Фатава аль-Газали
فتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фатава аль-Газали
Абу Хамид аль-Газали d. 505 AHفتاوى الغزالي
Исследователь
مصطفى محمود أبو صوى
Издатель
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Год публикации
1417 AH
إذا قال بعتك بشرط إن تمس الحائط (أو)1 تصلي ركعتين نفلًا أو تصوم يوماً (كاملًا)2 هل يصح العقد؟ (فإن)3 اختلف الحكم فما الفرق؟
الجواب: (لا يفسد العقد)4 بكل شرط لا يتصور أن يكون للمشتري فيه غرض، فإن علة النهي عن بيع وشرط ما يستعقبه العقد من العلاقة بين المتعاقدين لأجل الوفاء بالشرط، واستثني عنه شرط العتق رخصة، وما لا غرض فيه للمشتري فليس له المطالبة به وما لا (مطالبة فذكره لغو كذكر)5 ما يقتضيه مطلق العقد.
إذا بان (لمشتري الجارية إنها)6 حامل فقال (للبائع)7 هي حامل (منك)8 وقال البائع بل حامل من غيري (وقد علمت بذلك فأخرت الرد)9 هل يلزم المشتري رفع يده
د: و.
زيادة في ع.
د: وإن.
د: إن العقد لا يفسد.
د: يذكره لغو لذكر.
د: للمشتري أن الجارية المشتراه.
د: البائع.
د: منك، وقد علمت بذلك فاخرجت النسخ.
زيادة في ع.
42