Фатава Хиндия
الفتاوى الهندية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية، 1310 هـ
وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ففيه قياس واستحسان وفي الاستحسان لا يفسد وفي القياس يفسد عنده وهو المأخوذ. كذا في الخلاصة.
وإذا افتتح التطوع على غير وضوء أو في ثوب نجس لم يكن داخلا في صلاته فإذا لم يصح شروعه لا يلزمه القضاء. كذا في المحيط.
ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدا بلا كراهة في الأصح. كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك.
وإذا افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - استحسانا. كذا في المحيط.
إذا تطوع قائما فأعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط. هكذا في شرح الجامع الصغير الحسامي.
ولو صلى التطوع بالإيماء من غير عذر لا يجوز.
ولو شرع في النفل ثم أفسده إن خرج به من التحريمة كما لو أحدث أو تكلم لا يصح بناء الأخريين وإن لم يخرج كما لو ترك القراءة يصح بناء الأخريين عليه. كذا في التتارخانية
ولو صلى قاعدا في التطوع أو الفريضة وهو لا يقدر على القيام فإنه بالخيار إن شاء جلس محتبيا في حالة القراءة وإن شاء جلس متربعا. كذا في التتارخانية ناقلا عن شرح الطحاوي والمختار أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد. كذا في الهداية.
ولو افتتح التطوع وأدى البعض قاعدا ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى البعض قائما أجزأه عندهم جميعا. كذا في المحيط ولا يكره. كذا في محيط السرخسي.
ومن صلى التطوع قاعدا فإذا أراد الركوع قام وركع فالأفضل أن يقرأ شيئا إذا قام فإن قام مستويا ولم يقرأ شيئا وركع أجزأه وإن لم يستو قائما وركع لا يجزيه. كذا في الخلاصة.
وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده بعد القعود الأول أو قبله. كذا في الكنز وعلى هذا سنة الظهر؛ لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا احتياطا؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة. كذا في الهداية والكافي وهو الأصح. كذا في المضمرات ونص صاحب النصاب على أنه الأصح. كذا في البحر الرائق.
ولو قام المتطوع إلى الثالثة فتذكر أنه لم يقعد يعود وإن كانت سنة الظهر وعن علي البزدوي - رحمه الله تعالى - أنه لا يعود وإن لم ينو أربعا وقام إلى الثالثة يعود إجماعا وتفسد إن لم يعد. كذا في البرجندي
ولو قعد في الشفع الأول وسلم أو تكلم لا يلزمه شيء وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يلزمه قضاء الأخريين، ولو نوى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في إحدى الأخريين فقط يلزمه قضاء الأوليين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف - رحمه الله - يقضي أربعا، ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين أو قرأ في إحدى الأوليين لا غير فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يقضي أربعا وعند محمد - رحمه الله تعالى - يقضي الأوليين.
ولو قرأ في الأوليين لا غير أو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. ولو قرأ في الأخريين لا غير، أو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع والأصل فيها عند محمد - رحمه الله تعالى - أن ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يبطل التحريمة إذا قيد الركعة بالسجدة فلا يصح البناء عليها.
وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمة؛ لأن القراءة ركن زائد بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة كصلاة الأمي والأخرس والمقتدي لكن يوجب فساد الأداء وهو لا يزيد على تركه فلا يبطل التحريمة فيصح شروعه في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة لإجماع الأمة على وجوبها فلا يصح البناء عليه وفي إحداهما مختلف فيه فحكمنا ببطلانها في حق لزوم القضاء وببقائها في حق لزوم الشفع الثاني احتياطا. هكذا في التبيين
الداخل مع الإمام في الأوليين من التطوع إذا تكلم قبل أن يدخل إمامه في الأخريين لا يلزمه إلا الأوليان عندهما ولو تكلم بعدما قام الإمام إلى الأخريين وقرأ في الأربع
Страница 114