190

Фетава Рамли

فتاوى الرملي

Издатель

المكتبة الإسلامية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الطُّمَأْنِينَةِ الْمَذْكُورَةِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ بَدَا لَهُ عِنْدَ السُّجُودِ عَدَمُ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ كَانَ ذَلِكَ قَطْعًا لِلنَّفْلِ وَهُوَ جَائِزٌ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَرْكِهِ الطُّمَأْنِينَةَ أَنْ لَا يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَإِنْ سَجَدَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ تَرَكَ رُكُوعًا وَهَوَى لِيَسْجُدَ وَبَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ سَهَا بِهِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ وَلَوْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَهَوَى يَسْجُدُ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فَعَادَ إلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ صَارَ أَقْرَبَ إلَى السُّجُودِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَصَارَ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ أَوْ عَلَى السَّوَاءِ لَا تَبْطُلُ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فَانْتَهَى إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِقَتْلِ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي كَافِيَتِهِ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَ حَدَّ الرُّكُوعِ أَوْ انْتَهَى إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِغَيْرِ غَرَضٍ يَضُرُّ وَبَيْنَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ أَوْ قَبْلَهُ عَادَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ انْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ

1 / 191