِ وَالْقِيَامَ عَنْهُ وَالتَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ عَنْ الَّذِي أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ إذَا لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ عَلَى الْقَدِيمِ

1 / 197