239

Фатава

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Издатель

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Жанры

Фетвы

فتوى رقم (480) :

س: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم

Страница 221