199

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت

٣-حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة

٣- وسئل- رحمه الله - : عن حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة- كالطاسات وغيرها- هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات- سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم - وما يجري مجرى المضبب كالمباخر، والمجامر(١) والطشوت، والشمعدانان، وأمثال ذلك: فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح، وشعيرة السكين، ونحو ذلك مما لا يباشر الاستعمال: فلا بأس بذلك.

وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها قولان في مذهب الشافعي وأحمد، وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير، والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة، وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًا، لكن في اللباس والتحلي فذلك يباح فيه ما لا يباح في باب الآنية، ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية، عن أبي بكر بن عبد العزيز. وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي. كعلم الذهب ونحوه.

وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، ويسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه.

وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة: فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد، لكنه مركب على إحدى الروايتين؛ بل أشهرها عنه في الصلاة في الدار المغصوبة، واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام، وذبح الشاة بالسكين المحرمة: ونحو ذلك مما فيه أداء واجب

(١) أداة يحرق فيها الجمر مع البخور.

199