132

Фетва

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Жанры

Фетвы

(نوع في الشهادة على النفي) شهد أنه استقرض من فلان في يوم كذا في بلد كذا فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخر لا يقبل لأن قوله لم يكن فيه نفي صورة ومعنى وقوله بل كان في كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في النوادر عن الثتني شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان وزمان وصفاه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن يومئذ لا يقبل لكنه قال في المحيط أن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا يسمع الدعوى عليه ويقضي بفراغ الذمة يلزم تكذيب الثابت والضروريات مما لا يدخله الشك عدلا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة قالت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر وذكر الناطقي آمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كنا جميعا فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يقبل إذا كانا من غيرهم وذكر الإمام السرخسي أن الشرط أن نفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذا فبرهنت على عدم دخوله اليوم يقبل. حلف أن لم تأت صهرتي الليلة ولن أكلمها فشهدا على عدم الاتيان والكلام يقبل لأن الغرض إثبات أنه أسلم واستثنى وآخران أنه أسلم بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه وكذا ادعت أنه قال المسيح ابن الله وكفر وحرمت لم يقبل قول النصارى وقال قلت قولهم فشهدوا أنه بم يقل قول النصارى يقبل ويقضي بالفرقة . وشهادة عبد تقبل عند مالك رحمه الله وصبي فيما لا يحضره إلا الصبيان يقبل عنده وشهادة رجل وامرأتين في الحدود تقبل عند تشريح رحمه الله. تحمل عب شهادة لمولاه ثم عتق فأداها تقبل لأن التحمل علم وهو أهله ووقف الأداء حر وكذا الزوج تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها تقبل وفي الأصل لا تقبل شهادة زوج لزوجته وإن كانت أمة لأن لها حقا في المشهود به. وفي المنتفى شهد أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا لا تقبل والمأخوذ الأب لو كان قاضيا يوم شهد الابن على حكمه يقبل وعن الأمام أنه لا يقبل مطلقا وعن ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه يجوز مطلقا. ولو شهد الابنان على شهادة أبيهما يجوز بلا خلاف وكذا على كتابه. أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد هذا لا يقبل عند الإمام لأن عتقه موقوف وفي الجامع استحق عبد آمن زيد بالبينة ثم منه آخر بالبينة وظهر شهود المستحق الأول عبيدا رده إلى الأول وإن شاهد الثاني رده إلى المستحق الأول لا الأول وهو زيد. شهادة الحربي المستأمن على مثله تقبل وعلى الذمي لا. شهادة الأخرس بالإشارة تقبل أصلا وشهادة الأعمى لا تقبل في النسب وغيره وشهادة الخصي تقبل لو عدلا ومن يجن ويفيق إذا شهد في حالة الإفاقة يجوز لأنه لا يثبت عليه الولاية بهذا القدر كالإغماء وقدر الإمام الحلواني جنونه بيوم أو يومين. وشهادة أهل السجن فيما يقع بينهم فيه لا نتقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة وكذا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة إليه لأن العدل لا يحضر السجن والبالغ ملاعب الصبيان والرجل حمام النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتنعوا كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع. وفي المنتفى شهد نصرانيان على