Фетва
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Жанры
باقي صحفة 408 مفقود وكان الطحاوي والخصاف يكتبان سلمها وهي فارغة لمنع الشغل جواز الصدقة الموقوفة والأولى ما ذكره الخصاف ليحترز عنه على قول شارط التسليم وفي دعوى الرهن والقبض والهبة لا بد أن يذكر أنها فارغة لعد تمامها بلا قبض تام ولو شهدوا على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على مائية القبض كان الإمام يقول لا يقبل ثم رجع وقال يقبل كما هو قولهما ويذكر في صك الإجارة تاريخ القبض لأن الأجر في الإجارة إنما يجب بالقبض فيذكر وقت القبض ليعلم وقت وجوب الأجرة، ادعى أنه شق في أرضه نهرا أو ساق فيه الماء لا بد من بيان أرض شق فيه النهر ومن بيان موضع النهر أنه من جانب الأيمن أم الأيسر من الأرض وبيان طول النهر وعرضه وفي دعوى مسيل ماء في أرض رجل يبين أنه مسيل ماء المطر أو ماء الوضوء وأنه في مقدم البيت أو مؤخره وكذا في دعوى الطريق (429) في دار غيره يبين طوله وعرضه وموضعه في الدار وفي دعوى الوديعة يقول أنه كذا وقيمته كذا فأمره بالتخلية أن مقرا وبالإحضار أن منكرا لأبرهن عليه وقد مر وفي دعوى مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد أن يبين أنه مات مجهلا لمال الشركة أو للمشتري بما لها لأن مال الشركة مضمون بالمثل والمشتري مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة إذا مات المضارب مجهلا يلزم بيان موته مجهلا يلزم بيان موته مجهلا لمال المضاربة أو للمشتري بما لها وفي دعوى البضاعة والوديعة مجهلا لا بد من بيان قيمتها يوم الموت وقد ذكرنا أن دعوى الرد في الوديعة والأمانات لا يصح بل يذكر التخلية لأن مؤنة الرد على المالك ومقتضى هذا التعليل أن يكون دعوى رد الرهن وتسليمه على المرتهن على الخلاف في مؤنة رد الرهن على الراهن أم على المرتهن فذكر الطحاوي أن مؤنة رده على الراهن وذكر شيخ الإسلام أنه على المرتهن كالمستعار على المستعير، ادعى أنه كان مكرها على البيع وأراد استرداده يصح ما لم يقل باعه وسلمه وهو مكره على كل منهما ولو كان الثمن مقبوضا ينبغي أن يذكر وقبض الثمن أيضا مكرها ويبرهن على الكل أما لو ادعى المكره أنه ملكه وفي يد المشتري بغير حق لا يصح الدعوى لأن بيع المكره إذا اتصل به القبض يثبت الملك فعلى هذا لو ادعى في البيع الفاسد الذي اتصل به القبض أنه ملكه وفي يد المشتري فاسد بغير حق لا يصح الدعوى أيضا وفي دعوى المال بسبب الكفالة لا بد من بيان السبب لأن الكلفة بالدية على العاقلة وبنفقة المرأة إذا لم يبين المدة المعلومة أو يقول ما عشت أو ما دمت في نكاحي لا يصح وبمال الكتابة لا يصح وكذا يذكر قبول المكفول في مجلسها أما لو قال قبلها في مجلسه لا يصح ولذلك لو ادعت المرأة بعد وفاة زوجها على ورثته مالا لا يصح بلا بيان السبب لجواز أن يكون نفقتها وأنها صلة تسقط بالموت قبل القبض وقالوا في دعوى لزوم المال بسبب البيع والإجازة نحوهما من التصرفات لا بد أن يقول كان ذلك بالطوع ونفاذ تصرفاته له وعليه ليصح دعوى الوجوب لا يقال الأصل في العوارض عدمه لأنا نقول نعم كذلك ولزوم المال من العوارض على البراءة الأصلية فلا يجوز القول بالشغل بلا انقطاع الاحتمال، وفي دعوى التخارج من التركة لا بد من بيان أنواع التركة وتحديد ضياعها وبيان الأمتعة والحيوانات وبيان قيمتها ليعلم أن الصلح لم تقع على أزيد من حصته فإن التركة لو أتلفها بعض الورثة ثم صولح مع غير المتلف على قيمتها لا يصح عندهما كما مر في مسألة الصلح بعد الغضب والإتلاف على أزيد من قيمته، وفي المحيط ادعى دارا وقال مات أبي وترك هذه ميراثا بين أختي وبيني وأن أختي أقرت بجميعها وصدقتها (430) في إقرارها حكى عن شمس الإسلام أنه يصح دعواه والصحيح أنه لا يصح لأنه دعوى الملك بسبب الإقرار في مقام الاستحقاق وقد ذكرنا أنه لا يقبل ولا خفاء في أنه يقبل على قول من جعل الإقرار تمليكا والأمر مختلف وكل استبدل بمسائل ذكرها محمد رحمه الله أما القائل بأنه تمليك قال الإقرار يرتد بالترد ولو لم يكن تمليكا بل إخبار لما بطل بالرد ولا يصح إقراره لوارثه في مرضه والإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة حتى لا يغرم المقر ولولا أنه تمليك مقتصر لاستند قلنا إنما لزم ذلك الإحكام لوجود معنى التمليك فيه وإن كان إخبارا كالإبراء إسقاط لكن لوجود معنى التمليك فيه ارتد برد المديون أو برد الوارث إذا أبرأ الميت ولم يصح تعليقه بالشرط ومن جعله إخبارا وهو الأوجه استدل بصحة الإقرار بالخمر ولا يتصور فيه التمليك من المسلم وبصحة إقرار المريض المديون بجميع ماله لأجنبي حيث صح بدون إجازة الورثة ولو تمليكا لكان من الثلث وبصحة إقرار العبد المأذون بعين في يده مع أنه ممنوع عن التمليك وبصحة الإقرار بنصف ما يقسم عند الإمام أيضا مع عدم صحة تمليك إبانة الشائع وبصحة الإقرار بالنكاح بلا حضور الشهود وابتداء النكاح لا يصح بدونه وبصحة إقرار المريض بالدين المستغرق ولو تمليكا لما صح وكما لا يصح دعوى المال بناء على الإقرار لا يصح دعوى النكاح بناء عليه أيضا قد مضى مباحث دعوى الإقرار في أول كتاب الدعوى من هذا المختصر فينظر ثمة، وفي الذخيرة باع عينا بحضرة مولاه ثم ادعى المولى العين لنفسه أن مأذونا لا يصح وأن محجورا يصح ويكون إذ ناله فيما بعده من التصرفات لا فيه لما علم أن العلة لا تعمل في نفسها أو المالك إذا بيع ملكه وهو حاضر ساكت لا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى بخلاف ما إذا باع عقارا وامرأته أو ولده حاضر ساكت ثم ادعاه لنفسه قال صاحب المنظومة اتفق أساتيذنا على أنه لا يسمع دعواه ويجعل سكوته رضا للبيع قطعا للتزوير والأطماع والحيل والتلبيس وجعل الحضور وترك المنازعة إقرارا بأنه ملك البائع كما قالوا فيمن دفع الدست بيمان وزوجني بلا جهاز إن سكون الزوج عند الزفاف عن طلب الجهاز رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته، وقال الإمام ظهير الدين فتوى أئمة بخارا على أن سكوته لا يكون تسليما وله المطالبة والدعوى كما إذا كان الحاضر الساكت غير الولد والزوجة والقريب لأن سكوت الناطق لا يجعل إقرارا وأئمة خوارزم على رأي أئمة سمرقند وفي الفتاوي يتأمل المفتي في ذلك أن رأي المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتي إلا بما اختاره أهل خوارزم، وفي الذخيرة لو جاء الحاضر إلى المشتري بإرسال البائع لتقاضى الثمن وتقاضاه ليس له الدعوى بعد ذلك لأن تقاضي الثمن (431) إجازة للبيع (السادس عشر في الاستحقاق) الاستحقاق نوعان مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يوجب فسخ البياعات في كل الروايات وناقل كدعواه أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية وكذلك يختلف المبطل مع الناقل في الرجوع فإن في المبطل الباعة يرجع بعضهم على بعض قبل رجوع الأول على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع على الكفيل وإن لم يقبض عن المكفول عنه وفي الناقل لا يرجع الباعة بعضهم على بعض قبل رجوع المشتري على البائع ولا يرجع البائع على بائعه وكذا الكفيل لا يرجع على المكفول عنه قبل رجوع الشاري على البائع ويتحد الناقل والمبطل من وجه فإنهما يجعلان المستحق عليه ومن يملك منه ذلك الشيء مستحقا عليه حتى ولو برهن عليهم مدعي الملك المطلق أن المستحق له لا يقبل برهانه، ثم الناقل علي ضر بين قديم وحكمه الرجوع بالثمن على بائعه لأنه بان أنه باع ملك غيره وحديث ومن حكمه عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن لورود الاستحقاق بأمر حادث في ملك المشتري فلا يرجع ماله على أمر كان عند البائع وله أمثلة منها إذا اشترى شيئا منذ عام ثم قال المستحق هذا ملكي منذ شهر وبرهن عليه ومنها اشترى كرباسا ثم خاطه قميصا فبرهن رجل على أن القميص هذا قميصه لا يرجع على بائعه بالثمن لأن الملك الحادث منذ شهر لا يدفع الملك منذ عام وفي الثاني المشتري كرباس والمستحق قميص والوارد على المحيط لا يكون واردا على الكرباس لأنه تعلق بوصف كونه قميصا وأنه أمر حادث وكذا لو اشترى حنطة فجعله دقيقا أو لحما فشواه ثم استحق الدقيق والشواء لا يرجع لعدم ورود الاستحقاق على المبيع ألا يرى أنه إذا استحق حنطة الدقيق أو لحم المشوي وبرهن عليه لا يقضى بالدقيق والشواء بل بالقيمة وبالمثل إن كان مثليا لانقطاع حق المالك بالتغيير كما عرف في موضعه ألا يرى أنه إذا غصب لحما فشواه ثم استحق إنسان المشوي وحكم له به لا يندفع عن الغاصب ضمان اللحم لورود الاستحقاق على غير ما غصب ولو استحق اللحم بعينه برئ عن الضمان ولو برهن المستحق أن اللحم والحنطة له بعد الطحن والشي يقضى عليه بقيمة اللحم والحنطة ولو كان مثليا وقد تغير يقضى عليه بالمثل ومن ذبح شاة الغصب ولم يسلخها حتى استحقها رجل ولم ينقطع حق المالك عنها يبرأ الغاصب عن الضمان لورود الاستحقاق على عين المغصوب ولو اشترى شاة فذبحها وسلخها فبرهن رجل أن اللحم والجلد والرأس والأطراف له وقضى به على المشتري له أن يرجع على البائع بالثمن لورود الاستحقاق على أصل الشاة بذكر مجموعها ولهذا لم ينقطع به حق المالك بخلاف ما إذا قطعه وخاطه (432) لانقطاع حق المالك فيكون قضاء بملك حادث لا بقديم وفي الشاة بقديم فصار كما إذا استحق رأسها واحد وجلدها آخر وأطرافها آخر لأنه بسبب حادث فلا يرجع على بائعه، وفي المنتقى برهن المدعي أن العين له ولم يوقت فحكم له يرجع مشتريه على بائعه ولو برهن أن العين له منذ نصف عام وقد اشتراه منذ عام وحكم له لا يرجع لحدوث السبب، وفي الذخيرة استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف البياعات السابقة على إجازة المستحق لا الفسخ في ظاهر الرواية حتى نص في الزيادات أن المشتري لو أراد النقض قبل الرجوع بالثمن لا يملكه بلا قضاء ورضا لاحتمال أن يبرهن البائع على النتاج أو المشتري على الإجازة أو على تلقي البائع الملك منه وبعد الحكم بالرجوع بالثمن ظهر العجز وقيل ينفسخ بالقضاء على المشتري وقيل بقبضه من المشتري قال الحلواني والصحيح عدم الانتقاض قبل الحكم برجوعه بالثمن على البائع ثم الاستحقاق إنما يوجب الرجوع بالثمن لو بسبب سابق على البيع أما بسبب متأخر عنه كما ذكر فلا وكذا محمد إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله عن الحلف أو بإقرار وكيله بالخصومة