Фатава аль-Газали
فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фатава аль-Газали
Абу Хамид аль-Газали d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
الجواب: يلزمه أجرة الجميع مهما طرح فيه الغلة وأغلق الباب كما لو طرح في بيت من جملة دار ولو في الدهليز وأغلق الباب يلزمه (أجرة جميع الدار)1 وكما يضمن (أجزاء) 2 المسجد بالإتلاف يضمن منفعته كمنفعة الأملاك.
إذا أجرّ اليهودي نفسه مدة معلومة. فما يكون الحكم للسبوت التي تتخللها إذا لم يستثنها فإن استثناها فهل يصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد؟
الجواب: إذا اطرد عن فهم بذلك كان اطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء وترك استثناء السبت (بمنزلة)3 استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار وحكمه أنه لو (أنشأ)4 الإجارة في أول الليل مصرحاً بالإضافة إلى أول الغد لم يصح، وإن أطلقٍ صح وإن كان الحال يقتضي تأخير العمل كما لو أجرّ أرضاً للزراعة في وقت الشتاء لا تتصور المبادرة إلى زراعته، أو أجر داراً مشحونة (بالأمتعة)5 لا تفرغ إلا في يوم أو يومين.
د: جميع الأجرة.
د: أجرة.
د: منزله.
د: شاء.
د: بأمتعة.
67