نصراني أنه مات مسلما وليس له ميراث يجب لأحد لا تقبل شهادتهما ولا نجعله مسلما وعن الثاني أنه لا يقبل في الحياة ويقبل بعد الموت بخلاف ما لو مات نصراني عن ابن نصراني وابن مسلم فبرهن الابن المسلم نصرانيين على أنه مات مسلما وسأل الميراث يقبل في حق المال ويرث منه الابن المسلم وإذا قضى به نجعله مسلما ونصلي عليه. ومسلم باع عبد آمن نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا يقضى له لأنه لو قضى يرجع بالثمن على المسلم ولو كان المشتري النصراني باعه من مثله وسلمه ووجد المشتري به عيبا وبرهن نصرانيين على أنه كان معيبا بهذا العيب عند البائع المسلم قبل قبض الصنراني يرد عيلى النصراني بالعيب وليس له برده على المسلم حتى يبرهن على العيب عند شاهدين مسلمين وفيه نصراني قال لعبده المسلم أنت حران دخلت الدار فشهد نصرانيان بتحقيق الشرط لا يقبل. رجل قال لرجلين أن أبصرتما هلال رمضان فعبده حر فشهدا أنهما رأياه لا يعتق العبد ويلزم على الناس الصوم. شهد البائع للمشتري بأن الشفيع سلم الشفعة بعد ما سلم البائع الدار إلى المشتري لا يقبل لأنه بنفس البيع صار خصما فصار كالوكيل خاصم ثم عزل وفي المنتفى لا تجوز شهادة المفاوض لشريكه إلا في ثلاث الحدود والقصاص والنكاح. شهد الابنان على أبيهما بطلاق أمهما إن جحدت الطلاق يقبل شهادتهما وإن ادعت الطلاق لا يقبل وفيه شكال فإن الطلاق حق الله تعالى ويستوي فيه وجود الدعوى وعدمه فلو انعدمت الدعوى يقبل فكذا إذا وجدت قلنا نعم هو حقه تعالى كما ذكرت لكن تسلم لها بضعها حتى تملكت الاعتياض بعده فنعتبر الدعوى إذا وجدت ولا نعتبر الفائدة إذا اعدمت الدعوى. شهدا لأبيهما أن امرأته ارتدت والعياذ بالله تعالى إن كانت أمهما حية لا تقبل لأن فيه نفع الأم وهو الدفاع الضرة عنها وإن كانت ميتة إن ادعى الأب ذلك لا تقبل لأن الفرقة تقع بإقراره فأثر الشهادة في إسقاط الصداق ونفقة العدة فكانت للأب إن جحد الأب يقبل لأن فيه ضرر له بزوال الزوجية وإن نفع فذاك مجحود مشوب بضرر. مات الرجل عن ورثة فأقروا إرثان بدين على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم القاضي باقرارهما الدين في حصتهما من التركة يقبل لأن بمجرد اقرارهما قبل القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وان قضى عليهما باقرارهما ثم شهدا به له عليه لا يقضى بشهادتهما لأنهما يريدان أن يحولا بعض مالزمهما على باقي الورثة فكانت جرمغنم ودفع مغرم وفيه أشكال وذلك أن الدين لما لم يلوم على نصيبهما باقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلنا الديون تقضى من أيسر الموال قضاء لانكار سائر الورثة الدين وعدم البينة للمدعى* قذف انسانا ثم جاء مع نفسر يشهدون بزنا المقذوف ان قبل القضاء عليه بحد القذف يقبل ولو بعده لا* وفي المنتقى قضى القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز وتجوز شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس حقه ولو شهدا ديونه بعد موته بمال لم يجز لأن الدين لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته* الوكيل بشراء شيء بعينه ادعى شراءه لنفسه فشهد البائع أنه أقر حال الشراء أنه يشتريه للموكل لا يقبل لأن المبيع إذا سلم إلى الموكل لا يملك الوكيل الرد بعيب فكان متهما* الكفيل بنفس المدعى عليه شهد أن المدعى عليه قضى المال الذي كانت الدعوى والكفالة لأجله لا يقبل في الصحيح* لا شهادة لفلان عندي في أمر ولا علم إلي بهذا أو ما نشهد لفرن على فلان فهو زور ثم شهد وقال تذكرت يقبل ولو قال المدعى ليس لي عند فلان شهادة في أمر ثم جاء به وشهد لا يقبل ولو قال الشاهد لا علم لي بالحادثة ثم شهد لا يقبل وعن الإمام أنها تقبل ذكره القاضي وفي المحيط لا شهادة له في هذه الحادثة ثم شهد فيه روايتان روى الحسن عن الإمام أنها لا تقبل وقال محمد تقبل والدليل عليه قوله تعالى حكاية عن الرسل قالوا لا علم لنا ثم بعد ذلك يشهدون قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد الآية إلى آخر ما عرف في التفسير وكما أنه يقع من هول القيامة الذهول للرسل عليهم السلام عن جواب الكفار كذلك قد يقع من مهابة مجلس القضاء إذا قال عند القاضي لا علم لي ثم أدى أو يتذكر بعد النسيان أو يتجدد له العلم بسماعه من اقراره وفي العتابي الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين وفي المحيط شهدا أن فلانا أمرهما بتزويج فلانة منه أو أن يخلعاها منه أو أن يشتريا له عبدا ففعلناه فالمسئلة على ثلاثة أوجه اما أن ينكر الموكل الأمر والعقد أو يقر بالأمر لا العقد أو يقر بهما وكل على وجهين أنا أن يدعي الخصم العقد مع الوكيل أو ينكر فان كان الموكل ينكر لا يقبل في الفصول كلها وان كان الآمر يقربهما والخصم يقر بالعقد قضى بالاقرار لا بشهادتهما الخلع والنكاح والبيع فيه سواء وان كان الخصم ينكر العقد لا يقضى بالنكاح والبيع ويقضى بالنكاح والبيع ويقضى في الخلع بالطلاق بلا مال باقرار الزوج لا بشهادتهما وان أقر الآمر بالأمر ولكن جحد العقد فان كان الخصم مقرا يقضى بالعقود كلها وإذا كان الشاهد يبيع الثياب المصورة أو ينسجها لا تقبل ولا تقبل شهادة النخاسين لكثرة أيمانهم الكاذبة فان علم من واحد وان منهم أنه لا يجري على لسانه الكذب والالية الكاذبة وهو عدل قبلت شهادته ومن كثر لغوه لا تقبل شهادته وإذا كان الرجل يشتم الخلائق ويشتمونه فهو ماجن لا شهادة له* أشهد الكافر أو الصبي أو العبد مائل ثم شهد بعد الإسلام أو العتق أو البلوغ أنه أشهد عليه تقبل* العمال إذا كانوا عدولا لا يأخذون بغير حق من الناس تقبل وإلا لا تقبل في الصحيح وذكر الصدر أن شهادة الرئيس والجابي في السكة أو البلدة الذي يأخذ الدراهم في الجبايات والصراف الذي يجمع الدراهم عنده باختياره لا تقبل وذكر شيخ الإسلام أن من اتخذ برج حمام لا يطيرهن ولا يخرجهن لا تقبل شهادته لأنه يأكل فرخ الغير وأنه حرام لأن الانثى أو الذكر يجيء من برج الغير فيأكله أو فرخهما وقال بعض أئمة خوارزم التعليل وفي كراهة الجوازل ببحثه مودعات الكفار باطل لحل المرسونات من ذوى الأربع بل الحق توالده في البروج المنصوبة لها وعن بعض أئمة خوارزم ان اتخاذ برج الحمام يجل لمن يملك أربعين فرسخا في مثله* ولا تقبل شهادة المغنى والمغنية إذا كان يجمع الناس وذكر شيخ الإسلام لأنه يجمعهم على كبيرة وهذا نص في أن الغناء كبيرة* ولو أسمع نفسه لا غير لإزالة الوحشة يقبل وأعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة ومنهم من جوزه في العرس والوليمة وقيل إذا كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به أما التغني لإسماع نفسه قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة لما روى عن أزهد الصحابة البراء رضي الله عنه ذلك والمكروه على قوله لما يكون على سبيل اللهو ومن المشايخ من قال كل ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام ولا تجوز شهادة مدمن الخمر والإدمان أن يكون في نيته أن يشرب متى وجد قال شمس الأئمة يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس وكذا مدمن من الشرب من سائر الأشربة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وان لم يشرب* سئل الإمام السغدي عمن ادعى أرضا وذكر حدودها وقال يبذر فيها خمسون مكاييل والشهود أيضا ذكروا الحدود كذلك وقالوا يبذر فيها خمسون مكاييل وأصاب الكل في الحدود لكن لا يسع فيها إلا عشرة مكاييل قال يقبل لأن ذكر الحدود وذكر ما لا يحتاج إليه وعدمه سواء قيل له أجاب فلان بخلافه فقال أخطأ والصحيح ما قلت وقيل المسئلة على التفصيل ان شهدوا بحضرة الأرض وأشاروا إليها وأخطأوا في مقدار ما يبذر يقبل ويلغو الوصف وان شهدوا بغيبة الأرض لا لأن الشهادة بملك موصوف والوصف معدوم والاشبه عدم القبول مطلقا لأنهم ما مخطئون أو كاذبون في الشهادة وعدم كونه محتاجا إليه لا يدفع الخلل ألا يرى أن الشاهد بالملك المطلق ان أطلق بناء على اليد والتصرف يسوغ له ذلك وان بين أن شهادته بناء على الرؤية لا يقبل وان كان ذكر المطلق غير محتاج إليه* ادعى محدودا في أرض وبين الحدود ولم يذكر أن المحدود كرم أو دار أو ماذا قال شمس الأئمة لا تقبل الدعوى وقال شمس الإسلام إذا بين المصر والمحلة والحدود يصح الدعوى وكان المرغيناني رحمه الله يفتى لو سمع القاضي هذه الدعوى يجوز وقيل ذكر المصر والمحلة والسكة ليس بلازم* ادعى محدود أو أحد حدوده أو جميع حدوده يتصل بملك المدعى قيل لا يحتاج إلى ذكر الفاصل لأن في الوجه الأول اختلاف اليد يكون فاصلا ان وقيل ان كان المدعى أرضا لابد من الفاصل* ولو منزلا أو بيتا لا حاجة لأن الجدار فاصل* وفي الأرض إذا ذكر أن الفاصل شجرة لا يصح لأنه لابد أن يكون الفاصل محيطا بكل المحدود إذ بدونه لا يصير المدعى معلوما والنهر والسور فاصلا عند بعض أهل الشروط وظاهر المذهب أنه يصلح حدا وكذا الخندق والطريق يصلح حدا ولا يحتاج إلى بيان طوله وعرضه الأعلى قول شمس الأئمة* وذكر الفضلى اشترى أرضا إلى جنبها أفدق وبين المسناة التي بين الأفدق التي تلى الأرذ المشتراة وما عليها من الشجار لا المسناة الأخرى وفي شروط الحاكم إذا كانت الضيعة المشتراة ذات أرض كثيرة متلازقة أو متباينة لا يمكن تحديد الكل ولا يعلم دبراتها المتعاقدان ولا الكاتب في ومست الحاجة إلى الكتابة ولكنها معروفة بالنسبة إلى رجل حي أو ميت وعند الإمام الثاني ومحمد رحمهما الله يكتب اشترى منه جميع الضيعة المشتملة على ارض كثيرة مجتمعة متلازقة وموضعها في قرية كذا مشهورة بالنسبة إلى فلان مستغينة عن التحديد (الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة) في الجامع ادعى ملكا مطلقا وشهدا بسبب معين يقبل وبالعكس لا وفي الأجناس سأل الحاكم المدعى الملك المطلق آ الملك لك بالسبب الذي شهدا أم بسبب آخر ان قال به يقضى وان قال بآخر لا يقضى بشيء أصلا وفي الأقضية الشهادة بالملك المطلق إذا كان الدعوى ملكا بسبب كالشراء انما لا تقبل إذا كان دعوى الشراء عن رجل معلوم وهو فلان بن فلان أما إذا قال اشتريته من رجل أو قال ومن محمد تقبل الشهادة على الملك المطلق وذكر الوتار وقيل لا تقبل وان ادعاه من مجهول لأن هذا شهادة بزيادة ما يدعيه فلا تقبل وفي المحيط ادعى الشراء من رجل أو ادعى الارث من أبيه فبرهن على الملك المطلق ولا يقبل وهذا ادعى الشراء من معلوم أما لو ادعا من مجهول بان قال من محمد مثلا وشهدا بالملك المطلق تقبل وسيأتي في الدعوى ولوادعى الشراء من معروف ونسبه إلى أبيه وجده لكن ادعى الشراء مع القبض وشهدوا له بالملك