Фатава аль-Газали
فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фатава аль-Газали
Абу Хамид аль-Газали d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
(فأليس)1 لو بذل أجنبي للبائع (ثمن)2 المبيع لم يمنع ذلك (من)3 الفسخ بالإفلاس؟ وهل يفترق الحال (من)4 أن (يتطوع)5 الأجنبي قبل حكم الحاكم بإعساره أو بعد حكمه وقبل الفسخ؟
الجواب: لا ينبغي أن ينظر إلى موازنة الصورة في الظاهر، فإن الفسخ بالإفلاس (في البيع)6 منابذ لحديث صريح وبقياس جلي في كون الثمن عوضاً محققاً، فلا يندفع بتبرع الأجنبي وفيه قبول منه، وأما الفسخ بالنفقة (فالداعي)7 إليه نوع ضرورة (ولا تتحقق تلك الضرورة)8 مع تبرع الأجنبي على الزوج، فإن كان يتبرع على المرأة فلها الفسخ.
فإن لم يمنعها ذلك من الفسخ فأقر الأجنبي بدين (للغائب)9 فقالت: ليس له عليك شيء وإنما (غرضك أن)10 تمنعني من الفسخ فهل لها أن تحلفه؟
د: أليس.
سقطت من ع.
ع: عن.
د: بين.
د: ببذل.
سقطت من ع.
د: فداعي.
د: ولا ضرورة.
د: الغائب.
سقطت من د.
92