لأن الإقرار حجة يقتصر على المقر فاندفعت البينة لأنها متعدية فإن أراد المشتري المقر أو لنا كل أن يبرهن أن المستحق ملك المستحق ليرجع بثمنه على البائع إن برهن على إقرار البائع صح ورجع وإلا لا وإن برهن المستحق على المشتري وعدلهما المشتري وحكم بتعديله يعدل الشهود فإن عدله غير المشتري أيضا رجع بالثمن وإن لم يعرف الشهود غير المشتري لا يرجع ويجعل كالإقرار ثم إذا ذكر المستحق سبب الاستحقاق وبرهن على البائع به وأنكر البائع والمبيع في يده فبرهن المشتري على الشراء منه يقبل ويرجع بالثمن ولا يشترط حضرة العبد المشتري لسماع هذه البينة بل ذكر صفته وقدر الثمن كاف على ما عليه الفتوى وعلى هذا العبد إذا تداولته الأيدي فبرهن على الأخير على حريته وحكم به فأراد الباعة بعضهم الرجوع على البعض لا يحتاج إلى حضرة العبد بل إذا شهدوا أن المقضي بحريته باعه هذا يكفي للرجوع عليه وإن أنكر البائع البيع ورجع عليه المشتري منه بالحكم بالبينة للبائع هذا أن يرجع على بائعه بالثمن وإن كان متناقضا لارتفاع التناقض وزعم عدم البيع بالقضاء وإن وهب البائع الثمن من المشتري أو أبرأه ثم استحق ليس له أن يرجع بالثمن على بائعه وكذا الباعة لا يرجع بعضهم على بعض، وذكر الوتار لو تداولته الأيدي وأحد الباعة أبرأ مشتريه ثم استحق ورجع الباعة بعضهم على بعض فالذي أبرأ لا يرجع على بائعه ولا بقية الباعة أيضا لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتريه، وفي المحيط أبرأ الثاني مشتريه لا يرجع عليه مشتريه للإبراء وهل يرجع الأول على بائعه قيل يرجع (433) وقيل لا قال رحمه الله يرجع وكذا لو أبرأ المشتري بائعه عن الثمن بعد الحكم بالرجوع لبائعه أن يرجع على بائعه ولو حكم للمستحق وفسخ البيع ثم ظهر فساد الحكم فسد الفسخ أيضا، قال المشتري إن استحق المبيع علي فإني أبرأت البائع من الثمن ولا أرجع عليه لا يصح ويرجع بعد الاستحقاق لأنه تغيير الشرع أو تعليق الإبراء بشرط، والحيلة أن يقر المشتري ويقول أن بائعي قبل أن يبيعه مني كان اشتراه مني فحينئذ لا يرجع بعد الاستحقاق لأنه لو رجع لرجع عليه أيضا فلا يفيد، أراد الرجوع بالثمن على بائعه فقال قد علمت أن الشهود شهدوا بزور فقال المشتري علمت أنهم شهدوا بزور فله أن يرجع على البائع بالثمن لأن المبيع لم يسلم للمشتري بالحكم فلا يحل له الثمن إذ الحكم بالزور نافذ، اشترى عبدا واستحق ثم وصل إلى المشتري بسبب ما لا يرده على البائع وإن كان كل (55 فتاوى خامس) مشتر مقرا بالملك لبائعه لكنه أقربه له في ضمن الشراء وقد انفسخ فيفسخ الإقرار أيضا ولو أقر بعبد أنه ملك البائع واشترى منه ثم استحق ورجع بالثمن على بائعه ثم وصل إليه يوما يؤمر بالتسليم إلى البائع لبقاء الإقرار بالملك، وذكر الوتار المرجوع عليه أقر بالاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع على الاستحقاق منه يقبل ليقع الحكم بالاستحقاق ليتمكن من الرجوع على بائعه، وذكر الوتار ادعى وأنكر وبرهن فقبل الحكم به أقر المدعي عليه لا يقضي بالبينة بل بالإقرار لأن شرط القضاء بالبينة زال وهو الإنكار وفي الدعاوي والبينات اختلف فيه فقيل يقضي بالبينة لأنه بالإنكار وإقامته استحق عليه الحكم فلا يبطل بإقراره اللاحق حقه السابق ولأن زيادة التعدي الثابت بالبرهان حقه فلا يرفعه الإقرار اللاحق ولا نسلم أن دوام الإنكار سبب سماع البينة بل الإنكار وقت السماع كاف قال في الدعاوي الأول أظهر وأقرب إلى الصواب، المشتري وهبه لآخر واستحق من يد المشتري من الموهوب له لا يرجع المشتري الأول على بائعه حتى يرجع المشتري من الموهوب له بالثمن على الموهوب له فحينئذ يرجع هو على البائع الأول وإن استحق من يده من وهب له المشتري يرجع الواهب بالثمن على بائعه لأن يده يده في الابتداء لأن الملك يثبت بالقبض فلا بد أن يثبت له أولا حتى يصير قابضا بملكه، وذكر الوتار وهب الجارية المشتراة لرجل ووهبها الموهوب له من آخر واستحقت من يد الثاني لا يرجع أحد بالثمن لأن الهبة الثانية انفسخت لا الأولى وقال في المنتقى يرجع المشتري على بائعه لأن مشتراه استحق وهذا بخلاف البيع فإنه لا يرجع ثمة حتى يرجع عليه بالثمن، وكله بشراء جارية ففعل ثم أن الموكل وهبها له فاستولدها (434) ثم استحقها رجل وأخذ عقرها وقيمة ولدها لا يرجع الموهوب له على البائع بشيء لأنه مشتر لغيره واستحقاق الجارية بعد موت الولد لا يوجب على المشتري شيئا كزوائد المغصوب ولو أراد المشتري أن يحلف المستحق بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه يحلف فإن قال كنت بعته من فلان ونسبه إلى أبيه وجده واشتريته منه منذ عام وبرهن على وفق ما ذكر يحكم له به وكذا لو قال كنت بعته من زيد البخاري ولم يعرفه أو قال كنت بعته من رجل ولم يسمه واشتريته منذ عام وبرهن على وفق مقاله أو شهدوا على أنه ملكه منذ عام يحكم له به لان الإقرار بالشراء من المجهول كلا إقرار ثم إذ حلف على أنه ما خرج عن ملكه ثم استحقاقه وإن نكل لا يصح استحقاقه، وفي الظهيرية اشترى عبدا ولم يتقابضا حتى استحقه رجل وأحضر البائع والمشتري وقال لا بينة لي واستحلفهما فحلف البائع ونكل المشتري فإنه يؤاخذ بالثمن فإذا أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعي وإن حلف المشتري ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المستحق البيع ويرضى بالثمن وفي الديناري فالقاضي اشترى شيئا بدراهم ودفع مكانها دنانير ثم استحق المشتراة يرجع على البائع بالدنانير وإن أعطي مكان الدراهم عرضا ثم استحق يرجع بالدراهم لأن بيع العرض قد صح وإن لم يصح البيع الأول فاندفع بيع الدنانير مكان الدراهم لأنه علم أنه لم يكن عليه الدراهم ولم يصر قابضا وإنه شرط في الصرف من الجانبين وفي المقابضة إذا استحق أحد العوضين يرجع بقيمته قياسا على ما إذا ادعى دارا فصالحه على شيء ثم استحق العوض يرجع في دعواه، وفي الجامع صالح من دعوى عين على دار عن إنكار وبنى المدعي فيها ثم استحق بدل الصلح رجع في دعواه وهل يرجع بقيمة البناء على المدعي عليه إن كان الصلح بعد بينة أقامها على أن العين له أو بنكول المدعى عليه عن الحلف يرجع بقيمة البناء أيضا كما في البيع وإن عن مجرد دعوى لا يرجع، ولو صالح من دعوى دار على دار وبنى كل في داره ثم استحقت بدل الصلح يرجع في الدعوى وقيمة البناء في استحقاق بدل الصلح لو بعد بينة أو نكول كما مر ولا يرجع بعين الدار المدعاة وإنما يرجع بقيمتها عند الإمام لما تقرر في المشتري دارا بشراء فاسد إذا بنى فيها يبطل حق الاسترداد ولا يملك النقض لبطلان حق البائع وعندهما ينقض ويسترد كما في الشراء الفاسد وإن استحقت الدار المدعاة ليس له أن يرجع بقيمة البناء لأنه في زعمه أنه بنى في ملكه ولا غرور ويرجع بقيمة بدل الصلح عند الإمام لأنه ملكه بعقد فاسد والبيع يمنع الاسترداد عنده كما مر وعندهما لا دلت المسألة أن المشتري شراء فاسد في الدار إذا بنى فيها ثم استحقت رجع على بائعها بقيمة البناء وأن الرجوع لا يعتمد صحة الشراء، اشترى دارا أو أرضا وبنى أو زرع أو غرس ثم استحقت يرجع على (435) البائع بالثمن وسلم البناء والزرع والشجر إلى البائع ويرجع بقيمة البناء والزرع والشجر يوم سلمها إلى البائع فإن كان أنفق فيها عشرة آلاف ومضى زمان وخلق حتى عادت قيمته إلى ألف يوم سلم يرجع إليه بالألف لأنه المضمون إليه يوم التسليم والإتلاف وإنما يرجع أيضا بقيمة ما يمكن نقضه ونقله لا بقيمة ما لا يمكن نقله فلا يرجع بقيمة الجص والطين ولهذا قلنا لو كان حفر فيها بئرا أو نقى بالوعة أو طين بالسبع الجدران لا يرجع لأن الحكم لزوم الرجوع بالقيمة لا بالنفقة حتى لو كان شرط في البيع أن يرجع عليه بعد الاستحقاق بكل ما أنفق يفسد البيع لكونه على خلاف مقتضى العقد فلو كان حفر فيها بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بما أنفق في الحفر، وذكر العتابي بنى في المشتراه ثم استحقت لا يرجع ويجوز أن يكون مراده البناء بالطين كالرهص لأنه لو نقض يعود ترابا فلم يكن النقض مما له قيمة، وفي الذخيرة المذكور في عامة الكتب أن المشتري عند الاستحقاق يرجع بقيمة البناء على البائع إذا نقض المستحق البناء بلا قيد والمذكور في الجامع أنه إنما يرجع على البائع بقيمة كونه مبنيا إذا كان المشتري سلم النقض إلى البائع وأما إذا أمسك النقض لا يرجع على البائع بشيء وقال البعض بل يرجع بما لحقه من زيادة غرم وإن أمسك النقض وفي شرح الطحاوي كذلك، وفي الجامع الأصغر غرس في المشتراة ثم استحقت رجع على البائع بقيمة الأشجار الثابتة وفي الإجارة بعد انقضاء مدتها يرجع بقيمة الأشجار المقلوعة وفي شرح الطحاوي المشتري بالخيار إن شاء سلم النقض إلى البائع ورجع بقيمته مبنيا غير منقوض ومغروسا غير مقلوع وإن شاء حبسه لنفسه ولا يرجع بالنقصان في ظاهر المذهب وإن كان البائع وكيلا في البيع يرجع المشتري بعد الاستحقاق على الوكيل بكل ما كان يرجع به على الموكل من الثمن وقيمة البناء والولد، برهن على ملكية الحمار وحكم على المشتري به وأعطى الحاكم للمشتري سجلا ليرجع به على بائعه فجاء البائع إلى المستحق وقال كم مدة غاب الحمار عنك فقال منذ نصف عام فبرهن على أن الحمار في ملكه منذ سنتين لا يندفع لأنه تاريخ الغيبة لا تاريخ الملك، وفي فتاوي القاضي بنى في المشتراة ثم استحقت والبائع غائب فطالبه المستحق بهدم البناء يهدم فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع عليه بقيمة البناء بل الرجوع فيما إذا كان البناء وقت الاستحقاق قائما ويسلم البناء إلى البائع فيهدمه البائع ويأخذ نقضه أما إذا هدمه المشتري أو المستحق حال غيبته فلا شيء عليه وفي شرح الطحاوي خلافه وقال إذا هدم المستحق البناء يرجع المشتري بعد تسليم نقضه عليه بقيمته (436) مبنيا، بنى في المشتراة ثم استحقت الدار مع البناء بأن قال الدار والبناء لي وبرهن لا يرجع بقيمة البناء على البائع لما أمر من أن ورود الاستحقاق على الحادث بعد الشراء لا يوجب الرجوع بل يرجع بالثمن فقط ولأنه لما تعرض للبناء أيضا لا يتمكن من تسليم البناء إلى البائع وذد ذكرنا أن تسليمه إليه والهدم عنده سبب الرجوع، اشترى دارا وهو يعلم أن البائع غاصبه باعه بلا إذن المالك وبنى فيها ثم استحقت بوجه شرعي لا يرجع بقيمة البناء على البائع لأنه مغتر لا مغرور وقد نص في الأصل فيمن اشترى