127

Фатава

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Исследователь

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Жанры

Фетвы
واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.
فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.

1 / 209