Fatawa of Hajj
فتاوى الحج
Издатель
دار ابن القيم
Жанры
فتاوى الحج
أجاب عليها
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
غفر الله له
دار ابن القيم
Неизвестная страница
مقدمة
الحمد لله عظيم المنّه ... ناصر الدين بأهل السنّه
وبعد أخي الكريم .. فبين يديك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالحج كنا قد عرضناها على علامة القصيم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله وقد تفضل بالإجابة عليها بما تنشرح به الصدور، وها نحن نضعها بين يديك لتستفيد منها فيما يعرض لك من قضايا عند أدائك لفريضة الحج ولا ننسى أخي أن نذكرك وأنت تستعد لأداء الفريضة بقول رسول الله ﷺ: "من حجَّ فلم يرفُث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم.
وقوله ﵊: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنّة" رواه البخاري ومسلم. وأعلم أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم.
وقبل أن نودعك نسأل الله أن يتقبل حجك ويردك سالمًا غانمًا إلى أهلك وولدك، ونستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
الناشر
1 / 4
الحج قبل الإسلام:
المسألة الأولى: كيف كان الحج قبل الإسلام؟
الجواب: الحج من العبادات المعروفة المألوفة قبل الإسلام وليس فيه تغيرٌ إلا شيئًا يسيرًا، مثل كون أهل الحرم لا يقفون وقوف عرفة إلا بمزدلفة كما يدل عليه حديث جابر وكذلك كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروقها فخالفهم النبي ﷺ في ذلك فوقف بعرفة ولم يطلع منها إلا بعد غروب الشمس ودفع من مزدلفة حينما أسفر جدًا قبل أن تطلع الشمس.
وبيَّن للناس مناسكهم وفقه الناس في المناسك فقهًا كاملًا وكان يقول ﵊ "لتأخذوا عني مناسككم" فتعلم الناس الحج ونقله الخلف عن السلف وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبح بينًا واضحًا ولله الحمد وإن كان وجد فيه بعض الاختلاف بين أهل العلم وهذا الاختلاف للمجتهد المصيب أجران والمجتهد المخطئ أجر واحد.
1 / 5
المواقيت:
المسألة الثانية: ما هو ميقات المكي للعمرة أي أهل مكة؟
الجواب: ميقات المكي للعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه إما إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو الحديبية أو أي مكان من الحل فيحرم منه لأن النبي ﷺ أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم حين أرادت العمرة وهي بمكة.
لا يقول قائل: إن عائشة ليست من أهل مكة لأننا نقول إن الآفاقي الذي يكون في مكة حكمه حكم أهل مكة في الإحرام ولهذا يحرم الآفاقي بالحج من مكة ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل وهذا يدل على أن العمرة لا يصح الإحرام بها إلا من خارج الحرم فإن أحرم بها من الحرم فقد أحرم من غير الميقات الذي يلزمه الإحرام منه.
المسألة الثالثة: شخص أراد أن يأخذ عمرة ولكنه نسي أن يحرم من الميقات؟
الجواب: يرجع لميقاته الذي نسي أن يحرم منه فيحرم من هناك وإن لم يستطع فإنه يحرم من مكانه الذي ذكر فيه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة. أما إذا كان لم ينوِ العمرة وقال إن تيسر لي اعتمرت فإنه يحرم من حيث تيسر له.
المسألة الرابعة: قدمت من خارج المملكة قاصدًا العمرة وقبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ثيابي للإحرام في الطائرة وكان في الطائرة شيخ أعرفه يعتمد عليه في العلم ولما سألته قال: بإمكانك الإحرام من مطار جدة تمسكت برأيه وأحرمت من المطار وبعد ما قضيت العمرة ذهبت إلى المدينة ومكثت شهري شوال وذي القعدة وسألت بعض من أثق في علمه من أصدقائي هل أنا متمتع بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة أول يوم من شوال، وهل يلزمني دم إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء بأن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتًا لمن يمر عليه وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي مع أني لم أقصد التمتع عندما أحرمت وإنه يمكن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم المدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفردًا، وأما تجاوز الميقات فقال لي: ليس عليك شيء لأنك جاوزته جاهلًا ومقتديًا برأي هذا الشيخ واطمأننت في ذلك وأديت مناسك حجي ولكن بعض زملائي يشكلون عليَّ ويناقشونني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين. أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك.؟
1 / 6
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
هذا السؤال يتضمن شيئين، الشيء الأول: أنك تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة، والثاني: أنك عندما أحرمت للعمرة لم تنو التمتع وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة في الحج فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة ويريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات أي إذا كان فوقه. ودليل ذلك قول النبي ﷺ "هُن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن يريد الحج أو العمرة" وقال عمر ﵁ وقد جاءه أهل العراق يقولون له إن النبي ﷺ وقّت لأهل نجد قرنًا وإنها جَوْر عن طريقنا يا أمير المؤمنين فقال ﵁ انظروا إلى حذوها من طريقكم فقوله ﵁ انظروا إلى حذوها يدل على أن المحاذاة معتبرة سواء كانت في الأرض فكان الميقات عن يمينك أو شمالك أو كنت من فوق فحاذيته من فوق وتأخيرك الإحرام إلى جدة يعني إنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب للفدية وهو دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء ولكن ما دمت قد سألت الشيخ الذي ذكرت أنه قدوة وإنه ذو علم وأفتاك بأنه يجوز الإحرام من مطار جدة وغلب على ظنك رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل لأنه يجب عليك إذا حاذيت الميقات فإنه لا شيء عليك لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (١) ومن سأل من يظنه أهلًا للفتوى فأفتاه فأخطأ فإنما إثمه على من أفتاه أما هو فلا يلزمه شيء لأنه أتى بما أوجب الله عليه وأما الثاني وهو أنك لم تنو التمتع وسافرت إلى المدينة وأحرمت بالحج من ذي الحليفة فإن يجب أن تعلم أنه من قدم مكة في شهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع لأن هذا هو معنى التمتع فإن الله تعالى يقول: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (٢).
ومعنى ذلك إن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده فإن المفروض أن
_________
(١) سورة النحل الآية (٤٣).
(٢) سورة البقرة الآية (١٩٦).
1 / 7
يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها إلى الحج ومعناه أنه تمتع بما أحل الله له حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالًا يتمتع بكل محظورات الإحرام وهذا من نعمة الله ﷾ أنه خفّف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج يتحلل منها ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج وعلى هذا ما دام أنك قادم من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع سواءً نويت أنك متمتع أم لم تنو لأن هذا الذي نويته هو حقيقة التمتع. بقي أن يقال سفرك إلى المدينة هل يسقط الهدى عنك أم لا فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع لكن هذا قول ضعيف لأن هذا الشرط لم يذكره الله ﷿ في القرآن ولم ترد به سنة النبي ﷺ وعلى هذا فلا يسقط الدم عن التمتع إذا سافر بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى بلده فإنه حينئذ انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار منشأ للحج سفرًا جديدًا غير سفره الأول وحينئذ يسقط عنه هدي التمتع لأنه في الواقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع لأنه لا يصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج حيث أنه انقطع حكم السفر وأنشأ سفرًا جديدًا لحجه.
المسألة الخامسة: قول رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع فقيل له أرجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه وفعل فهل يجزئ هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه؟
الجواب:
إذا مر الإنسان بالميقات ناويًا للنسك إما حجًا أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد لأن النبي ﷺ وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن ممن غير أهلهن من يريد الحج أو العمرة" وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له أرجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب وإن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله
1 / 8
بن عباس ﵄ الذي أشرنا إليه آنفًا ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الذين يثق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
المسألة السادسة: قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل وأديت فريضة الحج عن نفسي وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام فقالوا لي أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك وفعلًا ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه بمكة ولا حاجة أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها ففي حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وقت المواقيت ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لابد أن تخرج لأدنى الحل يعني إلى خارج حدود الحرم حتى تُهِلْ بها ولهذا لما طلبت عائشة ﵂ من النبي ﷺ أن تأتي بعمرة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منه. وعلى هذا الذي قال لك لابد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله وحجك بكل تقدير صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشيًا على منهاج الرسول ﷺ ويكون لأمك كما أردته.
المسألة السابعة:
ما حكم من أتى من بلده بالطائرة. ولم يحرم في الميقات وأحرم من جدة؟
الجواب:
إن كان عالمًا فهو آثم وعليه الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات وإن كان جاهلًا فليس بآثم لكن عليه الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الواجب. لأن كل من أراد الحج والعمرة ومر بالمواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به.
