<87> قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب عليه وعلى من سمعها السجدة علم السامع أنها آية السجدة أو لم يعلم وعلى التالي أن يخبر السامع أنها آية السجدة وعلى قولهما إن كان التالي يحسن العربية لم تكن تلاوة أصلا وإن كان يحسن فهي تلاوة في حقه أما السامع إن علم أنها آية السجدة يلزمه السجدة وإلا فلا ويكبر المقتدي مع الإمام فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الأصح أن لا يكون شارعا عندهم وكذلك لو أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر إلا أن قوله الله كان في قيامه وقوله أكبر في ركوعه لا يكون شارعا في الصلاة وأجمعوا على أن المقتدي لو فرغ من قول الله قبل فراغ الإمام عن ذلك لا يكون شارعا في الصلاة في أظهر الروايات وإذا فرغ من تكبيرة الافتتاح يأتي بالثناء يقول سبحانك اللهم إلخ إماما كان أو مقتديا أو منفردا وإذا كبر المقتدي قبل تكبير الإمام هل يصير شارعا في صلاة نفسه أشار في الأصل إلى أنه يصير شارعا وفي رواية النوادر لا يصير شارعا حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته قيل ما ذكر في الأصل قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وما ذكر في النوادر قول محمد رحمه الله تعالى ومحمد رحمه الله تعالى يجعل الاقتداء بمن ليس في الصلاة بمنزلة الاقتداء بالحائط أو الحمار وثمة لا يصير شارعا وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول الحائط والحمار لا يصلح إماما له أصلا بخلاف الرجل وكما فرغ من التكبير يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة وكذلك في تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنازة والقنوت ويرسل في القومة بين الركوع والسجود ولا يقول وجهت وجهي للذي إلخ لا قبل الثناء ولا بعده وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا فرغ من التكبير يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وفي بعض الروايات وأنا من المسلمين وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لو قال ذلك قبل التكبير لإحضار القلب فهو حسن والأفضل في تكبيرة الافتتاح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون تكبير المقتدي مقارنا لتكبير الإمام وعلى <88> قول صاحبيه يكبر بعد تكبير الإمام فإن كبر مقارنا لتكبير الإمام لا يصير شارعا في الصلاة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعل قول محمد رحمه الله تعالى يصير شارعا واختلفوا في تسليم المقتدي عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يسلم بعد الإمام وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يسلم بعد الإمام وفي رواية يسلم مقارنا الإمام قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه فيسلم المقتدي عن يمينه وإذا فرغ الإمام عن يساره يسلم المقتدي عن يساره فإن لم يكبر المقتدي مع الإمام وكير قبل فراغ الإمام من قراءة الفاتحة كان محرزا ثواب تكبيرة الافتتاح ولا يقول في الثناء جل ثناؤك ولو أدرك المقتدي الإمام في الركوع فإنه يكبر للافتتاح قائما ويترك الثناء ويكبر ويركع وإن أدرك الإمام في السجود فإنه يكبر للافتتاح قائما ويأتي بالثناء ثم يكبر ويسجد وكذا لو أدرك الإماء في القعدة ولو أدرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يأتي بالثناء يل يستمع وقال غيره يأتي بالثناء قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الإمام يجهر بالقراءة لا يأتي بالثناء ولو كان يسر بالقراءة يأتي الثناء ولو أن المسبوق لم يأت بالثناء في أول الصلاة فقام إلى قضاء ما سبق ذكر في الكيسانيات أنه يأتي بالثناء عند محمد رحمه الله تعالى ولم يذكر فيه خلافا وبعد الفراغ من الثناء يتعوذ إماما كان أو منفردا ولا يتعوذ إن كان مقتديا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى والمسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق قالوا إن تعوذ كان حسنا والمختار في التعوذ هو اللفظ المنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار قوله أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليكون موافقا لكتاب الله تعالى وهو قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يشرع في القراءة إماما كان أو منفردا وإن كان مقتديا لا يقرأ وإن كان الإمام أميا لا يصح اقتداء القارئ به والله أعلم (فصل فيمن يصح الإقتداء به وفيمن لا يصح) لا يصح الإقتداء بالمرأة
Страница 42