Фатава
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Издатель
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Жанры
Фетвы
Ваши недавние поиски появятся здесь
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Издатель
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Жанры
فتوى رقم (508) :
س: رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف
Страница 342