1 / 9
المسألة الثامنة:
ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجًا ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة. أفتونا مأجورين؟
الجواب:
إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجًا ولا عمرة فليس عليه شيء وإذا تجددت له النية بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له به النية لقوله ﷺ: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ".
المحرم ماذا يلزمه وماذا عليه أن يفعل:
المسألة التاسعة:
إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه وعليه الدم؟ وما حد ما يبطل الصلاة أو الحج من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام؟
الجواب:
الدم إذا كان خارجًا من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره أما إذا كان خارجًا من غير السبيلين فإنه يعفى عن يسيره كما قاله أهل العلم ولا يضره إذا كان على ثوب الإحرام، أو في الصلاة.
المسألة العاشرة:
الاغتسال للمحرم هل يجوز؟ وأنه يحج عن جده المتوفى؟
الجواب:
الاغتسال للمحرم لا بأس به لثبوت ذلك عن النبي ﷺ سواء أغتسل مرة أو مرتين أو أكثر ولكنه يجب أن يغتسل من الجناية إذا احتلم وهو محرم.
وأما حجه عن جده المتوفي فلا بأس به لأنه جاءت به السنة عن النبي ﷺ.
1 / 10
المسألة الحادية عشرة:
من أحرم بالحج متمتعًا واعتمر ولم يخلع إحرامه إلى أن ذبح الهدى جاهلًا ماذا عليه؟
الجواب:
يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعًا فإنه إذا طاف وسعى وقصر من شعره من جميع الرأس حل من إحرامه. فإذا استمررت في إحرامك فإنك إن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي طواف العمرة فهذا لا حرج عليك وتكون قارنًا فتكون ما أديت من الهدي عن القرآن وإن كنت بقيت على نية العمرة فطفت وسعيت ثم نويت الحج قبل أن تحلق أو تقصر فإن كثيرًا من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله هذا إذا كنت أحرمت بالحج قبل التحلل من العمرة أما إن كنت تحللت منها فطفت وسعيت وقصرت وبقي ثوب الإحرام فقط ثم أحرمت بالحج فلا شيء عليك.
المسألة الثانية عشرة:
هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة؟
الجواب:
نعم يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال.
وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير أحد ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها وليس للإحرام ثياب تخصصه بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين أما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص
1 / 11
ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر.
المسألة الثالثة عشرة:
هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟
الجواب:
أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج لأن النبي ﷺ لم يَنْه عنها المرأة وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها لأن الرسول ﵊ نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.
المسألة الرابعة عشرة:
ما حكم من دعس هرا وهو محرم في مكة؟
الجواب:
الجواب على هذا من كلام الله ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ...﴾ (١) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي متلبسون بالإحرام أو أنتم في الحرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم أي عليه جزاء مثل ما قتل من النعم. ومن قتل الصيد بغير قصد فلا شيء عليه لأن الله اشترط فى وجوب الجزاء أن يكون عمدًا وعلى هذا فنقول للأخ الذي قتل هرًا ليس عليك شيء أولًا لأن الهر ليس من الصيد وثانيًا لأنك غير متعمد.
المسألة الخامسة عشرة:
منع الرسول ﷺ المحرمة من لبس القفازين أفلا تخشى على وجهها وكفيها؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها
_________
(١) سورة المائدة الآية (٩٥).
1 / 12
بغير النقاب تغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي ﷺ يفعلن ذلك لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس كالقميص بالنسبة للبدن وأما لباس القفازين فهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل إلا أنه إذا مر الرجال قريبًا منها فإنها تغطى يديها بعباءتها أو ثوبها.
المسألة السادسة عشرة:
ماذا يفعل الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة؟
الجواب:
إن كان قارنًا أو مفردًا وقد أحرم من قبل فالإحرام واضح وإذا كان متمتعًا فإنه يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة فيغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويخرج إلى منى ويبقى فيها ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي صباح يوم عرفة يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس.
المسألة السابعة عشرة:
إنني أخذت عمرة في أول شهر رمضان في هذا العام ومكثت مدة خمسة عشر يومًا ورجعت لأخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت إلى الحرم صليت ركعتين ونويتها تحية المسجد وطفت سبعة أشواط على البيت وتحولت بعدها فصليت ركعتين خلف مقام إبراهيم ﵇ وتحولت إلى المسعى فسعيت سبعة أشواط وبعد ذلك قصرت من شعري؟
الجواب:
الذي حصل منك هو أنك لم تحرم من الميقات والإحرام من الميقات واجب من الواجبات وقد ذكر العلماء أن من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمرة فإنه عليه فدية يذبحها في مكة ويفرقها على الفقراء وأما بقاء اللباس عليك فالظاهر أنك جاهل لهذا الشيء لأنك لم تعلم أنه حرام والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئًا من محظورات الإحرام.
