177

Фатава

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Издатель

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Жанры

Фетвы

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4299) :

س2: النذر لغير الله باطل لا ينعقد، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور، فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى:

Страница 184