298

Фатава

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Издатель

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Жанры

Фетвы

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9120) :

س1: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟

ج1: تجوز

الرقية بما ليس فيه شرك

، كسور القرآن وآياته، وكالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم بما فيه شرك، كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين، وبما لا يفهم معناه، خشية أن يكون شركا؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1) » رواه مسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Страница 261