<111> متروكة بيقين والفجر من اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها أربع متروكا ظهر اليوم الأول وعصره ومغربه وعشاءه والفجر من اليوم الثالث جائزة لأن قبلها ثمان صلوات أربع من اليوم الأول وأربع من اليوم الثاني ثم بعدها من صلاة الفجر إلى آخر الشهر جائزة وأما صلاة الظهر فإن الظهر من اليوم الأول جائزة لأنه ليس قبلها متروكة وظهر اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها ثلاث صلوات من اليوم الأول وصلاة الظهر من اليوم الثالث جائزة لأن قبلها ست صلوات متروكة ثلاثة من اليوم الأول وثلاثة من اليوم الثاني وما بعدها من صلاة الظهر إلى آخر الشهر جائزة وأما صلاة العصر متروكة من ذلك اليوم وصلاة العصر من اليوم الثاني فاسدة لأن عليه المغرب والعشاء من اليوم الأول وصلاة العصر من اليوم الثالث فاسدة لأن قبلها المغرب والعشاء من اليوم الثاني وصلاة العصر من اليوم الرابع جائزة لأن عليه قبلها ست صلوات من ثلاثة أيام وكذا كل عصر على آخر الشهر جائزة أما صلاة المغرب فالمغرب من اليوم الأول جائزة لأنه ليس قبلها متروكة وصلاة المغرب من اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها صلاة متروكة وهي العشاء من اليوم الأول وصلاة المغرب من اليوم الثالث فاسدة لأن قبلها صلاتان العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني وصلاة المغرب من اليوم الرابع فاسدة لأن قبلها ثلاث صلوات عشاء اليوم الأول وعشاء اليوم الثاني وعشاء اليوم الثاني وعشاء اليوم الثالث ومن اليوم الخامس كذلك لأن قبلها أربع صلوات ومن اليوم السادس كذلك لأن قبلها خمس صلوات وصلاة المغرب من اليوم السابع جائزة ثم ما بعدها من صلاة المغرب إلى آخر الشهر جائزة وأما صلاة العشاء كلها جائزة لأن ليس قبلها صلاة متروكة وعن محمد رحمه الله تعالى الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت هل يعود فيما بقي عليه شيء من الفوائت فيه روايتان كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يختار رواية العود واختار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى رواية عدم العود رجل ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكر للمتروكة قال الشيخ <112>الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقضي المتروكة ويعيد الخمس فإن لم يقض المتروكة حتى صلى السادسة جازت السادسة في قولهم ويقضي المتروكة واختلفوا في الخمس التي بعدها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعيد الخمس وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعيد وكذا لو ترك خمسة صلوات ثم صلى بعدها صلاة وهو ذاكر أنه لم يصل الخمس فإنه يصلي الخمس ويعيد السادسة في قولهم فإن لم يقص المتروكات ولم يعد السادسة حتى صلى السابعة وهو ذاكر لما فعل جازت السابعة في قولهم وعليه قضاء الخمس المتروكة واختلفوا في السادسة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعيد السادسة وقالا يعيد السادسة أبو حنيفة رحمه الله تعالى فرق فقال قبل خروج وقت السادسة يعيد السادسة وبعد خروج وقتها لا يعيد لأن قبل خروج وقتها لا يعيد لأن قبل خروج وقت السادسة الفوائت خمس فلم يسقط الترتيب وأما بعد خروج السادسة لو جبت عليه إعادة السادسة كانت الفوائت ستا فيسقط الترتيب فتسقط الإعادة رجل ترك صلاة يوم وليلة فصلى من الغد مع كل صلاة من الغد صلاة فالفوائت كلها جائزة قدمها أو أخرها أما الوقتيات إن بدأ بها لا تجوز وإن بدأ بالفوائت فالوقتيات كلها فاسدة إلا العشاء الأخيرة وإن كان عالما فالعشاء فاسدة أيضا وهذه المسئلة توافق قول من يقول إن الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ست يعود الترتيب وقال بعضهم لا يعود هو المختار رجل ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري آيتهما كانت الأولى فتحري ولم يقع تحريه على شيء فإنه يبدأ بآيتهما شاء فإن بدأ بالظهر فقضي الظهر ثم العصر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعيد الظهر وقال صاحباه لا يعيد وبهذه المسئلة استدل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في الرجل إذا ترك صلاة فتذكر بعد شهر قال يلزمه الترتيب فلا تجوز له الوقتية المتروكة إلا إذا كانت المتروكة أكثر من خمس ووجه الاستدال أنه أوجب الترتيب في الظهر والعصر من يومين مختلفين وعسى أن تكون الصلوات بين الظهر والعصر من يومين مختلفين أكثر من ست صلوات
Страница 54