737

Фатава

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Издатель

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

السكوت بين نهاية القراءة والركوع، ومن قال بذلك فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالف فهو معذور مأجور أجرا واحدا إذا كان مجتهدا متحريا للصواب فأخطأ، ويجوز صلاة كل من الفريقين وراء الآخر والأمر في ذلك واسع، والمشادة أو الخصام فيه لا تجوز.

ثانيا: حلق اللحية حرام؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإحفاء الشارب ولمخالفته للفطرة.

ثالثا: الكاهن: من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} (1) وبقوله: {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا} (2) {إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا} (3) وقوله: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} (4)

Страница 581