جارية وهو يعلم أنها ملك الغير باعها بلا إذنه واستولدها ثم استحقت وغرم قيمة الولد أو أخذ الولد أيضا لكون ماء الغاصب غير محترم لا يرجع بقيمة الولد ولا بقيمة البناء على البائع ويرجع بالثمن على البائع لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بالبدل لفوات المبدل إذ العقد عفي برضا المالك في بيع الفضولي مستمر لا التصرف للتوقف فيه لا في التصرف، قال محمد رحمه الله وكما يضمن البائع الولد والبناء يضمن أيضا متاع الزرع والغرس بعد الاستحقاق إذا لم يدرك الزرع وضمان الزرع ينظر إلى قيمته يوم الاستحقاق فيضمنه البائع للمشتري إن قلعه المستحق، اشترى أرضا وبنى فيها ثم استحق نصفها إن البناء في المستحق رجع بقيمة البناء وإن في النصف الآخر لا وإن رد البيع في النصف الباقي أيضا بحكم الخيار لا يرجع بقيمة البناء وإن كان البناء في كلها واستحق نصفها رجع بنصف قيمة البناء وإن رد النصف الباقي أيضا فكذلك يرجع بالنصف لا غير لأن الرد باختياره، وفي الجامع بنى فيها ثم استحق نصفها شائعا رد ما بقي من الدار ورجع بنصف قيمة البناء وإن استحق النصف بعينه رد ذلك النصف ولا يرجع بقيمة البناء وذكر العتابي وإن استحق نصفها بعينه والبناء فيها رجع بجميع قيمة البناء وإن في النصف الآخر رد بعض البناء ولم يرجع بقيمته على البائع ولو استهلك البناء قبل الرد فهو رضا وإن استحق الدار لا البناء وقال المشتري كان البناء بعد الشراء ولي أن أرجع عليك بقيمة البناء أيضا وقال البائع كنت بعتها بالبناء فالقول قول البائع لإنكاره حق الرجوع عليه بأزيد من الثمن، اشترى منه نصف دار مشاعا ثم استحق النصف قبل القسمة فالبيع على النصف الباقي وإن بعد القسمة فالبيع على نصف الباقي وهو الربع إذا رجع المشتري على بائعه بالثمن وقيمة البناء والولد لا يرجع البائع على بائعه إلا بالثمن عنده وكذلك إذا رجع المشتري على بائعه بنقصان العيب لا يرجع البائع به على بائعه وعندهما كما يرجع على بائعه يرجع البائع على بائعه أيضا بكله وعلى هذا الخلاف اشترى عبدا فات في يده واطلع على عيب ورجع بنقصانه لم يرجع بائعه على بائعه وإن أعتق المشتري الجارية وتزوجها واستولدها ثم (437) استحقت لا يرجع بقيمة الولد على البائع ولا يرجع المشتري على مملك الجارية بالعقر بائعا كان أو واهبا عنده لأنه بمقابلة لذة الوطء ويرجع بقيمة الولد في فصل الشراء لا في فصل الهبة وكذلك إذا نقض المستحق أو قلع ما بناه أو غرسه المستحق عليه يرجع المستحق عليه على البائع لا على الواهب وكذا الحكم في الصدقة والوصية لا يرجع على أحد وفي الميراث لو عدم الوارث يرجع على من باع مورثه وكذا لا يرجع في القسمة بأن اقتسما بعض دار وبنى فيها من وقع في حصته ثم استحق لا يرجع بقيمة البناء على شريكه وكذا إذا بنى الشفيع بعد الحكم بالشفعة له ثم استحقت يرجع بالثمن لا بقيمة البناء وكذا الجارية المأسورة إذا أخذها المالك القديم واستولدها ثم استحقت يرجع بالثمن على المشتري من العدو لا بقيمة الولد ومجرد الغرور ليس بسبب للضمان وضمان السلامة يوجب الضمان والرجوع بأن قال أسلك هذا الطريق فإنه آمن فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ يضمنه كذا قال في الفتاوى وأنه مخالف رواية القدوري فإنه نص أنه إذا قال من غصبك من الناس فأنا ضامن وما بايعت فأنا ضامن لا يصح وإنما يصح ضمان السلامة في ضمن عقود المعاوضة، اشترى أغناما من رجل وأتلفها وظهر إفلاسه فقال بائع الأغنام لرجل آخر بع أغنامك من هذا الرجل يعني الذي ظهر إفلاسه فإنه أمين فباعه وسلمه ثم إن البائع الأول أخذ الأغنام من يد هذا المفلس بحساب ثمن أغنامه اتفقت أجوبة العلماء على أن البائع لا يملك أن يضمن البائع الأول لأن الغرور لم يقع في ضمن عقد المعاوضة بخلاف ما إذا قال العبد اشترني فإني عبد فاشتراه ثم بان حرا والبائع لا يدري لأنه في ضمن عقد المعاوضة، اشترى سكني دار وقف فأنكر المتولي إذنه بالسكنى وأمر بالدفع إن كان البيع بشرط القرار رده على البائع وإلا فلا يرجع بالثمن ولا بالنقصان وعن هذا قلنا بنى في ملك الغير ثم باعه من آخر والمشتري عالم بأنه في أرض الغير فاستحق رب الأرض عرضه لا يرجع المشتري على البائع بشيء إذا لم يبيع بشرط القرار كما مر في الوقف آنفا وإذا أراد المشتري أن يرجع إلى بائعه في غير البلد الذي وقع فيه الاستحقاق لا يكون له ذلك ما لم يثبت الاستحقاق عند الحاكم وإن دفع البائع إلى المشتري الثمن بلا خصومة وبرهان وإلزام حاكم لا يملك أن يرجع على بائعه لأنه متبرع كما إذا رد على البائع المبيع بعيب برضاه لا بقضاء لا يملك رده على بائعه لأنه بيع جديد لا فسخ للأول، اشترى أرضا وغرس فيها ثم أن رجلا استحق ثلث هذه الأرض مشاعا يقسم الأرض فما وقع في يد المشتري يسلمه للبائع فيقلعه ويسلمه إلى المستحق ويسترد منه المشتري قيمة الأشجار، في يد (438) أرض بنى فيها أو غرس ثم استحق النصف رجل فهذا بمنزلة بناء أحد الشريكين وغرسه في الأرض المشتركة وحكمه أن يملك نقض البناء لأنه لا خفاء أنه يملك النقض في حصته والتمييز غير ممكن فينقضه في كله وعن محمد رحمه الله أنه يقسمها فما وقع في نصيب شريكه يقلعه أو يرضيه بقيمته، وفي الجامع اشترى دارا من رجلين وبنى ثم استحق رجل الدار وقلع بناء المشتري ثم حضر أحد البائعين فالمشتري بالخيار إن شاء أمسك النقض وإن شاء سلم إليه النقض ورجع عليه بنصف قيمة البناء وإن حضر البائع الآخر بعده فالمشتري على ذلك الخيار واختياره مع البائع الأول أحد الأمرين لا يكون اختيار مع البائع الثاني ذلك الأمر فله أن يختار أمر آخر، اشترى شيئا وكفل بالثمن إنسان ثم أن الكفيل قضى الثمن واستحق المبيع من المشتري ليس للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن لأنه لم يؤد الثمن إنما أداه الكفيل فيرجع الكفيل على البائع والمشتري على الكفيل إن كان قضاه، ادعت المهر في تركته وصولحت على شيء ثم استحق بدل يرهن الصلح رجعت في دعواها وقد مر ولا بد من معرفة حكم الاستحقاق في بدل العقود فاستحقاق بدل الخلع يلزم الرجوع بالقيمة وبدل المبيع بما يقابله من البدل إن قائما وقيمته إن هالكا والأجرة توجب الرجوع بأجر المثل الذي هو قيمة المنفعة واستحقاق المنفعة يوجب الرجوع بالأجرة إن قائمة وبقيمتها أن هالكة وفي الذخيرة استأجره بدرهم لعمل فاستحقت الدراهم فله أجر مثل عمله ولو الأجرة عبدا تجب قيمته، وذكر بهد هذا استأجر دارا بمعين كالثوب والعبد وسكن المدة ثم استحق البدل يجب أجر المثل لا قيمة البدل وعليه الفتوى فرق محمد رحمه الله تعالى بين الأجرة والمهر حيث أوجب في المهر قيمة العين إذا استحق منها، وذكر العتابي باع كر حنطة وكر شعير بكر حنطة وكر شعير ثم استحق كر حنطة يرجع بكر شعير ويصرف الجنس إلى خلافه وإن جاز بدونه وروى في ثوب ودرهم بثوبين ودرهمين إذا استحق الثوب يرجع بالدرهمين والله أعلم (نوع في الزيادات) اشترى أمة بألف ونقد وقبل قبضها برهن آخر أنها له والبائع والمشتري حاضران فحكم للمستحق ثم ادعى البائع أو المشتري شراء البائع من المستحق قبل أن يشتريها من البائع وبرهن يقبل ولو قال المشتري للحاكم بعد الاستحقاق قل للبائع حتى يسلم المبيع إلي وإلا أنقض البيع بيننا ينقض البيع ويرجع على البائع بالثمن وعن الإمام رضي الله عنه أن القضاء للمستحق فسخ حتى إذا أجازه المستحق لا يجوز البيع ولو كان الثمن جارية لا يحل للبائع وطؤها وذكرنا ما هو ظاهر المذهب وما عليه الفتوى فإن قضى بالأمة للمستحق ثم برهن البائع على شرائها من المستحق قبل البيع أو على النتاج عنده رد الحكم الأول وأخذها البائع فإن (439) أراد المشتري أخذها والبائع ردها إلى المشتري إن قبل فسخ البيع لكل منهما ذلك وإن طلب المشتري من البائع ثمنه فأعطاه البيع كله أو بعضه برضاه بلا خصومة ليس لأحدهما أن يلزم صاحبه الجارية لتمام الفسخ بينهما بالتراضي وإن خاصم المشتري البائع في الثمن وحكم الحاكم على البائع برد الثمن ثم برهن البائع على ما ذكرنا وأخذ الجارية ليس للبائع أن يلزم المشتري الجارية على قوله لأن حكم الحاكم وإن ببطال نفذ ظاهر أو باطنا فتم القضاء بالفسخ وعندهما للبائع إلزامه بها وللمشتري طلبها لعدم نفاذ الحكم بالزور وإن برهن البائع على ما ذكرنا قبل أن يحكم عليه بالثمن وأخذ الجارية رجع على المشتري بخلاف ما إذا رد البائع إلى المشتري بعض الثمن أو كله برضاه لتمام الرضا ثمة بالفسخ وعد رضا البائع بالفسخ وإن رضي به المشتري حيث خاصمه عند الحاكم بالثمن فلو أراد المشتري أخذها وامتنع البائع لا يجبر البائع ولو أراد البائع أن يلزم المشتري ذلك له ذلك والحاصل أن الخيار فيه للبائع لا للمشتري، استحق قبل أن يؤدي كل الثمن أو بعضه يجبر على أداء الثمن بخلاف ما أذا طعن بعين فإنه لا يجبر على أداء الثمن لأن أقصى الأمر أن يحكم ببرهان المستحق وأنه لا يوجب فسخ البيع لجواز إجازة المستحق والقضاء بالعيب يوجب فسخ البيع لأن المخاصمة لطلب السلامة دليل طلب الفسخ ويحتمل أن لا يحكم ببرهان المستحق ودعوى الرجوع بالثمن عند الاستحقاق على البائع من المشتري لا يقبل ما لم يذكر أن الاستحقاق كان بمطلق الملك أو بدعوى النتاج وقيل يسمع ويصح الرجوع وفي دعوى الرجوع بالثمن بعد تداول الأيدي الكثيرة لا بد من إثبات الرجوعات إذا لم يكن الاستحقاق عند هذا الحاكم وإذا قضى على المشتري بالاستحقاق ثم صالح على شيء رجع بكل الثمن على البائع وإن الصلح قبل الحكم لا يرجع واختلف العلماء في أن الحكم بالملك المطلق حكم بقصر اليد أم حكم بالملك والصحيح الثاني، وعد البائع بعد الاستحقاق أن يدفع الثمن إلى المشتري ثم امتنع أن صدقه في الاستحقاق ووعد لا يملك الامتناع وإن لم يصدقه فيه لكن وعده ثم خالف لا يجبر، أقر المشتري بالعين للمستحق أو نكل ليس له أن يرجع بالثمن على البائع ولو برهن على إقرارا البائع أنه للمستحق يرجع عليه وإن لم يكن له بينة وأراد أن يحلف البائع له ذلك فإن نكل رد الثمن ولو استحق بالبينة فأراد المشتري أن يرجع على بائعه بالثمن فأنكر البائع الاستحقاق فاستحلف فنكل فأخذ منه الثمن فأراد أن يرجع على بائعه بالثمن ليس له ذلك، أراد الرجوع بالثمن على البائع فأنكر البيع منه فبرهن المشتري على إقراراه بالبيع منه قبل الاستحقاق يرجع هو أيضا على بائعه أما لو أقر بعد الاستحقاق أنه باعه منه أو أقر قبله لكن صدقه فيه (440) المشتري بعد الاستحقاق لا يرجع البائع على بائعه وإن تصادقا قبل الاستحقاق ثم استحق يرجع على البائع المقر ثم المقر هذا يرجع على بائعه وبائعه على بائعه، اشترى دارا وبنى فيها وغاب ثم أن البائع باعها من آخر ونقض الثاني بناء الأول وبنى فيها ثم جاء الأول واستحقها أن بنى الثاني بالآلات هي له ضمن المشتري الثاني الأول حصة البناء العامر والنقض للمشتري الأول إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا وإن بنى بنقض الأول يضمن المشتري الثاني ما قلنا وللمشتري أن يمسك البناء لأنه عين ملكه وإن كان المشتري الثاني زاد فيها أعطاه قيمة تلك لا أجر العامل لتقويم عين الزيادة أما العمل لا يتقوم إلا بالعقدة عندنا ولم يوجد، وفي الأجناس المشتري إنما يرجع بقيمة البناء على البائع يوم الاستحقاق حتى إذا كان يوم البناء عشرة آلاف ويوم الاستحقاق مائة يرجع بالمائة وكذا لو أنفق مائة وقيمة البناء يوم الاستحقاق ألف يرجع بالألف وإنما يرجع بقيمة البناء على البائع إذا هدمه البائع وأخذ النقض فإن هدم كله المشتري حال غيبة البائع لا يرجع بشيء من قيمة البناء على وإن هدم بعضه والبعض باق يرجع على البائع بقيمة البعض الباقي وللمستحق أن يكلف المشتري قلع البناء ولا يتربض حضور البائع وإن كان يبطل حق المشتري قيمة البناء لأنه ليس لعرق ظالم حتى وقد مر وإن اشترى دار الغير وقال البائع أنا وكيل المالك فالجواب فيه كالجواب في الشراء من المالك يرجع بقيمة البناء عند الاستحقاق وإن قال أبيع بلا إذنه لكن أرجو إذنه ولم يرض حين الشراء وبنى ثم استحق لا يرجع بقيمة البناء وإن أجاز البيع بعد البناء ثم استحقها رجل لا يرجع وإن بنى بعد الإجازة يرجع لأنه التحق بالبيع النافذ وإن استحق الأرض وقد أدى خراجها لا يرجع إلى البائع وفي الأصل وإن استحق بعد الزرع يقلع ويسلم إلى المستحق ويقوم الأرض مبذورا وغير مبذور فيرجع بفضل ما بينهما على البائع وفي الأجناس لا يرجع على البائع بعد قلع الزرع بشيء وإن كان الزرع أضر بالأرض وضمنه المستحق النقصان لا يرجع على البائع أيضا إلا بالثمن ولو غرس المشتري فيها أشجارا أو نبت فيها الأشجار فهي للمشتري ويؤمر بالقلع فإن أضر القلع بالأرض فالمستحق بالخيار إن شاء ضمن للمشتري قيمة الأشجار مقلوعا ويكون له وإن شاء كلفه بالقلع وغرم المستحق للمشتري ما نقص الزرع ولا يغرم البائع ولا المشتري للمستحق ما نقص الأرض ورجع المشتري على البائع بالثمن لا غير فإن أثمر هذا الشجر ثم استحق فطالبه بالقلع له ذلك قال الإمام الثاني يسلم المشتري الشجر إلى البائع ويرجع عليه بقيمة الشجر الثابت في الأرض ويجبر المشتري على قلع ثمره إن بلغ أو لم يبلغ ثم يجبر البائع على قلع الشجر من أرض المستحق ولو كان المشتري حفر نهر أو ساقية أو بنى قنطرة ثم استحقت (441) الأرض يرجع بقيمة ما أحدث من القنطرة لا بما أنفق في كرى النهر والساقية وإن بناها من آجر أو لبن أو قصب أو رهص له قيمة يرجع بذلك على البائع وكلف البائع قلعه، اشترى دارا أو تقابضا ثم باعها من رجل ثم اشترى بها آخر عند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن على الأول والمختار أنه يرجع على بائعه وبائعه على بائعه على الترتيب، المستحق إذا دفع إلى المشتري الثمن الذي أخذه منه البائع فهو متبرع لا يرجع به على البائع لأنه قضى دين غيره بغير أمره (نوع) اشترى جارية فولدت أو شجرة فأثمرت والثمار عليها واستحقها رجل بالبينة والولد في يد المشتري تبعها الولد والثمرة وهل يشترط الحكم بالولد والثمرة مقصودا اختلف فيه قيل القضاء بالأصل قضاء بالفرع وقال الصدر لا بد من القضاء بالفرع أيضا كما إذا لم يكن الفرع في يده وكان في يد آخر فإن كانت (56 فتاوى خامس) ولدت من المشتري فهو حر بالقيمة يوم الخصومة ويرجع على البائع به وقد مر أو لو مات الولد لا شيء على المشتري وإن قتل وأخذ ديته عشرة آلاف غرم قيمته لا غير وإن مات وترك مالا كثيرا فكله للمشتري ولا يغرم للبائع شيئا وعليه العقر ولو كتبت الجارية أو وهب لها يأخذها المستحق مع الإكساب ولا يرجع على البائع إلا بالثمن، ظهرت المشتراة حرة ومات البائع لا عن وارث وتركة وبائع البائع قائم نصب الحاكم عن البائع الثاني وصيا فيرجع المشتري عليه وهو يخاصم البائع الأول، اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها قضيب البان يصح الدعوى إن كان قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن يكون لها اسمان وعلى هذا إذا ادعى المدعي عليه الغلط في أسماء أصحاب الحدود، اشترى جارية بعشرين وزادت قيمتها إلى مائة وأزال المشتري بكارتها يضمن للمشتري نقصان البكارة ولا يرجع به على البائع كما لا يرجع بالعقر، اشترى بألفين ما يساوي ألفا ونقد من الثمن ألفا إلا عشرة واشترى بالباقي وهو ألف وعشرة شيئا يساوي عشرة فالأحوط للبائع أن يشتري به ذهبا لأنه على تقدير الاستحقاق يرجع عليه يذهب مثله ولو اشترى بألف وعشرة عرضا يساوي عشرة ثم استحق العرض يرجع بألف وعشرة ويتضرر به البائع ولو ذهبا لا يتضرر به، استحق حمار من يده ببخارا والبائع بسمرقند فجاء بسجل من قاضي بخارا فأنكر البائع الاستحقاق وأقر بالبيع فبرهن المشتري أنه سجل قاضي بخارا لا يقبل ما لم يقولوا أن حاكم بخارا قضى بالحمار للمستحق وأخذه المستحق منه لأنه إذا لم يقولوا (442) وأخذه المستحق منه لا يحكم بالرجوع على البائع لئلا يلزم اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد فإن قال البائع الثاني كان الحمار أو العبد المستحق نتج في ملك البائع الأول وليس لك الرجوع وبرهن أن يقبل بحضرة المستحق والحمار أو العبد وقال الإمام ظهير الدين لا يشترط حضرة الحمار وإن استحق المبيع وله كفيل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على البائع فيعده هو بالخيار ولا يرجع على الكفيل بقيمة البناء والغرس فلو كان أدى الثمن إلى المحتال فهو بالخيار إن شاء رجع على البائع المحيل وإن شاء رجع على المحتال القابض وإن كان دفع الثمن إلى وكيل بالبيع رجع إلى الوكيل وإن كان دفعه إلى الموكل رجع إلى الموكل ومعناه إن كان أعطاه إلى الموكل يطالب الوكيل حتى يأخذ من الموكل ويؤديه إليه فإن كان أداه الموكل يأخذه في الحال من الوكيل قبل أن يأخذه الوكيل من الموكل، ادعى على رجل أنه كان باع منه عبدا واستحق منه وأراد الرجوع عليه ثم ادعى هذه الدعوى على غيره وقال كان الدعوى الأول غلطا لا يصح للتناقض إلا أن يوفق ويقول كان رهنا الأول باعه مني فأنكر فباعه من الثاني فاشتريته منه فحينئذ يسمع ولو ادعى على الأرب أنك بعته مني ثم ادعى على الابن أنك أنت البائع إن قال باع ملك الابن حال صغره يقبل لأنه باع بالوكالة والوصاية وادعاه على الموكل والصغير بعد بلوغه يقبل وإن قال باع ملك ابنه البالغ لا يصح كما ذكرنا في الأجنبي، اشترى فرسا مع السرج واستحقا برجع بكل الثمن وإن استحق بلا سرج رجع بالحصة وكذا لو ضاع السرج وإن كان السرج قائما وأراد المشتري رد السرج ليرجع بكل الثمن وأبى البائع قبوله له ذلك وفي الكرم لو استحق الكرم بلا أشجار يرد الأشجار ويرجع بكل الثمن، وفي الفتاوى لا حصة للسرج من الثمن لأنه تبع وعلى هذا ألا يكون للشجر حصة من الثمن وكذا كل ما يكون تبعا، البائع إذا أنكر البيع أو ادعى النتاج عنده وعجز عن إثبات النتاج وبرهن المشتري على الشراء منه والاستحقاق وأخذ منه الثمن للبائع أن يرجع على بائعه وإن صار متناقضا لأنه صار مكذبا شرعا باتصال الحكم وليس للمشتري أن يجبر المستحق على إعطائه السجل بما جرى من الدعوى والحكم لأن إحياء حقه غير موقوف إلى السجل بل يحصر بالبينة أيضا فلم يتعين، استأجر دابة إلى خوارزم فاستحق منه الدابة في خوارزم ولم يصدق في أنه مستأجر لها لا يرجع الآجر على بائعه، المستحق ادعى النتاج وبرهن المدعي عليه أنه اشتراه من فلان يكون دفعا، ادعى أنه اشترى منه فرسا أغر وأكهب واستحق منه فقال البائع الذي بعته منك كتب وبرهنا فبينة المشتري أولى، استحق دابة وحكم عليه بها فبرهن المستحق عليه أنه اشتراه من المستحق يسمع بشرط إحضار المدعى به (كتاب الإقرار، أربعة (443) فصول ، الأول فيما يكون إقرارا) في يده دارا دعاه رجل فقال اشتريتها منك القياس أن يؤمر بالدفع إلى المدعي إلى أن يبرهن على الشراء منه وفي الاستحسان يمهل ثلاثة أيام بعد التكفيل فإن برهن وإلا سلم إلى المدعي وعلى القياس والاستحسان إذا ادعى المديون الإبقاء وكان الإمام ظهير الدين يفتي فيهما بالقياس، أقر أنه اقتضى من فلان ألفا كان له عليه فقال فلان لم يكن لك علي شيء يضمن المقر بعد ما حلف المقر له على أنه لم يكن عليه شيء، قول الإنسان هذا العين ليس لي أو ليس بملكي قيل إقرار بعدم الملك وقيل لا والتوفيق أنه عند وجود المنازع إقرار بأنه ملك المنازع وعند عدم المنازع ليس بإقرار، فإذا قال ليست الدار لي ثم برهن أنها له يقبل عند عدم المنازع، قوله عند دعوى المال عليه ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا، ولو قال دفعته إلى أخيك بأمرك إقرار بالقبض فلا يبرأ بلا إثبات الأمر بالإيصال والاتصال، ولو قال بأي سبب دفعته إلي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر، وقوله سوكند خوركه بتونه رسانيده أن فإقرار، قدمه قبل حلول الأجل إلى الحاكم وطالبه به فله أن يحلف ما على اليوم له شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا بالمال المدعى ويسعه أن يحلف بهذا الوجه إن لم يقصد به إذهاب حقه قال الفقيه ولا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا بوجوب المال المؤجل وكذا الكلام إذا حلف الزوج عند إنكاره دعوى زوجته الصداق فإن المهور في زماننا مؤجلة بالعادة، ضمن ما يجب للمؤاجر على المستأجر من الأجرة فهو إقرار بأن العين ملك المؤاجر فليس له أن يدعيه بعده أما لو ضمن للمستأجر مال الأجارة في الإجارة الطويلة لا يكون إقرارا بكون العين ملك الآجر، ادعى عليه مالا فقال قبضته لكنه ملكي يؤمر بالرد إليه وينبغي أن يكون على القياس والاستحسان الذي ذكرناه في أول الكتاب، قال اقض الألف التي عليك لي أو غلة عبدي فقال نعم أو قال غدا أعطيكها أو اقعد فأنقدها أو اقعد فأقبضها أو زنها لا على وجه السخرية أو قال خذها أو أرسل غدا من يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها من اليوم