المطلق يقبل وذكر شمس الإسلام أن دعوى الدين كدعوى العتق* ادعى أنها امرأته بسبب أنه تزوجها على كذا فشهدا بأنها منكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل ويقضى بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل وان زائد لا يقضى بالزيادة وفي المنتقى ادعى ملكا مطلقا مؤرخا وقال قبضته مني منذ شهر وشهدا على الملك المطلق بلا تاريخ لا تقبل وعلى العكس تقبل في المختار وقيل لا* ودعوى الملك بالارث كدعوى الملك المطلق* ادعى انه اشتراه منذ سنة وشهدا على الشراء مطلقا بلا تاريخ يقبل وعلى القلب لا* ادعى أنه اشتراه منذ شهرين وشهدا على شرائه منذ شهر تقبل وعلى القلب لا* ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل* ادعيا ملكا أحدهما مؤرخا والآخر بلا تاريخ عند الإمام لا عبرة بالتاريخ هنا والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كل ما كان عقدا فهو حادث* وفي المنتقى ادعى أنه له نصف هذه الدار مشاعا والدار في يد رجلين اقتسماها وغاب أحدهما فخاصم الحاضر وفي يدهما نصفها المقسومة فشهدا أن له هذا النصف الذي في يد الحاضر لا يقبل لأنه أزيد مما ادعى لأنه ادعى النصف مشاعا* ادعى دارا واحدا واستثنى بيتا منها أو مدخلها وحقوقها ومرافقها فشهدا بالدار ولم يستثنوا الحقوق والمرافق وما ذكره المدعى لا يقبل إلا إذا وفق وقال كان الكل لي إلا أني بعت البيت والمدخل منها فحينئذ يقبل* ادعى على رجل ان داره التي ورثها من أبيه منذ سنة في يده وشهدا لأن الدار له اشتراها منذ عامين من المدعى عليه لا يقبل إلا إذا وفق وقال كان اشتريتها منه منذ عامين لكني بعتها من أبي وورثتها منه منذ سنة وبرهن عليه* ادعى دارا فيها بيت لرجل فشهدا على طبق الدعوى ثم ادعى ذلك الدار ثانيا عند قاض واستثنى البيت فشهدا أيضا على وفق الدعوى بالاستثناء قبل إذا لم يقولوا في الشهادة أن البيت ملك غيره* شهدا لرجل أن له على آخر ألفا من ثمن جارية باعها منه فقال المقر له كذلك أشهدهما لكن الذي عليه ثمن المتاع يقبل وتأويله إذا شهدا على اقرار المدعى عليه به وإلا فالرواية محفوظة ان من ادعى عليه ثمن جارية وشهدا على ألف من ضمان جارية غصبها وأتلفها لا يقبل ونفوضه في الكفالة* شهدا أنه أقر أنه كفل بالف عن زيد فقال الطالب نعم أنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب* ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل أقر بكفالة خالد لا يقبل لأنه أكذب شهوده* ادعى أنه آجر منه داره وأخذ الأجرة ومات قبل تمام مدتها وشهدا على اقرار المؤاجر باستيفاء الأجرة ولم يذكرا عقد الاجارة يقبل لحصول المقصود* شهدوا أن له عليه (35- فتاوى خامس) ألف درهم وللمدعى عليه على المدعى أيضا مائة دينار أو شهدا بألف ثم قالا قضى منه نصفها أن قال المدعى هم كذبوا أو شهدوا بزور فيما قالوا على لا يقبل شهادتهما وان قال هم عدول بكن وهموا فيما قالوا يقبل وفي فوائد الإمام ظهير الدين ادعى عليه استهلاك فرس فشهدا كذلك وسأل القاضي المدعى عن طريق الاستهلاك فقال اركب عليه اثنين حتى هلك لا موافقة بين الدعوى والشهادة* ادعى عليه عشرة أمناء دقيق مع النخالة فشهدا بالدقيق بلا نخالة لا تقبل وكذا لو ادعى دقيقا منخولا فشهدا بمطلق الدقيق أو على الغير المنخول* ادعى عليه نقرة جيدة فشهدا بمطلق النقرة ولم يذكرا الصفة أصلا يقبل ويقضي بالرديء لأنه لأدنى لأن الجودة والرداءة صفة في النقرة بخلاف النخالة* ادعى عليه مائة قفيز حنطة بسبب سلم صحيح