155

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت

يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾(٤).

وقالت السيدة عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ -يعني من الجنابة- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.

فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق ضيقًا شديدًا يبين مفاتن المرأة.

س٦: ما حكم لبس الباروكة للزوج لقصد التزين له؟

ج: لا يجوز أن تلبس المرأة الباروكة للزوج لقصد التزين له، حتى إذا كان الزوج لا يرغب في زوجته إلا بمثل ذلك، فالباروكة لا يجوز لبسها وأخشى أن تكون من الوصل الذي تستحق فاعلته اللعن -والعياذ بالله- فإن الرسول ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة.

س٧: ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس، أو ما يسمونه بوضع الكعكة؟

ج: الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي ﷺ في قوله: ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد)) وذكر الحديث وفيه: ((ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة)) فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلاً فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء

(٤) المعارج: ٢٩، ٣٠.

155