68

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت

هل يجب ختان الإناث؟

وبعد حديثنا عن أقوال الذين ذهبوا إلى الوجوب، والذين ذهبوا إلى عدم الوجوب في أمر الختان عامة، يلح علينا سؤال، نراه في غاية الأهمية وهو بيت القصيد من رسالتنا.

هل يجب ختان البنات ولا سيما أن الاختلاف في ذلك العصر ليس على ختان الذكر، وإنما على ختان الأنثى؟ وأجعل الإجابة على هذا السؤال من فم فقهاء الأمة وسلفهم، حتى لا يقول أحد: قال فلان، وقال فلان ... فإن جميع فقهاء هذه الأيام عالة على علم هؤلاء فانتبه.

أولاً: ذهب النووي إلى الوجوب فقال: "الختان واجب على الرجال والنساء وعندنا، وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع"(١).

وهنا أحب أن أتمم قول النووي بما سبق وذكرناه ونقله ابن القيم: "أن السنة عند مالك يأثم تاركها، وهي درجة بين الواجب والمندوب".

وقال النووي: وحكى الرافعي وجهًا آخر أي سنة في حق الجميع، وحكى وجهًا ثالثًا أنه يجب على الرجال وسنة في المرأة، وهذان شاذان، والمذهب الصحيح المشهور الذي رضى عليه الشافعي وقطع به الجمهور"أنه واجب على الرجال والنساء"(٢).

ثانيًا: ذهب إلى الوجوب أيضًا ابن قدامة المقدسي فقال: "الدليل على وجوبه للجميع أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله"(٣).

(١) المجموع بشرح المهذب للنووي (١/٣٥٤/٣٥٦).

(٢) المجموع بشرح المهذب للنووي (١/٣٥٤/٣٥٦).

(٣) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (١/٧٠/٧١).

67