مستجمع شرائط الصحة وشهدا بأنه أقر بمائة قفيز حنطة لا تقبل للتفاوت بين الواجب بالسلم والواجب بدين آخر* شهد أحدهما مفسرا والآخر بمثل شهادته أو على شهادته لا يقبل واختار شمس الأئمة أن القاضي إذا أحس بتهمة لا يقبل الاجمال وان لم يحس يقبله وبه يفتى * كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعى عليه قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة أو لعجز الشاهد عن البيان وفي النوازل فرع عليه وقال شهد أحدهما عن النسخة وقرأها بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منها وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد وذكر البذر القاضي ادعى المدعى من الكتاب يسمع إذا أشار في موضعها* قال الشاهد بالفارسية ماكواهيم كواهي مي دهيم بكذا يقبل وقيل لا لأنه استقبال وللحال مىدهم فتاوى النسفي قالا مواهىمي دهيم كه اين جيزى آن فلان است يقبل كما لو قال ملك فلان است وقال الإمام ظهير الدين يستفسرون ان قالوا أردنا به ملكه يقبل وإلا لا وان غابوا أو ماتوا قبل البيان يقبل وفي بيع التعاطي يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز ولو شهدوا أنه حق المدعى ولم يقولوا أنه ملكه قبل وقيل لا يقبل وقيل يستفسر كما ذكرنا وعلى هذا لو قال هذا الدار حقي ولم يقل ملكي في الدعوى وفي الشهادة على الاقرار بشراء محدود أو بيعه لابد أن يقولوا اشتراه أو باعه لنفسه* ولو شهدوا أنه ملكه وفي يد المدعى عليه بغير حق ولم يقولوا فواجب عليه تسليمه وقصر يده قال الإمام السغدي اختلف المشايخ فيه قبل لابد منه وقيل لا حاجة إلى ذلك ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا طلبه المدعى وعلى هذا أدركنا مشايخ زماننا قال شيخ الإسلام وانا أفتي أن في هذه الشهادة قصورا وفي المحيط وإذا فرقهم واختلفوا في ذلك اختلافا يفسد الشهادة ردها وإلا لا فالشهادة لا ترد بمجرد التهمة ادعى محدودا بسبب الشراء من فلان ودفع الثمن إليه وقبض المدعى بالرضا فشهدا بأنه ملكه بالشراء منه لا تقبل الشهادة لأنه دعوى الملك بسبب والقاضي أيضا لابد أن يقضي بذلك السبب ولم يذكروا الثمن ولا قدره ولا وصفه والحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح* (قيل) المدعى ذكر التقابض وشهدا على موافقته ومع التقابض لا حاجة إلى ذكر الثمن (قلنا) شهدا بالشراء لا غير والتقابض لا يندرج في لفظه الشراء لا صريحا ولا دلالة وإذا قضى بالشراء لابد له من القضاء بالثمن أيضا في هذه الصورة والقضاء بالمجهول لا يتحقق (مسائل زيادة الشاهد وتنقيضه) شهدا أنه ملكه ولم يقولوا في يده بغير حق يفتى بالقبول* قال الأجل الحلواني اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقبل لأنه ما لم يثبت أنه في يده بغير حق لا يمكنه المطالبة بالتسليم وبه كان يفتى أكثر المشايخ وقيل يقضى في المنقول ولا يقضى في العقار حتى يقولوا أنه في يد بغير حق والصحيح الذي عليه الفتوى أنه يقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليم حتى قال هذا القائل لو سأل القاضي الشاهد أهو في يد المدعى عليه بغير حق فقال لا أدري يقبل على الملك نص عليه في المحيط* شهدا انه وقف ولم يبينوا الواقف يقبل وقال الإمام ظهير الدين هذا إذا كان الوقف قديما وقيل لابد من بيان الواقف على كل حال وهو الصحيح* شهدا أنه وقف ولم يذكرا الجهة لا يجوز والشرط أن يقولوا أنه وقف على كذا وذكر في الأصل شهدوا على أنه وقف على المسجد أو المقبرة بالتسامع ولم يذكروا