1 / 13
الوقوف بعرفة:
المسألة الثامنة عشرة:
حج جندي من الجنود الذين في منى وأحرم يوم ثمانية وطاف وسعى في ذلك اليوم ويوم عرفة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم خيام أصحابه في وادي محسر وجلس معهم حتى العاشر ورمى وحلق هل حجه صحيح أم ناقص أفيدونا جزاكم الله خير.
الجواب:
هذا الرجل حجه ناقص لأنه ترك واجبًا في الوقوف حيث لم يقف إلى غروب الشمس وترك واجبًا في المبيت حيث لم يبت في مزدلفة وأما طوافه وسعيه السابق للوقوف فإنه لا يصح لأنه أحرم من مكة والذي يحرم من مكة لا يمكن أن يقدم السعي على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لأن السعي قبل ذلك لا يكون إلا بعد طواف القدوم والمحرم من مكة ليس له طواف قدوم.
1 / 14
الوقوف بمزدلفة:
المسألة التاسعة عشرة:
ما هو الدليل عل وجوب المبيت في مزدلفة ولا يكتفي بكونه سنة مع أن النبى ﷺ قد رخص للنساء والضعفة الرحيل بعد نصف الليل؟
الجواب:
الدليل على وجوبه قوله تعالى: ﴿... فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ...﴾ (١) والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب ولقول النبي ﷺ لعروة بن مضرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر في مزدلفة فقال: يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلًا إلا وقفت عنده فقال النبي ﷺ: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه ولأن النبي ﷺ رخص للضعفة أن يدفعوا من منى في آخر الليل والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف فيها ركن من أركان الحج لأن الله تعالى أمر به في قوله ﴿... فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ...﴾ (٢).
والنبي ﵊ حافظ عليه وقال وقفت ها هنا وجمعٌ كلها موقف أي مزدلفة ولكن القول الوسط أن المبيت بها واجب وليس يركن ولا سنة.
المسألة العشرون:
بتنا على مسافة (٤٠٠ م) من حدود مزدلفة ولم نعلم ذلك إلا في الصباح فماذا علينا؟
الجواب:
عليكم عند أهل العلم فدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة لأنكم تركتم واجبًا من واجبات الحج وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا للحدود
_________
(١) سورة البقرة آية (١٩٨).
(٢) سورة البقرة (١٩٨).
1 / 15
في المشاعر لا في عرفة ولا في مزدلفة فإن كثيرًا من الناس يوم عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يكونون في عرفة وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج ولهذا يجب أن الإنسان يتحرى حدود عرفة ويتعرف إليها وهي بنيان قائمة والحمد لله بيِّنة وكذلك في مزدلفة فإن كثيرًا من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة وهؤلاء إن لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر فإنه يكون قد فاتهم الوقوف في مزدلفة فيلزمهم فدية تذبح ويوزعونها على الفقراء لأنهم تركوا واجبًا وترك الواجب عند أهل العلم موجب للفدية.
المسألة الحادية والعشرون:
رجل مصري مقيم بالمملكة واستقبل والدته بمطار جدة قادمة من مصر بنية الحج فلما وصلت ذهبوا وأدوا مناسك الحج فلما نفروا من عرفات إلى مزدلفة جمعوا صلاتي المغرب والعشاء ثم أجبرهم المطوف أن يذهبوا إلى منى قبل منتصف الليل فذهبوا بالإكراه وقضوا حجهم فماذا عليهم؟ مع العلم أن والدته سافرت لمصر ولا تتمكن أن ترجع وهل يصح حجها حيث أتت بالطائرة بدون محرم؟
الجواب:
المبيت بمزدلفة من واجبات الحج وليس من أركانه وإذا تركه الإنسان مكرهًا فإنه لا شيء عليه، ولكن يجب على الإنسان إذا أكرهه المطوف أن يمتنع ولو امتنع أهل الحافلة كلهم ما تمكن المطوف من السير بدونهم ولكن إذا سارت الحافلة فإن كان الإنسان يمكنه أن يبقى بدون ضرر فليبْق وإن سارت الحافلة. وإن كان لا يمكنه إلا بضرر فإنه يسقط الوجوب عنه حينئذ ولا شيء عليه.
