Фетва
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Жанры
(الخامس عشر فيما على البائع والمشتري) اشترى دار يجبر البائع على إعطاء الصك لا على الخروج إلى الشهود فإن كتب المشتري الصك وأتى بالشهود يجبر على الإشهاد وإن أبى يرفع إلى القاضي وكذا لا يجبر الزوج عل صك المهر وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم ولكن يؤمر البائع بإحضار الصك القديم حتى ينسخ منه المشتري ويكون في يده للاحتجاج وأجرة ناقد الثمن على البائع إن زعم المشتري جودة الثمن والصحيح أنه على المشتري مطلقا وعليه الفتوى * وفي الفتاوى قال المشتري الثمن جياد فالقول له وإن زعم البائع خلافه فالانتقاد عليه والوزن على المشتري * اشترى حنطة مكايلة فالكيل والصب في وعاء المشتري على البائع في المختار وجعل في المنتقى إخراج الطعام من السفن على المشتري * اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها من التبن وتسليمها بعد الدرس والتذرية في المختار * وكل ما باعه مجازفة من المقدرات كالثمرة والعنب والثوم والجزر فقلعها وقطعها على المشتري ويكون المشتري قابضا بالتخلية وإن يشرط الكيل والوزن فعلى البائع إلا أن يخير البائع ويقول إنها بالوزن كذا فإمكان أن يصدقه المشتري فلا حاجة إلى الوزن أو يكذبه فيزن بنفسه والصحيح المختار أن الوزن على البائع مطلقا كما أن النقد على المشتري بل أولى لأن المشترى بل أولى لأن المشترى قد يعلم بجودة ثمنه أما صاحب الكرم لا يعلم كمية عنبه قبل الوزن فكيف يتحقق التسليم بلا علم * اشترى ثيابا في جراب ففتح الجراب على البائع وأخرجها على المشتري * أقرضني عشرة أقفزة ففعل واستأجر من يحمله فأجر الحمل على المقرض وكذا لو قال المستقرض له استأجر من يحمله لأنه هو العاقد * ولو قال استأجر لي من يحمله يجب الأجر على المقرض إلا أنه يرجع على المستقرض بالأجر لأن الإجارة وقعت له وينبغي أن لا يفرق بين قول المستقرض استأجر من يحمله واستأجر لي إذا كان بعد تسليم الأقفزة إلى المستقرض وقيل قبل التسليم أيضا لو عين الحمال يرجع على المستقرض بالأجر لأن المقرض يكون وكيلا عن المستقرض في الإجارة وإن لم يكن الحمال معينا لا يرجع على المستقرض * وفي المنتقى اشترى عدلا وقال للبائع ادفعه إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال له استأجر علي من يحمله إلى منزلي أو يدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الأولى على البائع لا على المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه أجبره لكنه في الأولى لا يكون قبضا حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بدفعه إلى الأجير يصير قابضا وبرئ البائع منه إذا علم ذلك ولا يصدق الأجير في الدفع إلى الابن إلا بينة وإن أنكر المشتري استئجار البائع عليه أو دفعه إلى الأجيرة فالقول له مع اليمين * وقلع الجزر والشلغم قدرا يكون أنموذجا على البائع فإذا رآه المشتري ورضي به فقلع الباقي على المشتري.
(السادس عشر في الحظر والإباحة وفيه أنواع * الأول في الاستبراء):
Страница 48