وأما الكتلة، ففسرها بأنها غطاء للرأس، ولها كلاليب بغير عمامة فوقها يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر، ولعلها ما يسمى بالبرنيطة. وذكر في التعليق عن الحافظ ابن حجر، قال: القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس. قاله القزاز في شرح الفصيح. وقال ابن هشام: هي التي يقول لها العامة: الشاشة. وفي الحكم: هي من ملابس الرؤوس المعروفة. وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس. كأنها عنده رأس البرنس.
أ. هـ والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1 / 83
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية