Фатава Кади-Хан

Кази Хан d. 592 AH
40

Фатава Кади-Хан

فتاوى قاضيخان

<105>به صح اقتداؤهم لأن الإمام إن كان هو الصادق كان هذا اقتداء المتنفل وإن لم يكن صادقا كان هذا اقتداء المفترض بالمفترض ولو استيقن واحد من القوم أنه صلى ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أربعا والإمام والقوم في شك ليس على الإمام والقوم شيء لأن قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام والظاهر بعد الفراغ هو التمام فلا يعاد وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم لأنه تيقن بالنقصان ولا إعادة على الذي تيقن بالتمام لما قلنا ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام والقوم فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبروا بذلك رجل صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري من أية صلاة تركها قالوا يعيد صلاة الفجر والوتر لأنهما يفسدان بترك القراءة في ركعة واحدة ولو تذكر أنه ترك القراءة في الركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر ولو تذكر أنه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا يعيد الفجر والوتر والمغرب ولو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم الإمام وحبسهم فإن لم يمتنعوا قاتلهم وإن امتنعوا عن أداء السنن قال مشايخ بخارا يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال لو أنكر أهل بلدة السواك قاتلهم كما يقاتل المرتدين إمام صلى المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثا وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم فإن أعادوا مرة أخرى مع الإمام قالوا صلاة من يقول صلى الإمام ركعتين فاسدة لاحتمال أن الإمام كان متنفلا في الثانية وصلاة الفريق الآخر والإمام جائزة ولو كان خلفه مسبوق فاقتدى به في الثانية لا تجوز صلاته رجل صلى الوتر فشك وهو قائم أنه كم صلى فإنه يأخذ بالأقل احتياطا إن لم يقع تحريه على شيء ويقعد في كل ركعة احتياطا ويقرأ في كل ركعة أما القنوت قال أئمة بلخ يقنت في الركعة <106>الأولى لا غير وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى أنه يقنت في الركعة الثانية أيضا وبه أخذ القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى وأجمعوا على المسبوق بركعتين إذا قنت مع الإمام في الركعة الثالثة لا يقنت مرة أخرى وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يقنت مرة أخرى في مسئلة الشك وفرق القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى بين الشاك والمسبوق لأن قنوت المسبوق مع الإمام وقع في موضعه لأنه كان مأمورا به فلا يقنت مرة أخرى لأن تكرار القنوت ليس بمشروع أما في مسئلة الشك لم يتيقن بوقوع الأول في موضعه فيقنت مرة أخرى ولو أوتر فقرأ في الثالثة القنوت ولم يقرأ القرآن أو قرأ الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع فإنه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع لأنه لما عاد إلى القيام كما هو في حكم الفريضة فارتفض ركوعه ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع فيه روايتان والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه قائم لم يرتفض ومن يقضي الصلاة يقضي الأوتار بقنوتها لأن قضاء الأوتار واجب ولا وتر بدون القنوت ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلخ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يقول اللهم اغفر لي ويكرر ثلاثا واختلفوا أنه هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت قال بعضهم لا يصلي واختلفوا أنه هل يجهر في القنوت أم يخافت ويتحمله الإمام عن المقتدي أو لا يتحمل لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الإمام يجهر بالقنوت ويتخير المؤتم إن شاء قرأ وإن شاء خافت الشيخ وقال أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى عندي أن يخفي الإمام وكذا المقتدي لأنه ذكر كسائر الأذكار وثناء الافتتاح وتكبيرات الركوع والسجود وبعضهم جعل القنوت بمنزلة القراءة يتحمله الإمام عن المقتدي ويجهر به مصلي الظهر إذا صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في

Страница 51