Фетвы о алкоголе и наркотиках
فتاوى الخمر والمخدرات
Исследователь
أبو المجد أحمد حرك
Издатель
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● الفتوى العاشرة (٥ - ٦ /٢٢) :
سئل رحمه الله عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلى الصلوات الخمس ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ( كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا) (٥).
فأجـاب :
هذا الحديث ليس بثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم ، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله فى كتابه . وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا ، بل الذى يصلى خير من الذى لا يصلى . وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا.
لكن قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: ( ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها) (٦). فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر ، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها ، وان كان مطيعا. وقد قال تعالى: ((فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة)) (٧) . الآية. واضاعتها التفريط فى واجباتها. وإن كان يصليها ، والله أعلم.
● الفتوى الحادية عشر ( ٦٦١ - ٦٦٢ / ١١ ):
وسئل رحمه الله عن رجل مدمن على المحرمات ، وهو مواظب على الصلوات الخمس ، ويصلى على محمد مائة مرة كل يوم . ويقول : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة، فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار ؟
(٥) حديث ضعيف ، وقيل موضوع .
(٦) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر .
(٧) جزء من الآية ٥٩ من سورة مريم .
114