115

Фатава

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Исследователь

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Жанры

Фетвы
الأجرة من لحم الضحايا
أما الأولى وهي المستأجر في البناء والحصاد وغزل الحرير إذا اشترطوا في إجارتهم الإدام، فلا يجوز أن يُعطَوْا من لحمِ الضحايا، إلا أن يُعطوا الإدامَ الواجبَ ويُطعَمُوا منها على وجه الهدية.
وأما الأجير في الدار فقد يُستخف للضرورة، من جهة الاستحسان.
كما يجوز أن يُطعم منها الكافر في الدار، ولا يجوز أن يُمَكَّنَ من الخروج بها، ولا أن يُرْسَلَ شيءٌ منها إليه.
أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته
وأما الرابعة فيجوز للرجل أن يأكل ما تأخذه امرأتُه في أجرة رضاعها.
حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته
وسئل عن رجل خدم امرأةً نحو ثماني عشرة سنة، فأشهدت له بمائة دينار واحدة وثمانين دينارًا من الذهب عن إجارته في مدة خدمته لها، وصيرت له في ذلك ملكًا من أملاكها، رضي به في العدد

1 / 197