أو حتى يدخل علي مالي أو يقدم على غلامي أو قال لم يحل أو قال صالحني عنها أو أخرها عني أو قال لأقضينكها أو لأعطينكها أو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت منهم أو يحتال بها علي أو قضاها فلان عني أو أبرأتنيها أو حللتنيها أو وهبتها لي أو تصدقت بها على أو قال مالك علي الغمائة أو سوى مائة أو غير مائة أو قال لآخر أعلم فلانا أو أخبره أو بشره أن له علي مائة أو قال لا تخبر فلانا أن له علي ألفا من حقه أو بحقه أو قال اشهدوا أن له ألف درهم فإقرار في كله، ولو ادعى عليه (444) ألفا فقال كيسه بدوز أو قال اتزن أو انتقد أو قال لا أعطيتك بلا هاء أو ادعى عليه ألفا فقال لا أعطيكها أو قال ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألفا يكون إقرارا ولو لم يبدأ بالنفي لكن قال تخبر لفلان أن له على ألف درهم أو لا تعلمه يكون إقرارا ومن أصحابنا من قال الصحيح أنه في الأخبار لا يكون إقرارا، ولو قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألفا لا يكون إقرارا، وذكر محمد رحمه الله أن لا تخبره إقرار ولا تشهد لا وفي آخر الباب أشار إلى أن قوله لا تخبر لا وقوله أخبره إقرار قال الكرخي الصحيح هذا وما ذكر أن قوله لا تخبر إقرار خطأ، قال مشايخ بخارا هو الصواب وقال في القنية وهو الصحيح وادعى السرخسي فيه روايتين الفرق على إحداهما أن الشهادة سبب الوجوب فنهاه عن اكتساب سبب الوجوب بالزور فأما الخبر فليس بسبب فيكون طلب الكتم وكأنه قال الوجوب سر بيني وبين المقر له فلا تظهره بإخبارك، علي ألف من ثمن متاع اشتريته لكني لم أقبضه أو علي ألف من ثمن خمر أو من مال القمار لا يصدق وصل أم فصل عنده وقالا يصدق إن وصل ولو برهن أنه سفرا عليه من ثمن خمر أو قمار وصدقه المقر له في ذلك لا يلزمه شيء، ولو قال الكفيل بعدما غاب الأصيل المال الذي كفلت به ثمن خمر لا يقبل للتناقض، ولو أراد الكفيل بعد الأداء الرجوع إلى الأصيل فقال الأصيل كان ثمن خمر وبرهن لا يقبل عليه ويؤمر بدفع المال إليه ثم يدعى ويخاصم الدائن في ذلك ويبرهن عليه ويسترد، ولو قال مالي من الدين على فلان لفلان أو من الوديعة عند فلان لفلان فهو إقرار وحق القبض للمقر ويسلمه إلى المقر له فإن سلم المودع أو المديون إلى المقر برئ، قوله فلان ساكن هذه الدار إقرار بكونه له وقوله زرع فلان هذه الأرض أو غرس هذا الشجر أو بنى هذه الدار وكلها في يد المقر فقال فعلها لي بأجر أو إعانة وادعى الآخر أنه ملكه فهي للمقر وفي المنتقى هذا الطعام من زرع فلان أو هذا التمر من نخله أو من بستانه أو الثوب في يد هو نسجه فالكل إقرار لأنه أضافها إلى سبب الملك وقد يضاف إلى العمل لكن الغالب ما ذكرنا حتى إذا قال من زرعي في أرضي زرعه أكارى فلان لا يكون إقرارا لأنه صرح بالإضافة إلى العمل بخلاف قوله هذا الدقيق من طحن فلان لأن الغالب هو العمل لا الملك، وفي الأصل قبضت من بيت فلان مائة أو من كيسه أو من صندوقه ثوبا أو من نخله تمرا أو من زرعه كذا حنطة ضمن وكذا لو قال قبضت من أرض فلان عدل زطى وكنت نزلت فيها ومعي أحمال من عدل زطى إلا إذا برهن أن الأرض كانت في إجارته، قال وجدت في كتابي أن له على ألف درهم أو بخطي أو كتبت بيدي أن علي له ألفا فهذا كله باطل وأئمة بلخ قالوا ياد كار البياعة بخط البياع حجة لازمة عليه فإذا قال البياع وجدت بخطي أن علي لفلان (445) كذا لزم، وقال السرخسي رحمه الله وكذا الصراف والسمسار فعلى هذا لو قال للصكاك اكتب خطا علي لفلان بدرهم أو اكتب خطا ببيع هذه الدار بألف من فلان أو اكتب لامرأتي صك الطلاق كان إقرارا بالمال والبيع والطلاق وحل للكاتب أن يشهد بما سمع سواء كتب أو لا (1) وقوله اكتب للقاضي قال كتبت بخط يدي بشهادة فلان وفلان صكا بألف أو كتب على نفسه صكا بألف أو أملي على كاتب ليكتب والقوم ينظرون إليه فقال لهم اشهدوا علي بهذا فهو إقرارا وسيأتي بعدة مسائل الكتابة إن شاء الله تعالى، وقوله بع هذا مني أو استأجره مني أو أعرتك هذا فقال نعم أو قال ادفع غلة عبدي هذا أو قال أعط ثوب عبدي هذا فقال نعم فكله إقرار بأن العين له، ادعى دارا فقال إن المدعي كان يسكن فيها لا يكون إقرارا، له علي مائة أو قبلي مائة لا يصدق في دعوى الأمانة إلا موصولا (نوع)، قال لآخر لي عليك ألف فقال الآخر عليك مثلها أو قال طلقت امرأتك فقال وأنت طلقت امرأتك أو قال أعتقت عبدك فقال وأنت أعتقت عبدك لا يكون إقرارا في ظاهر الرواية، وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه إقرار وبه أفتى الأستاذ وصورته في المنتقى لي عليك ألف فقال المدعى عليه لي عليك ألف لا يكون إقرارا ولو قال بالوا وولى عليك يكون إقرارا، ولو قال أعتقت عبدك وقال المخاطب وأنت أيضا أعتقت عبدك أو قال قتلت فلانا فقال وأنت أيضا قتلت فلانا فهو على الخلاف، قالت لزوجها هرجه مرا أزتومي يابست يا فتم لا يكون إقرارا بقبض المهر منه ولو جعلت زوجها في حل يبرأ عن المهر كما لو أبرأ غريمه من الدين إلا إذا كان هناك ما يخصه، أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين قال الفقيه وعندي أنه يصحح، الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد، ولو قال لك علي ألف إذا قدم فلان صح إذا ادعى أن له على القادم ألفا وقد علق كفالته به بالقدوم لأنه سبب ملائم وتتم الوكالة بسكوت الوكيل أو أن التوكيل ويبطل بقوله لا أقبل إذا وقف على فلان تم بسكوته ولو قال لا أقبل ففي بطلانه روايتان وكله بعد التصديق لا يرتد بالرد، قال لفلان علي ألف قرض أو عندي ألف وديعة إلا أني لم أقبض لا يصدق ولو قال أقرضتني أو أودعتني أو أعطيتني لكني لم أقبضه إن وصل صدق استحسانا وإلا لا، علي ألف ثمن هذا العبد الذي في المقر له إن كذبه لم يلزمه شيء وإن صدقه سلمه وأخذ المقر له وإن قال بعتك غيره حلف كل على دعوى صاحبه ولو قال العبد لك وإنما بعتك غيره لزم المال وإن العبد في يد ثالث إن صدقه المقر له وأمكن تسليمه لزمه (446) المال وإلا لا، غصبت منه هذا العبد أمين إن شاء الله تعالى لا يلزم، على ألف إن شاء فلان فشاء فلان لا يلزمه كقوله على ألف إن دخلت على الدار إن هبت الريح إن مطرت السماء إن وجدت مالا، أقر بأرض علها زرع أو شجر دخل في الإقرار ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر ولا يصدق في الشجر وفي النوازل لي عليك ألف فقال المدعى عليه لك علي ألف ما أبعدك لا يلزمه ولو قال علي ألف ما أبعدك من الثريا يلزم وضله ما ذكر في السير، قال الحربي الأمان فقال الأمان ستعلم لا يكون أمانا وبدونه أمان، جميع ما في يدي أو يعرف أو ينسب إلى لفلام إقرار، ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهبة لا يملك بلا تسليم وقبول، قال في صحته كل شيء في يدي أو جميع ما أملك لولدي هبة وقد مر أن العرف في بلادنا على خلافه فيحمل على البر والكرامة والتفريعات المذكورة على أصل الرواية، أقر لابنه في صحته بجميع ما يقع على اسم الملك من صنوف الأموال في منزله وله في الرستاق غلمان ودواب والمقر ساكن في المصر يدخل في الإقرار ما باطل في منزله لا ما في الرستاق ولو كان له أبقار تأوى إلى منزله وترعى النهار في الباقورة أو عبيد يترددون في الحوائج ويأوون ليلا إلى ذلك المنزل دخلوا في الإقرار، أتلف مال أمه ثم قال جميع ما في يدي من المال فهو لك ثم مات إن كان مال الأم قائما بعينه فهو لها وإن متلفا مما لا يكال ولا يوزن وأتلفه الابن وترك من النقدين فلها أن تتناول من النقدين قدر ما أتلفه الابن، أقر في صحته أن جميع ما هو داخل في منزله سوى الثياب التي عليه ملك زوجته ومات عن ابن فادعى الابن أن الكل تركة هنا حكمان حكم الديانة أنها تملك كل ما علمت أن الزوج وهبه لها أو باعها أو أعطاها بحساب المهر تتملكها وما لم يكن لها ملكا لا يصير بهذا الإقرار ملكا لما عرف أن الإقرار كاذبا ليس من أسباب الملك وأما في الحكم لو برهنت على إقراره عند الحاكم وجب الحكم به لها بما في ذلك المنزل يوم الإقرار على غير الرواية التي حمل قوله جميع ما في منزلي على الكرامة (نوع آخر) علي دراهم أو دريهمات فثلاثة ودراهم كثيرة على قوله عشرة وعلى قولهما مائتا درهم ودنانير كثيرة عنده عشرة وعندهما عشرون مال عظيم عندهما نصاب الزكاة مائتان ولم يذكر ما عنده قيل ينظر إلى حال المقر فرب رجل يستعظم المائتين ورب آخر لا يستعظم عشرة آلاف كذا دينارا ديناران كذا يستعمل في العدد وأقل العدد اثنان، علي مال لا قليل ولا كثير مائتان، علي دراهم أضعافا مضاعفة أو مضاعفة أضعافا ثمانية عشر عندهما دراهم مضاعفة ستة أكثر الدراهم عشرة عنده مائتان عندهما، شيء من الدراهم أو من دراهم ثلاثة، أموال عظام ستمائة، ما بين عشرة إلى درهم أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة عنده (447) وما بين عشرة إلى عشرين تسعة عشر عنده وعندهما عشرة في الأول وعشرون في الثاني، ما بين درهم إلى درهم درهم عند الإمام والثاني رحمهما الله (نوع) قال غصبت منه شيئا صح ويجبر على بيان ما يجري فيه التمانع يضمن بالغصب أولا كالعقار فلو قال خمرا أو حبة حنطة لا ولو قال كان ولده الصغير أو زوجته الأكثر على أنه لا يصح البيان، غصب عبدا عليه بيانه بالحلف إن لم يصدقه المقر له أن قائما وقيمته إن هالكا، على مائة درهم ثم قال وزن خمسة أو ستة وإقراره بكونه عليه وزن سبعة لأنه الجاري إن فصل وإن وصل صدق لأنه مقر فيعمل موصولا وكذا في الدنانير، تمام الإقرار بثلاثة المقر وله وبه وصح أن الكل معلوما وكذا المقر به مجهولا وإن قال لهما لأحد كما على ألف لكل منهما أن يحلفه وإن قالا لو أحد لك على أحدنا ألف لا يصح، على دار أو عبد لا يصح وعلي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أولا، ادعى عليه سدسا من دار فقال لا أدري أسدس أو ربع فهو إقرار بالأقل، قال أعطني الألف الذي عليك فقال اصبر لا يكون إقرارا وكذا لو قال سوف تأخذها، قال قلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان فهو إقرار بقتل ابن واحد إلا أن يكون سمى المقر له اسمين مختلفين وكذا قذفه المرأة والإقرار بالجراحة ولا يسبه هذا الإقرار بالمال في الموطنين، قيل له لم قتلت فلانا فقال كان هذا في اللوح مكتوبا يلزمه الدية إلا أن يقر بالقتل عمدا ولو قال المقدور كائن لا يكون إقرارا، الإقرار يثبت به الملك من غير تصديق ويرتد بالرد لكن إذا علم المقر له أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له في الديانة أن يأخذه على كره منه فإن سلم المقر طوعا يطيب قلبه حل له ؟؟؟؟؟؟؟ المبتداة، قال الناطفي أبرأتي من هذه لا يكون إقرارا بخلاف قوله أبرأتني منه على ألف وفي المنتقى عن الثاني رحمه الله قوله للمدعى سلمتها إلي بألف أو أبرأتني عنها بألف لا يكون إقرارا قال الحاكم هذا خلاف جواب الأصل، أعطاه الأجرة لا يكون إقرار بأن الدار ملك قابض الأجرة لجواز كون القابض وكيلا، افتح باب داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرج بغلي أو لجام بغلي هذا فقال نعم يكون إقرارا ولو قال لا لا يكون إقرارا ولو قال لا أعطيكها فإقرار بالبغل واللجام، ما في يدي من قليل وكثير من عبيد وغيره أو ما في حانوتي صح لأنه عام لا مجهول، وإن تنازعا في شيء أنه كان وقت الإقرار في يده أو حانوته فقال المقر لا بل حدث بعده فالقول للمقر، قال هذا البيت وما أغلق عليه بابه لأمر أتى وفيه متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان الإقرار بيعا فإن المتاع لا يدخل فيه لأنه يصير كأنه باع البيت بحقوقه (نوع فيما يكون جوابا من المقر ما لا يكون وفيه الإقرار بالعتق (448) والقتل) في المنتقى لي عليك ألف فقال أخر دعواك عني شهر أو أخر الذي ادعيت لا يكون إقرارا وكذا لو قال أخر دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها ولو قال بلا فاء أعطيكها يكون إقرارا عن محمد رحمه الله لي عليك مائتان فقال قضيت مائة بعد مائة فلا حق لك علي لا يكون إقرارا وكذا لو قال قضيتك خمسين لا يكون إقرارا، لي عليك ألف فقال حسبتها لك أو قضيتك أو أحلتك بها أو وهبتها أو أبرأتني أو أحللتني قال الناطفي كله إقرار، وقوله كيسه بدوز أو كيسيش بالفارسية لا وعن عبد الله الفلانسي إن قوله كيسيش إقرار كقوله اتزنها واتزن لا، وعن محمد رحمه الله أعطني الألف فقال اتزنها لا يلزمه شيء لأنه لم يقل أعطني ألفي، قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا وقوله اتزنها إن شاء الله إقرار، قال لي عليك ألف فقال أما خمسمائة منها فلا أعرفها فإقرار بخمسمائة ولو قال أما خمسمائة بدون منها لا، لي عليك ألف درهم فقال مع مائة دينار لا لأنه عطف الألف على الدنانير والدنانير غير واجبة كذا الألف، قال الفقيه المدعي أن وإذا ادعاهما أخذهما ولو لم يصدقه في الدنانير يأخذ الدراهم لأن ظاهر الكلام أنه أقر بالمدعى مع زيادة لتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فكأنه قال على ألف مع مائة، في الأصل أقرضتك ألفا فقال ما استقرضت من أحد سواك لا ولو قال أقرضت منك يكون إقرار في الأقضية وذكر السرخسي أن قوله ما استقرضت من أحد سواك إقرار إذا كان مجيبا لأن معناه استقرضت منك لا من غيرك ولو صرح بقوله استقرضت منك لا يكون إقرارا ثم قال هذا من أعجب المسائل فإن إقراره بفعل الغير أعني قوله أقرضتني إقرار وبفعل نفسه أعني قوله استقرضت ابتداء لا يكون إقرار وهذا موافق لما قالوا فيمن حلف لا يستقرض فطلب من إنسان قرضا ولم يقرضه بحنث وهذا السين للطلب وكل ما يسأل لا يلزم أن يترتب عليه الإيتاء والقرض يكون قرضا بلا قبول وفي بعض الفتاوى استقرضت منك فلم تقرضني صح إذا وصل وإلا لا لأنه في جانب المستقرض كلفظ الإقراض في جانب المقرض والجواب فيه ما ذكرنا، قال أخذت مني مائة فقال لا أعود لها أو قال لا أغضبك بعد هذه المائة شيئا أو لم أغصبك مع المائة هذه شيئا أو لم أغصب أحدا قبلك أو بعدك أو معك أو لم أغصبك إلا هذه فكله إقرار، وفي المنتقى لا تشهدوا أن عبدي حر قال محمد رحمه الله لا يعتق ولو قال لا تشهدوا علي بعتق عبدي يكون حرا، قال اكتموها أني طلقتها أو اكتموا طلاقي إياها إقرار بخلاف قوله لا تخبروها أني طلقتها أو قال اكتموها طلاقها (نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار) في الجامع الأصغر على ألف في حسابي أو في كتابي لو قال أردت الخبر الباطل يلزمه قضاء لا ديانة (449) وفي المنتقى عند محمد يلزم في قوله في كتابي لا في قوله في حسابي قال أبو الفضل جوابه في حسابي على خلاف ما ذكره في الأصل، وفي الأجناس علي فيما أظن أو أحسب أو أرى أو رأيت ألف باطل وفيما علمت يلزم وفيما أعلم مختلف ولو قال في علم فلان لا وبعلم فلان يلزم وبقول فلان أو في قوله أو في صكه أو بكتابه أو بحسابه أو من حساب بيني وبينه أو من كتاب بيني وبينه أو له علي صك بألف أو كتاب أو حساب بألف لزم وفي المنتقى علي ألف بصك فلان أو في صك فلان أو من صك فلان أو في قضاء فلان لا يلزم، وذكر شيخ الإسلام تعليم الإقرار بالشرط باطل وقوله إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء الأضحى أو إذا أفطر الناس أو إذا مت ليس بتعليق بل هو تأجيل إلى هذه الأوقات لصلوحه للتأجيل فإن الدين بالموت يحل ولا يصدق في دعوى التأجيل بخلاف قوله إذا (57 فتاوى خامس ) قدم فلان إلا إذا ادعى كفالة معلقة بقدوم فلان كما مر، الإشارة تقوم مقام العبارة وإن قدر على الكتابة، كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على أقسام، الأول أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرار فلا يحل الشهادة بأنه إقرار قال القاضي النسفي رحمه الله إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل أشهد علي به فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فعلي لك كذا يكون إقرارا لأن الكاتب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة، وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب، الثاني كتب وقرأ عند الشهود لهم أن يشهدوا وإن لم يقل اشهدوا به علي، الثالث أن يقرأ عليه عندهم غيره فيقول الكاتب هذا اشهدوا علي به، الرابع أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه إن علموا بما فيه كان أقرارا وإلا فلا، وذكر القاضي ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يربو على أن يقول هذا خطي وأن حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا إلا في ياد كار الباعة والصراف والسمسار، أودع صكا باسم غيره وغاب فاحتاج من باسمه ليريه شهوده يجبر المودع حتى يريه شهوده ولا يدفع إليه في المختار لحصول إحياء الحق به، عن الثاني رحمه الله أقر بثوب في بدنه أنه من خياطة فلان فادعاه الخياط لا يكون قوله ذلك إقرارا بأنه له وقوله هذا السمن من غنم فلان إقرار وكذا إذا قال هذا الولد من (450) غنمه أو رمكته والفرق ما ذكرنا أن الإضافة إلى سبب الملك إقرار بأنه ملك مالك الأصل والإضافة إلى العامل لا وعلى هذا يخرج كثير من المسائل (نوع في معرفة كمية المال المقر به وماهيته) عن محمد رحمه الله مثل ما لهذا علي ولم يكن أقر للآخر بشيء في مجلسه ولا تقدم ما يدل على ما للآخر عليه فإنه يقر لكل منهما بما شاء فإن برهن الآخر علي ألف عليه لم يكن عليه لهذا ذلك بل للمقر أن يقر له بما شاء، على درهم في دينار أو كر حنطة في شعير يلزمه الأول عندنا لا غير إلا أن ينوي بفي حرف مع فيلزمه الجميع إذن وإن لم يصدقه المقر له حلفه الحاكم بأنه ما نوى به كله، عن محمد رحمه الله قوله كذا كذا درهما وكذا وكذا سواء يلزمه أحد عشر علل وقال لأني أنظر إلى قوله درهما قال هشام قلت كذا وكذا أحد وعشرون فلم يقبله مني ولو قال كذا كذا وكذا وكذا دينار ألزمه من كل واحد أحد عشر ولو قال كذا كذا دينارا ودرهما لزمه أحد عشر منهما كما لو قال أحد عشر دينارا ودرهما يلزمه من كل واحد النصف ولو قال حتى بضعة وخمسين أو عشرة ونيفا فبضعة النصف لا ينقص منه والقول له في مقدار النيف في درهم أو أقل أو أكثر، مال نفيس أو كريم أو خطير لا رواية فيه وكان الجرجاني رحمه الله يقول مائتان، ألوف دراهم ثلاثة آلاف ألوف كثيرة عشرة آلاف وفي المنتقى على مال له أنه يفسره بدرهم وإن فسره بأقل لا يقبل، على عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة ثمانون على درهم مع كل درهم أو مع درهم درهمان، نظر إلى عشرة دراهم معينة فقال علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم يلزمه عشرون ولو قال علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم يلزمه أحد عشر، على كل درهم من الدراهم ثلاثة عندهما عشرة عنده، شياه كثيرة أربعون إبل كثير خمسة وعشرون، حنطة كثيرة خمسة أوسق عندهما ولم يذكر قوله وقيل عشرة أقفزة وقيل إليه البيان لكن لا يبين أقل من ربع الهاشمي وهو الصاع، أقفزة حنطة ثلاثة قال برابربيسث درم هست ثم قال أردت حجر الميزان أن لك علي حجر الميزان لا يصدق، لك علي دقيق بدرهم لزمه دقيق يساوي درهما وفي درهم دقيق يلزم درهم، الإقرار بكل ما يمكن تسليمه إقرار بقيمته كجذع في سقف، عن الثاني أشهد أنه برئ إليه من كل ماله قبل برئ من كل وديعة أو أمانة وقرض وغصب وميراث ودين وكل كفالة ودم عمد وكل شيء على وجه من الوجوه لا من عيب ولا من ضمان درك لم يجب بعد، ولو قال برئت إليك مما علي فقال نعم دخل فيه كل دين من قرض أو ثمن بيع أو غصب لا مضاربة ولا وديعة ولا أمانة ولو قال برئت إليك مما لك عندي فقال نعم دخل فيه المضاربة والوديعة والعارية وكل شيء أصله أمانة لا الدين، قال لك ألف في (451) ما لي قيل إقرار بالدين وقيل بالشركة وإن قال من مالي فهبة وفي الخزانة أنت بريء من كل حق دخل العيب في المختار لا الدرك لأنه معدوم، وفي المحيط ليس مع فلان شيء فهو على الأمانات لا على الدين وقوله لمديونه ترتكت ديني عليك أو حق خويش بتوماندم إبراء له عنه (في الاستثناء) إن من جنسه صح إجماعا وإن من خلافه لو من المقدرات كالكيلى والوزنى والمتقارب عددا صح وطرح قيمته وإن أتى على كله وإن من خلافه صورة ومعنى كقوله على ألف دينارا لا ثوبا لا يصح ويلزمه الألف خلافا للشافعي رحمه الله وعن الثاني رحمه الله على مائة إلا رطلا من زيت أو قربة من الماء صح ولزمه المائة إلا قيمة رطل من زيت أو قربة من ماء لجريان المعاملة على هذا الوجه على عشرة دراهم إلا درهما زائفا فعلى قياس قول الإمام يلزمه عشرة جياد، عشرة دراهم إلا درهما ستوقا لزم عشرة دراهم إلا قيمة درهم ستوقة على قياس قول الإمام والثاني، على دينارا لا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر من الصدر، ما في الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظران فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء وعن الإمام رضي الله عنه قال علي مائة إلا قليلا عليه أحد وخمسون جعل الزيادة على النصف كثيرا، ادعى مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعى بحنطة فقد التزمته لا يكون إقرار لأنه محفوظ، عن أصحابنا رحمهم الله أنه لو قال كل ما أقر فلان علي فأنا مقر به لا يلزمه شيء إذا أقر به فلان وعلى هذا إذا كان بين اثنين أخذوا عطاء فقال المطلوب للطالب ما يقول فهو كذلك وما كان في جريدتك فهو كذلك أو قال بالفارسية آنج توكوني جنان شودآنج درجريدهاي تواست جنان بود لا يكون إقرارا إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم أو ذكر المدعى شيئا معلوما فقال المدعى عليه ما ذكرنا يكون تصديقا لأن التصديق لا يلحق بالمجهول وكذا إذا أشار إلى الجريدة وقال مالك فيها فهو على كذلك يصح ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة، حلف المديون وقال مالك قبلي اليوم شيء لا يكون إقرارا بالمال ودعوى للتأجيل، ادعى عليه مالا فقال المدعى عليه أن فلانا قضى لك هذا المال من جهتي وأنكره المدعى يكون إقرارا بالمال، ادعى على آخر عشرة دراهم وقال المدعى بنج درم أزين ده درم محسوب كردم يجعل هذا إقرارا بالاستيفاء أن العرف كذلك ولو قال مراد ربنج درم خصومت نمانده است لا يتمكن من الدعوى في الخمسة، ادعى أنه قبض منه كذا بغير حق فقال ما قبضت بغير حق لا يكون إقرار أنه قبض بحق، قال المقر إنما أقررت بالمال لك لأنك قلت لي اعترف حتى أفعل في حقك كذا يصح الإقرار ويكون مدعيا (452) للهزل في إقراره فلا يصدق وطلب الإمهال أو قوله ازين مال بنج درم داده نيست إقرار بالجملة للإشارة ولو قال بنج درم باقيست ازين جملة أو ازين ده درم إقرار للإضافة ولو قال بنج درم مانده است لا يكون إقرار العدم الإضافة ولو قال بنج درم داده نيست أزانج دعوى مي كنى لا يكون إقرارا بالكل، ادعى عليه مالا فقال المدعى عليه مال كرفته بازدهيم فقال المدعى دوباره سه باره ستانيم لا يكون إقرارا بالاستيفاء ولا من المدعى عليه بلزوم الإيفاء لعدم الإشارة وقول المدعى عليه بلزوم الإيفاء لعدم الإشارة وقول المدعى عليه سوكندخور كه اين مال بتورسانيده أم إقرار بالمال ويؤمر بالإيفاء قال أعطيتك مقدار كذا فقال بأي سبب أعطيتني يكون إقرارا بالدفع إليه لأنه صرح بالدفع إليه وسأله عن السبب، قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة إذا أقر أنه قبض منه كذا قال شيخ الإسلام لا يلزمه ما لم يقل قبضته بغير حق قبضا يوجب الرد والأشبه أنه يلزمه الرد لأن القبض المطلق سبب لوجوب الرد والضمان كالأخذ فإنه نص في الأصل أنه إذا قال أخذت منك ألفا وديعة وقال بدينه المقر له بل غصبا فالقول للمقر له والمقر ضامن مع أنه المقر نص على الأخذ وديعة فهذا أولى وقوله في الدعوى ليس اليوم عندي شيء أو ليست ما بميسرة اليوم أو بمهيأة اليوم أو ما أكثرت تقاضاها أو أبرمتني أو أغممتني بها إقرار لأن التعلل بالعسر وعدم بسر الأداء والإبرام بالمطالبة لا يكون إلا بعد الوجوب وعن صاحب المنظومة قال بفلا ده درم داده تيست لا يكون إقرار والمختار أنه إقرار للعرف، طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرار وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا، أقر بمال عند شاهدين آخرين لواحد بعينه إن كان المال مقيدا بسبب بأن قال ثمن الجارية فالمال واحد على كل حال وإن اختلف السبب بأن قال في الأول ثمن الجارية وفي الثاني ثمن عبد فمالان على كل حال وإن خلا عن السبب لكنه مقيد بصك واحد فواحد على كل حال سواء كان الإقرار في موطن أو في موطنين وإن كان الصك مثنى فالواجب مالان بكل حال سواء أقر في موطن أو موطنين وإن أقر بمائة مطلق وكتب إقراره في صك ثم أقر وكتب في صك فمالان وإن لم يكن ثمة صك فأقر بمائة وأشهد ثمة بمائة وأشهد فإن في موطنين فمالان عنده إن ادعاهما الطالب وعندهما مال إلا إذا اختلف الأول والثاني في القلة والكثرة وإن في موطن واحد عند الكل وعليه الكرخى وقال الرازي عنده مالان، أقر بعين لا يملكه لرجل صح فإذا ملكه أمر بالتسليم إليه دل أن الإقرار ليس بتمليك لأنه لا يملك تمليك ما ليس بملك له وقد مر الثاني في الاختلاف أقر لوارثه ثم مات واختلف المقر له مع الورثة فقال كان في الصحة وصح والورثة قالوا كان في المرض فالقول للورثة وإن رهنا فبينة (453) المقر له أولى وإن لم يكن بينة فله أن يحلف الورثة، ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فال قول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان، أخذته منك عارية وقال لا بل بيعا فالقول للآخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت الدراهم منك وديعة وقال لا بل قرضا وهذا إذا لم يلبسه فإن كان لبسه وهلك ضمن، قال أقرضني فلان ألفا وقال فلان غصبته فالمقر ضامن وإن كانت قائمة أخذها المقر له، أخذت منك ألفا وديعة فهلكت وقال لا بل غصبا ضمن قيمته وإن قال أعطيتني ألفا وقال المقر له لا بل غصبتها مني لا يضمن، ولو قال كانت هذه الألف وديعة لي عند فلان فأخذتها منه وقال فلان كذبن بل كان لي فإنه يأخذها منه، أعرت دابتي هذه لفلان ثم ردها إلي وقال فلان بل الدابة لي فالقول للمقر وقالا للمقر له وهو القياس، علي ألف من ثمن متاع ثم قال إنها زيوف أو نبهرجه لا يصدق وصل أم لا وعندهما صدق إن وصل ولو قال لفلان علي ألف درعم زيوف ولم يذكر السبب اختلفوا فيه على قول الإمام رحمه الله ولو قال غصبت منه ألفا أو أودعني ألفا أو قضى لي مديوني ألفا ثم ادعى أنها زيوف صدق وصل أم لا ولو قال في هذا كله ألف درهم إلا أنه ينقص منه كذا إن وصل صدق وإلا لا ولو فصل بانقطاع النفس عن الثاني رحمه الله أن يصحح إذا وصله بعد ذلك وعليه الفتوى (نوع آخر) غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك لتمسكه بالأصل ولو قال كنت غصبت عشرة آلاف فالقول للغاصب، صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه ضمانه فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة وكذلك أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان وهي أن رجلا قتل رجلا وقال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة لا يسمع فأجاب وقال لأنه لو قبل يؤدى إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يمهل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول وفي الدم حبس حتى يقر أو يحلف واكتفى باليمين الواحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم، أقر الوصي بقبض كل دين للميت على الناس ثم جاء غريم من غرماء الميت وقال أديت إليك ما علي من دين الميت فأنكر الوصي ذلك وقال ما علمت أن للميت عليك دينا فالقول قوله لكونه مكان الخفاء ولو برهن على أصل الذين لا يلزم الوصي شيء لأنه (454) لم يقر بقبض شيء رجل بعينه والوكيل بقبض الدين والمضاربة والوديعة كذلك وفي المبسوط أقر الوصي أنه استوفى من فلان كل ما للميت عليه يصح ويمنعه إقراره هذا عن مطالبته وإن لم يسم مقدار المال فإن برهن على أن للميت على هذا الغريم ألفا أو على إقرار الغريم به أخذ ذلك من الوصي لصحة إقراره بقبض كله فإذا ادعى بعد ذلك أنه كان قبض بعضه لا يسمع لأنه رجوع عن إقراره، اشترى الأب جارية أو الابن جارية فادعى الأب أو الابن أنه كان وطئها قبل شراء الأب أو الابن لا يصدق قياسا ويصدق استحسانا إن مأمونا عليه، وفي الأصل دفع إلى هذا الألف فلان وأنه لفلان ويدعيه كل منهما فهو للدافع وإن دفعه إلى فلان بقضاء لا يضمن ولو بغير قضاء يضمن ولو قال هذا الألف لزيد دفعه إلى عمرو فهو لزيد ولو دفعه إليه بغير قضاء ضمن وإن به ضمن عند محمد أيضا خلافا للثاني، هذا الألف لزيد أقرضنيه خالد وادعاه كلاهما فهو لزيد الذي ذكره أولا ولخالد المقروض عليه ألف آخر ولو قال هذا العبد الذي في يدي لزيد ومشربه باعنيه خالد بكذا فأنكر زيد اذنه له فيه فالقول لزيد مع يمينه ويأخذ العبد وخالد يأخذ الثمن من المقر والقرض أيضا على هذا، أقر أن هذا لفلان غصبه المقر له من فلان فإن العبد يدفع إلى الأول ولا يضمن للثاني شيئا بخلاف ما تقدم قال لآخر أنا عبدك فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنه إسقاط يتم بالمسقط حده، في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي فقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر، ولو قال ذو اليد لآخر هو عبدك فقال لا بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض، باع المقر بالرق ثم ادعى المبيع الحرية الأصلية أو العارضية لا يسمع ولو برهن يقبل لأن العتق لا يحتمل الرد والحرية لا تحتمل النقض فيقبل بلا دعوى وإن كان الدعوى شرطا في حرية العبد عند الإمام رضي الله عنه وأما من قال بان التناقض هنا عفو لخلفاء العلوق وتفرد المولى بالإعتاق يقتضي أن يقبل الدعوى أيضا كما مر في كتاب الدعوى، رجل وامرأته مجهولان أقرا بالرق ولهما أولاد لا يعبرون عن أنفسهم نفذ إقرارهما على أولادهما أيضا وإن عبروا وادعوا الحرية جاز، ولو له أمهات أولاد ومدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في حقهما (نوع في دعوى الزيافة واختلاف سبب وجوبه وتكذيب المقر له في الجهة وحوالة الإقرار إلى غيره) أقر بقبض ألف ثم زعم أنها زيوف صدق ولو زعم أنها ستوقة لا وإن زعم الوارث بعد موت المقر أنها زيوف لا وكذلك إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم أنه (455) زيوف صدق وإن مات وادعى الوارث الزيافة لا يصدق لأنه صار دينا في مال ميت، أقر بألف ولم يبين الجهة ثم ادعى موصولا كونها زيفا لم يقبض عليه واختلف المشايخ قيل هو أيضا على الخلاف وقيل يصدق إجماعا لأن الجودة تجب على بعض الوجوه لا على البعض فلا يجب بالاحتمال، غصبت ألفا أو أودعني ألفا لكنها زيوف صدق وإن فصل، وعن الإمام أن القرض كالغصب، ولو قال في الغصب والوديعة إلا أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل، وفي المنتقى غصبتك ألفا ويكت ثم قال أنها زيوف لم يصدق في قول الإمام والثاني ويصدق في الوديعة وإن قال هي ستوقة لا يصدق إلا واصلا، علي كر حنطة من ثمن بيع أو قرض إلا أنها ردئ فالقول له وليس هذا كدعوى الرداءة لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب لأن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والحنطة قد تكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقه على الجيد ولهذا لم يصح شراء البر بدون ذكر الصفة، أقر بقرض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل وقالا يصدق في القرض إذا وصل أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قوله الأول قال محمد رحمه الله يصدق في البيع وعليه قسمة المبيع وكذا الخلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو ثمن المبيع ولو قال غصبته عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة صدق، المسلم إليه أقر بقبض رأس المال ثم ادعى الزيافة فعلى ستة أوجه أقر بقبض الجياد أو بقبض حقه أو بقبض رأس المال أو باستيفاء الدراهم لا يسمع دعواه وإن أقر بقبض الدراهم فالقول لرب السلم والبينة على المسلم إليه قياسا وفي الاستحسان القول للمسلم إليه وعلى رب السلم البينة وإن أقر بالقبض ولم يزد فالقول للمسلم إليه كما في قبضت الدراهم بل أولى لأنه لا يصدق في قوله قبضت الدراهم، لو ادعى الستوقة أو الرصاص وفي قوله قبضت يصدق، دفعت إلي ألفا أو نقدتني ولم أقبضها أو أقبلها لا يصدق على قياس قول الثاني ومحمد يصدقه قبضت منك ألفا وأخذت لكن لم تدعني حتى أذهب به يضمن ولا يصدق، على ألف لك من ثمن عبد اشتريته منك إلا أني لم أقبضه وقال المقر له قبضته لا يصدق في قوله لم أقبض وصل أم فصل صدقه المقر له في الجهة أو كذبه بأن قال أنه غصب أو قرض وعن الإمام الثاني أنه إن وصل صدق ثم رجع عنه وقال إن صدقه في الجهة صدق وصل أم فصل وإن كذبه إن وصل صدق وإلا لا وبه محمد، ولو أقر بشراء عبد معين يصدق في عدم القبض إجماعا ولو قال ابتعت من فلان عبدا إلا أني لم أقبضه صدق إجماعا وفي الأجناس لو قال ابتعت من فلان عبد أو سكت (456) ثم قال لم أقبضه فالقول له إجماعا بخلاف قوله على ألف من ثمن عبد لم أقبضه والفرق أنه ابتدأ ثمة بالاعتراف وهنا ابتدأ بالبيع، علي ألف لكن من ثمن خمر وقال المقر له بل من ثمن بر فالمال لازم مع يمين الطالب وقالا القول للمقر مع يمينه كما في قوله من ثمن ميتة ذكره الخصاف وذكر الناطفي على قياس قول الإمام في مسألة الميتة يلزمه المال كما في قوله من ثمن الخمر وقال الحلواني ما ذكره الخصاف قولهما لما على قول الإمام فالمال لازم فكأنه ذهب عن الخصاف وعن الإمام في الميتة روايتان وعن الإمام الثاني على ألف حرام أو باطل لزمه عند الإمام، على ألف من ثمن خمر وصدقه المدعى قال الإمام يجب المال لأن ثمن الخمر يمكن وجوبه على المسلم عنده بتوكيل الذمي بشراء الخمر وقالا لا يجب بناء على تلك المسألة وإن أقر بالمال من وجه وصدقه المقر له فيه ثم الكلام وإن كذبه فيه وادعى سببا آخر إن لم يكن بينهما منافاة بأن قال من قرض والمقر له قال من غصب يلزم وإن كان بينهما منافاة بأن قال المقر من ثمن عبد لم أقبضه وقال وصورتها الطالب من بدل غصب أو قرض فإن لم يكن العبد في يد المدعى والمقر أقر بشراء عبد منكر فعند الإمام يلزمه المال صدقه المدعي في الجهة أو كذبه كما مر، أقر ببيع عبده من فلان ثم جحده صح لأن الإقرار بالبيع بلا ثمن إقرار باطل، أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر قبضه وأراد استحلافه في القياس لا يستحلف وهو قول الإمام ومحمد لفساد الدعوى لكونه مناقضا في الإقرار بالقبض والإنكار وفي الاستحسان يحلف وهو قول الإمام الثاني فإن العادة جرت بتقديم الإقرار على القبض والإشهاد وكذلك القرض وغيره، وعلى هذا إذا ادعى الهزل في الإقرار وعدم القبض والمختار أن يحلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا في إقراره وعليه استقر فتاوى أئمة خوارزم لكنهم اختلفوا في فصل وهو ما إذا مات المقر ثم ادعى ورثته الهزل وعدم القبض هل يحلف فبعضهم على أنه يحلف وبعضهم على أنه لا يحلف المقر له (الثالث في الإقرار في المرض) أقر فيه بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن يصدقه الورثة أو يبرهن وإن بدين ثم بدين فيه ثم مات تحاصا وصل أو لا وإن بدين ثم بالوديعة تحاصا وعلى القلب الوديعة أولى لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره بالدين لا يكون شاغلا بما لم يكن من جملة تركته بخلاف ما لو أقر بدين ثم وهب شيئا حيث لا يصح هبته حتى يقضي الدين وكذلك إذا وهب وسلم ثم أقر بالدين لأن الهبة فيه لا يتعلق به حق الموهوب له فلا يمنع تعلق حق الغريم ودين الصحة مقدم على دين ووديعة أقربهما فيه عندنا، ولو استقرض أو اشترى فيه وعايناه ساوى دين الصحة وإن قضى دين أحدهما إن قضى دين (457) قرضه أو مشتراه سلك للقابض لأنه يملك رد المبيع والمستقرض بالفسخ أما إذا لم يرد ومات إن عين المشتراة والمستقرض قائما والتركة هي لا غير يتحاصا الغرماء فيها والبائع أحق بمتاعه قبل تسليمه لا بعده لإبطاله حق حبسه كالمرتهن برد الرهن يساوي مع سائر الغرماء بخلاف ما إذا قضى لبعض غرماء الصحة دينه ثم مات حيث لا يسلم له ما قبض بل يكون بين كل الغرماء بالحصص لتعلق حق الغرماء بماله بمرضه بخلاف ما تقدم من قضاء الثمن وبدل القرض لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء، في المنتقى أقر فيه أنه باع عبده من فلان وقبض الثمن في صحته وصدقه المشتري فيه صدق في البيع لا في قبض الثمن إلا في الثلث، أقر فيه أن هذا العبد لفلان صدق وليس كالإقرار بالبيع لأن المشتري قد أقر بالملك لبائعه والإقرار بالعبد فيه كإقراره فيه بالدين والوديعة، أقر بدين كان له فيه فهو (58 فتاوى خامس) من الثلث، كاتب عبده في صحته ثم أقر باستيفاء بدلها فيه وعليه ديون صح بخلاف ما إذا كان باع من وارثه في صحته عبدا ثم أقر فيه باستيفائه منه حيث لا يصح، أوقع العتق المبهم في صحته ثم بين فيه في الأرفع قيمة صح من كل المال وله أخوات تبتنى على أن البيان إخبار أم إنشاء وموضعه الزيادات والجامع، اشترى في صحته بغبن فاحش بالخيار فأجازه فيه أو سكت حتى لزم البيع بمضي المدة فالمحاباة من الثلث، أقر في صحته أنه غصب منه جارية أو ألفا ثم عينها فيه ولا مال له سوى ما عينه أصدقه وأقدمه على الدين، أقر لها بمهرها فيه وبرهن الوارث أنها أبرأته عنه في حياته لا يقبل والمهر لازم، أقرت بقبض صداقها منه فيه بعد الطلاق أن بائنا صح وإن رجعيا لو انقضت العدة صح وإلا لا لقيام الزوجية، وفي التجريد طلقها قبل المس وأقرت بقبضه منه فيه فذلك بين غرمائها ولا شيء للزوج من المهر فلا يضارب الزوج الغرماء بنصف المهر وإن مسها وأقرت بقبضه ثم طلقها وانقضت عدتها قبل الموت صح الإقرار كان الزوج في الصحة أو فيه وإن مات قبل الانقضاء والطلاق بائن وأقرت بقبضه منه فيه قدم أصحاب دين الصحة ثم يكون للزوج المقر به وإبراء الوارث لا يجوز عليه، قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن دعى عليه شيئا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار وفي الجامع أقر الابن فيه أنه ليس له على والده من تركة أمه شيء صح بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله منه وإن كان مأذونا ولو أقر الأجنبي صح، وفي حيل الخصاف قالت فيه ليس لي على زوجي مهر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي، وفي الذخيرة قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل لا يصح (458) وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح، أقر بقبض دين الصحة فيه صح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر بقبض ما أدانه فيه لا يصح إن كان عليه دين الصحة، أوصى فيه فاتفق الموصي والوارث أنه أعتق عبدا لكن الموصي قال فيها وقالت الورثة فيه فالقول لهم ولا شيء منه للموصى له إلا أن يبرهن على ما قاله، إقراره فيه لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح وإن لوارث لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا، ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصولح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعى ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا يسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعى وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن نصف أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال يسمع، أقر فيه بعبد بعينه لامرأته ثم أعتقه فإن صدقه الورثة فيه فالعتق باطل وإن كذبوه صح من الثلث، أقر بأرض في يده فيه أنها وقف من قبله فمن الثلث كما لو أقر فيه بعتق عبده أو صدقة ملكه وأن يوقف من غيره إن صدقه الغير والورثة فيه جاز في الكل وإن أطلق ولم يبين أنه من غيره أو منه فهو من الثلث، كاتب عبده فيه ولا مال له غيره فأقر بقبض بدلها فيه جاز من الثلث ويسعى في ثلثي قيمته بخلاف ما لو باع عينا من ماله من أجنبي فيه ثم أقر بقبض ثمنه فيه حيث يصح من كل المال، أقر الصبي بالبلوغ وقاسم الوصي أن مراهقا صح الإقرار والقسمة(1) وإن لم يكن مراهقا بان كان مثله لا يحتلم في العادة أقر بالبلوغ وقاسم لا يصح إقراره ولا قسمته ولا يصح بعد ذلك أنه لم يكن بالغا فالحاصل إن قبل ثنتي عشرة لا يصح إقراره ويصح بعده، العبد المأذون لا يصح إقراره بالكفالة بالمال لأنه لا يصح كفالته فكذا إقراره، باع ثم أقر أنه كان حرا لا يقبل على المشتري ولا يبرأ المشتري عن الثمن، باع فيه من أجنبي بأكثر من قيمته ثم أقاله فيه لا يصح الإقالة، أقر فيه لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده لا مكان الصحة بالتحاق الصحة وكما لا يصح منه إقراره للوارث بالدين لا يصح إقراره باستيفائه منه لأن الديون تقضى بأمثالها، باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه، لا يملك الوارث استخلاص جميع التركة إذا كان معه وارث آخر فإن لم يكن معه وارث آخر ملكه بقضاء دين الغريم، إذا باع من وارثه فيه عينا وعليه دين مستغرق (459) يجوز البيع ويؤمر الوارث أن يبلغ إلى تمام القيمة لما قلنا أنه يملك الاستخلاص، أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم من جواز إقراره فيه لها بقدر مهر مثلها لأن الغالب هنا بعد موتها ترتب استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول، أقر الوارث بدين وفي التركة دين غير محيط صح لكن المقر له هذا لا يزاحم أرباب الديون بل يزاحم المقر.
Страница 178