Фетвы о алкоголе и наркотиках
فتاوى الخمر والمخدرات
Редактор
أبو المجد أحمد حرك
Издатель
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها داء وليست بدواء) (٣) فالذي يقول تجوز للضرورة فما حجته؟ وقالوا إن الحديث قال فيه (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (٣) ضعيف والذي يقول بجواز المداواة به فهو خلاف الحديث والذي يقول ذلك ما حجته؟.
فأجاب:
وأما التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير الأئمة: كمالك وأحمد، وأبي حنيفة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء، فقال: (إنها داء وليست بدواء) (٣) وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه نهى عن الدواء الخبيث) (٣) والخمر أم الخبائث، وذكر البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (٣) ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات: كالميتة والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه:
أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سدت رمقه، وأزالت ضرورته، وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى، ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها، وتعينها له، بخلاف شربها للعطش، فقد تنازعوا فيه: فإنهم قالوا: إنها لا تروي.
الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث، طريقا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء، والرقية،
(٣) الأحاديث سبق تخريجها.
142