Фетвы о браке и общении с женщинами
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Исследователь
فريد بن أمين الهنداوي
Издатель
مكتب التراث الإسلامي
Номер издания
الخامسة
Год публикации
1410 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фетвы о браке и общении с женщинами
Ибн Таймия d. 728 / 1327فتاوى الزواج وعشرة النساء
Исследователь
فريد بن أمين الهنداوي
Издатель
مكتب التراث الإسلامي
Номер издания
الخامسة
Год публикации
1410 AH
٢٣ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل زوج ابنته لشخص، ولم يعلم ما هو عليه، فأقام في صحبة الزوجة سنين، فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه: من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة، فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا؟ ثم إن الولي استتاب الزوج مراراً عديدة، ونكث ولم يرجع. فهل يحل تزويجها؟
فأجاب:
إذا كان مصراً على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به. وأما ((نكاح التحليل)) فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ))(١). ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء.
***
(١) وهو من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ (لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له)) رواه الترمذي (٤٤/٥ - العارضة) والدارمي (١٥٨/٢) والنسائي (١٤٩/٦ - السيوطي) أحمد (٤٤٨/١ و٤٦٢) والبيهقي (٢٠٨/٧) والمحلى (٤٨٥/١١).
قال الترمذي ((حديث حسن صحيح)).
وقال الحافظ العسقلاني في ((تلخيص الحبير)) (١٧٠/٣):
((وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري))
قال الألباني في الإرواء (٣٠٨/٦): وهو كما قالا.
وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس وعليّ، استقصى طرقها العلامة الألباني في المصدر المذكور آنفاً.
39