Фатава
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Издатель
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Жанры
Фетвы
Ваши недавние поиски появятся здесь
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Издатель
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Жанры
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5921) :
س2: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه ب: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.
ج2: يحرم
والمسمى ب: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، «وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، (1) » رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من
Страница 196