أما الفقرة الأخيرة في السؤال وهو حضور أمه للحج بدون محرم فهذا مؤسف فإنها آثمة وعاصية للرسول ﷺ منذ سافرت من القاهرة إلى أن ترجع أما حجها فصحيح على القول الراجح لأن هذه المعصية لا تختص بالحج بل في كل سفر فكل سفر تسافر المرأة بدون محرم فإنها عاصية فيه منذ خروجها من بلدها إلى أن ترجع إليه.
1 / 16
المسألة الثانية والعشرون:
ما حكم المبيت بمزدلفة قبل نصف الليل؟
الجواب:
المبيت بمزدلفة واجب وبعض العلماء يرى أنه ركن ولا يجوز المسير من مزدلفة إلا في آخر الليل وذلك بعد غروب القمر، كما كانت أسماء بنت أبي بكر ﵄ ترتقب غروب القمر فإذا غاب مشت. إلا أنه ينبغي أن يبقى حتى يصلى الفجر إلا الضعيف والمرأة وما أشبه ذلك ممن يشق عليهم زحام الناس فلهم أن يرحلوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل.
1 / 17
المبيت بمنى:
المسألة الثالثة والعشرون:
من لم يجد مكانًا في منى فبات بمكة؟
للجواب:
هذا لا يجوز بل الواجب أن تبقوا حيث انتهاء الخيام ولو خارج منى إن لم تجدوا مكانًا إذا بحثتم وتم البحث ولم تجدوا مكانًا في منى كونوا عند آخر خيمة من خيام الناس وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكانًا في منى فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها وقاس ذلك على ما إذا ما فقد عضوًا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد، أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة في مكان واحد فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لابد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف يلي الصف الآخر حتى تكون الجماعة جماعة واحدة فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المفقود.
المسألة الرابعة والعشرون:
ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظانًا أن هذا هو التعجيل وترك المبيت بمنى وطواف الوداع جاهلًا
الجواب:
حجك صحيح لأنك لم تترك ركنًا من أركان الحج لكنك تركت فيه ثلاثة واجبات الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثالث عشر والواجب الثاني رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر والواجب الثالث طواف الوداع والواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان في الحج وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء، لكن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لا يوجب الدم. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الحجاج على هذا الخطأ الذي
1 / 18
ارتكبه أخونا السائل فإن كثيرًا من الحجاج يفهمون من قوله تعالى ﴿... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ...﴾ (١) أي خرج في اليوم الحادي عشر يعتبرون اليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر، والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم لأن الله تعالى قال ﴿... وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...﴾ (٢) والأيام المعدودات هي: أيام التشريق وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا فيكون قوله ﴿... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ...﴾ (٣) أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومة نحو هذه المسألة حتى لا يخطيء.
المسألة الخامسة والعشرون:
لم يحصل لنا السكنى في منى لشدة الزحمة فيها وسكنا خارج حدود منى فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب:
نعم إذا بحثتم بحثًا دقيقًا فلم تجدوا مكانًا في منى فلكم أن تنزلوا حيث انتهى الناس تنزلون في آخر الخيام وهذا نظير الرجل يأتي إلى المسجد فيجد المسجد مملوءًا بالناس فله أن يدخل معهم في الصلاة ولو كان خارج باب المسجد لكن لابد أن تتصل الصفوف وهكذا هذه الخيام لابد أن تتصل.
_________
(١) سورة البقرة آية (٢٠٣).
(٢) سورة البقرة آية (٢٠٣).
(٣) سورة البقرة آية (٢٠٣).
1 / 19
الطواف:
المسألة السادسة والعشرون:
في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج ومعنا امرأة كبيرة السن ولا تخلو من الأمراض وكانت ترافقها ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى الحرم قدر الله إن المرأة العجوز لم تستطيع تكملة الطواف ولم تسْعَ بسبب المرض مع الزحمة وقد انتقلنا إلى منى فعرفات وقد أكملت جميع المناسك كالوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة وسعي وطواف الإفاضة ووكلت في رمي الجمرات وذبح الهدي وسعى وطواف الوداع علمًا أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها.
