59

Фатава ас-Салях

فتاوى الصلاة

Исследователь

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Издатель

مكتب حميدو

وأتمهن . فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها ، وإن فعلها في وقتها .

وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء . ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ، ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته .

وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته ، سواء نواها أداء أو قضاء ، والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في القرآن ، والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمر بالصلاة فيه ، وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما . فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى ، وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعاً للعموم ، فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع .

وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها ، بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار ؛ بل لابد من فعلها في الوقت ؛ لكن يصلي بحسب حاله ، فما قدر عليه من فرائضها فعله ، وما عجز عنه سقط عنه ، ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل ، عند أكثر العلماء : فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى حنيفة .

وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج ؛ بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع ، عند جماهير العلماء . فلو صلى المسافر أربعاً فهل تجزئه صلاته ؟ على قولين. والنبي ﷺ كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين ، ولم يصل في السفر أربعا قط ، ولا أبو بكر ، ولا عمر(٣٣).

(٣٣) تجزئه ولكنه لم يفعل الأولى .

59