Фатава аль-Газали
فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фатава аль-Газали
Абу Хамид аль-Газали d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
ورجوع المستأجر بما سلمه إلى من سلمه إليه أو وصلت دراهمه إليه فإنها لم تخرج عن ملكه لفساد الإجارة، فقرار غرم الدراهم على من تلفت في يده.
هل يصح أن يقف على المسجد ستوراً ليستر بها جدرانه؟ وهل (يفترق)1 الحال بين أن يكون من حرير أو غيره (فإن)2 لم يصح (فأليس)3 الكعبة مسترة، فإن افترقا ولم يعلم صاحب الستور فهل يجوز بيعها وصرفها في عمارة المسجد؟
الجواب: هذا مباح من غير فرق بين الحرير وغيره، فالحرير إنما حرم على الرجال لا على النساء فكيف (على)4 الجمادات والمساجد، ولا فرق بين الكعبة وغيرها، والوقف على التزيين المباح صحيح والوفاء به واجب.
إذا كان في يد بعض الورثة عين فادعى الباقون إنها تركة أبيهم وكان الذي هي في يده ابن الميت، فقال إن أبي وهبها في حياته وأقبضني فأقام الورثة بيّنة أن الأب رجع فيما وهب لابنه وقالوا: أشهدنا على نفسه بذلك من غير أن يذكر ما رجع فيه هل تسمع هذه البينة على هذا الإجمال وتنصرف إلى هذا
د: يفرق.
د: وإن.
د: للبس.
سقطت من د.
75