Фатава аль-Газали
فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фатава аль-Газали
Абу Хамид аль-Газали d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
الحال ولا يمنعه من ذلك امتناعها.
فإن ابتدأت البنت وقالت زوجني أبي من فلان وصدقها الزوج، فقال الأب (لا)1 بل زوجتك من فلان وصدقه الآخر، فهل يكون القول قول الأب، وإلا فما الفرق إن قبلنا قوله في (المسألة)2: الأولى؟
الجواب: يحكم بإقرارها حكماً موقوفاً بشرط سلامة العاقبة، فإذا أقرّ الأب لغيره لم (تسلم العاقبة)3 فيعدل إلى إقرار الأب، ويكون إقرار الأب كبيّنة يقيمها الزوج الثاني بعد أن (أقرت للأول)4.
وهل يفترق الحال بين أن يكون الاختلاف بين الأب والبنت فيما فعله الأب في حال الصغر وفي حال الكبر.
الجواب: لا يفترق الحال في هذا الحكم بينهما.
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً فأنكر وحلف ثم
1_ سقطت من د.
2_ المرأة.
3_ د: يسلّم للعاقبة.
4_ د: أقرّ الأب للأول.
87