الجواب:
هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وليس عليها إلا طواف وسعي والطواف والسعي هذا يكفيها عن حجها وعمرتها وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها، وأما طواف الوداع فلابد من فعله حتى ولو حملًا على الأعناق وليس له سعي وبناءً على أنهما لم تقوما به فإن عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
المسألة السابعة والعشرون:
لو أن إنسان بدأ بالطواف ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإن قطعه هل يبني على ما طاف أم يبدأ من جديد؟
الجواب:
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف فإنه يقطع الطواف ويدخل مع الجماعة فإذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من الطواف فإذا قدر أنها أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث فإنه يعرف مكانه من الشوط ويصلي فإذا صلى بدأ من مكانه الذي قطع شوطه فيه وأتم بقية الطواف ولا حاجة إلى إعادة الطواف من أوله ولا إعادة الشوط الذي قطع طوافه فيه.
1 / 20
المسألة الثامنة والعشرون:
حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمي على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟
الجواب:
نعم عليكم أن تعودوا للطواف من جديد ليكون آخر عهدكم بالبيت فإن كان الأمر قد فات وإنكم خرجتم من مكة فإن المشهور عند أهل العلم أن في ترك الواجب دمًا يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وبناء على ذلك على كل واحد منكم فدية في مكة يوزعها على الفقراء ولا حرج عيكم أن ترسلوا إلى أحد ممن تعرفونه من هناك ليقوم بذلك عنكم لأن التوكيل في ذبح الهدى جائز كما ثبت عن النبي ﷺ أنه وكل علي بن أبي طالب أن يذبح بقية هديه في حجة الوداع.
المسألة التاسعة والعشرون:
هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء الطواف مع الدليل جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
أولًا: يقول السائل حجر إسماعيل وهذا الحجر ليس حجرًا لإسماعيل وإسماعيل لا يدرى عنه لأن إسماعيل وأباه الخليل عليهما الصلاة والسلام قد بنيا البيت على أكبر من هذا إذ يشمل أكثر الحجر ولكن لمَّا انهدمت الكعبة في زمن قريش وجمعوا النفقة لها لم يحصلوا على مالٍ يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم فبنوا ما هو موجود الآن وتركوا الباقي وحجروا عليه وسمي حجرًا ويسمى أيضًا (الحطيم) لأنه محطوم من الكعبة وعلى هذا ينبغي أن لا يغير هذا التعبير لأن هذا التعبير خطًا خطا في اللفظ والمعنى. أما الجواب على سؤاله وهو الطواف بالدخول من أبواب الحجر فإنه لا يصح وذلك لأن الله تعالى يقول ﴿... ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ...﴾ (١) ومن دخل من
_________
(١) سورة الحج آية (٢٩).
1 / 21
أبواب الحجر فقد طاف ببعض البيت وليس بالبيت والنبي ﵊ طاف من وراء الحجر وقال ﷺ [لتأخذوا عني مناسككم] وعلى هذا فمن دخل من أبواب الحجر في طوافه فإن طوافه ليس بصحيح.
المسألة الثلاثون:
أنا أسكن مدينة الطائف وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعًا فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟
الجواب:
إذا كنت تطوف وتسعى بنية أنك خارج من مكة إذا طفت وسعيت وقصرت رجعت إلى الطائف فليس عليك طواف وداع لأن الطواف الذي طفت يكفي أما إذا بقيت في مكة ولو أقمت ساعة أو ساعتين فإنه يجب عليك طواف الوداع لعموم قول الرسول ﷺ (لا ينفر أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت) والعمرة كالحج الا ما ثبت بالنص تخالفهما فيه كالوقوف والمبيت والرمي لأن النبي ﷺ قال أصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وسمى العمرة حجًا أصغر ولأن المعتمر دخل إلى البيت بطواف فلا يخرج منه الا بطواف.
المسألة الحادية والثلاثون:
لقد كنت حاجًا في العام الماضي ولما رجعت في اليوم الثاني من أيام التشريق يعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع وكان ذهابي من موقع خيامنا في آخر منى أي المرجم إلى الحرم سيرًا على الأقدام ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظًا بالناس ويكادون أن يصلوا بطوافهم إلى الأروقة في المسجد وكان الوقت ظهرًا وكنا متعبين من السير فقال لي صاحباي هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفاديًا للزحمة والشمس وطفنا وذهبنا إلى بلدنا ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض الشيوخ في منى فمنهم من قال لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال لا يجوز لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة؟
1 / 22