16
عَمَّنْ بَالَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَظَهَرَ بِذَلِكَ رَغْوَةٌ هَلْ الرَّغْوَةُ الْمَذْكُورَةُ طَاهِرَةٌ أَوْ نَجِسَةٌ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّغْوَةَ الْمَذْكُورَةَ طَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا بَعْضُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَحَصَلَ رَشَاشٌ بِسَبَبِ وُقُوعِهَا فِيهِ فَأَصَابَ ثَوْبًا هَلْ يُنَجِّسُهُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ جَامِدَةً أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِعَدَمِ تَنْجِيسِهِ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَاثَ الْقَمْلُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ هَلْ يُنَجِّسُهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَهُ (سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ بِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ تَغَيُّرًا كَثِيرًا وَهُوَ الْغَالِبُ فِي مَغَاطِسِ حَمَّامَاتِ الرِّيفِ هَلْ يُحَالُ ذَلِكَ عَلَى مَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْأَوْسَاخِ فَيَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ فَلَا يَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا يُزِيلُ نَجَسًا أَمْ يُحَالُ عَلَى طُولِ الْمُكْثِ فَيَكُونُ طَهُورًا اعْتِمَادًا عَلَى الْأَصْلِ فِيهِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ تَغَيُّرَهُ بِسَبَبِ طُولِ مُكْثِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ سَبَبَهُ الْأَوْسَاخُ الْمُنْفَصِلَةُ مِنْ أَبْدَانِ الْمُنْغَمِسِينَ فِيهِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ

1 / 17