Фатава Хиндия
الفتاوى الهندية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية، 1310 هـ
في محيط السرخسي.
ويكره أن لا يضع يديه على الركبتين في الركوع أو على الأرض في السجود من غير عذر كذا في فتاوى قاضي خان.
وتكره القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. هكذا في الهداية
ويكره تنكيس الرأس ورفعه، ومجاوزة اليدين عن الأذنين، ورفع اليدين تحت المنكبين، وإلصاق البطن بالفخذين، وقيام القوم إلى الصف عند الإقامة والإمام غائب هكذا في خزانة الفقه ويكره أن يعجلهم عن إكمال السنة. كذا في المنية في الحجة ويكره أن يذب بيده الذباب والبعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل. كذا في التتارخانية وكل عمل قليل بغير عذر فهو مكروه. كذا في البحر الرائق.
ولا بأس أن يصلي متقلدا للقوس والجعبة إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فحينئذ مكروه ويجزيه. كذا في السراج الوهاج.
الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين الله تعالى يثاب وما كان بينه وبين العباد يعاقب. كذا في مختار الفتاوى الصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وأركانها وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة. كذا في الهداية فإن كانت تلك الكراهة كراهة تحريم تجب الإعادة أو تنزيه تستحب فإن الكراهة التحريمية في رتبة الواجب كذا في فتح القدير.
(ومما يتصل بذلك مسائل) المصلي إذا دعاه أحد أبويه لا يجيب ما لم يفرغ من صلاته إلا أن يستغيث به لشيء؛ لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وكذا الأجنبي إذا خاف أن يسقط من سطح أو تحرقه النار أو يغرق في الماء واستغاث بالمصلي وجب عليه قطع الصلاة.
رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ويطلب السارق سواء كانت فريضة أو تطوعا؛ لأن الدرهم مال.
امرأة تصلي ففار قدرها جاز لها قطع الصلاة لإصلاحها وكذا المسافر إذا ندت دابته أو خاف الراعي على غنمه الذئب ولو رأى أعمى عند البئر فخاف عليه أن يقع فيها قطع الصلاة لأجله. كذا في السراج الوهاج.
ولو جاء ذمي فقال للمصلي: اعرض علي الإسلام يقطع وإن كان في الفريضة كذا في الخلاصة.
ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلا بذكر الخير. كذا في محيط السرخسي.
الصلاة بنية الخصومة لا تفعل. كذا في الخلاصة.
(فصل) كره غلق باب المسجد: وقيل لا بأس بغلق المسجد في غير أوان الصلاة صيانة لمتاع المسجد وهذا هو الصحيح.
وكره الوطء فوق المسجد والبول والتخلي لا فوق بيت فيه مسجد واختلفوا في مصلى العيد والجنازة الأصح أنه لا يأخذ حكم المسجد وإن كان في حق جواز الاقتداء كالمسجد لكونه مكانا واحدا. كذا في التبيين
وفناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام صح اقتداؤه وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن، إليه أشار محمد - رحمه الله تعالى - في باب الجمعة فقال: يصح الاقتداء في الطاقات والسدد وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت الصفوف متصلة وعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكاكين التي تكون على باب المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا يكره نقش المسجد بالجص وماء الذهب. كذا في التبيين وهذا إذا فعل من مال نفسه أما المتولي يفعل من مال الوقف ما يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن. كذا في الهداية.
وإن اجتمعت أموال المسجد وخاف الضياع بطمع الظلمة لا بأس به حينئذ. كذا في الكافي.
وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ وفي جمع النسفي مصلى أو بساط فيه أسماء الله تعالى يكره بسطه واستعماله في شيء وكذا يكره إخراجه
Страница 109