أنه يبدأ من غلتها بكذا ثم بكذا يقبل ولا ينبغي أن يشهدوا بالتسامع على هذا الوجه وقد مر* ادعى دارا أنها ملكه اشتراها من فلان وذو اليد يدعى الملك فيها لنفسه فشهدا أنها ملك المدعى اشتراها من فلان وهو يملكها أ, قالا كانت ملك البائع باعها من المدعى وسلمها إليه أن قالا باعها من المدعى وسلمها إليه أو قالا باعها من المدعى هذا وهو في يده يوم البيع أو قالا باعها منه وقبضها منه هذا المدعى أو كان مكان البيع هبة ذكرا ما ذكرنا يقبل وإن لم يقولوا أنه ملك المدعى من فلان لا غير لا يقبل* وفي الأقضية فيما إذا شهدا أن فلانا باعها من هذا المدعى وهي في يده ذكر أما اختلاف المشايخ قال قيل لا يقبل إذا كانت الدار في يد غير البائع وان كانت في يد البائع فشهد أن المدعى هذا اشتراها من المدعى عليه يقبل ولا حاجة إلى أن يقولا باع وهو يملكه* ادعى أنه اشترى منه هذا الثوب الذي في يده فأنكر ذوا اليد فشهدا كذلك وقال لا تدري كان الثوب أن لا يقبل ولو قالا العين لنا وهو باعه من هذا المدعى كذلك يقضى بشهادتهما للمدعى* ادعى عينا في يد إنسان انه اشتراه من فلان الغائب وبرهن عليه لكنه لم يبرهن أنه كان ملك البائع وأنكر المشهود عليه أن يكون ملكا للبائع فعلى المشتري أن يبرهن أنه كان ملكا لبائعه فإذا برهن عليه يقضى بكونه للمشتري وان لم يتعرضوا على أنه كان ملكا له يوم باعه أصله شهدا أنه كان ملكا للمدعى يقبل وان لم يتعرضوا أ،ه ملكه في الحال وكذا ادعى أنه ملكه مطلقا وشهدا أنه ورقه من أبيه أو ادعى أ،ها زوجته فشهدا أ،ه تزوجها ولم يتعرضوا للملك في الحال يقبل في الكل * ادعى فقال هذا العين لفلان اشتريته منه فشهدا أن هذا كذلك يقبل لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه* برهن أن أباه اشترى هذه الدار من ذى اليد لا يكلف على أن يبرهن أنه لا وارث له غيره* شهدا أن هذا ابن الميت ووارثه أو لم يشهدا أنه لا نعلم له وارثا آخر ولا قالا لا وارث له غيره يتلوم القاضي فيه ثم يدفع إليه المال ومدة التلوم مفوض إلى القاضي* شهدا إن هذه الدار كانت لجده لا يقبل لعدم الجر* ولو شهدا على إقرار المدعى عليه أنها كانت لجده يقبل* شهد شاهدا المدعى أن الدار كانت في يده لا يقبل ولو شهدا أن المدعى عليه أقر أنها في يده يقبل ويؤمر بالتسليم إليه وكذا لو شهدا به على إقرار المدعى* وذكر شمس الأئمة ادعى أن هذا العين الذي في يدك لي بحكم الميراث من أبي وشهدا أنه كان في يد مورثه لا يقبل ولو أقر به يؤمر بالتسليم إلى الوارث وفي المحيط شهدا أن هذا العين ملكه ورثه من أبيه أو قالوا صار هذا العين ميراثا له منه وكان قال في الدعوى هذا العين ملكي بالميراث منه أو صار ميراثا لي منه يسمع ويقبل* ولو قالا كان هذا العين ملك أبيه يوم مات وتركها ميراثا لهذا المدعى أو قالا تركه ميراثا ولم يقولا وترك هذا العين قيل لا يقبل ولابد من ذكر هذا العين أو من قوله وتركه وليس هذا بصواب فقد نص محمد على أنهما لو قالا كان لأبيه إلى يوم موته ولم يتعرضوا بشيء آخر يقبل ويقضى بكونها ميراثا له* في النوازل ذكر عطاء بن حمزة رحمه الله وقع الغلط في الدعوى أو الشهادة ثم أعادها في مجلس آخر بلا خلل إن زاد أو زادوا لا يقبل وان خلا عن تناقض لأن الظاهر أن الزيادة كانت بتلقين انسان* وعن الإمام شهدا عند القاضي ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده وقالا أوهمنا وهما عدلان يقبل وعليه الفتوى أما تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعدا الافتراق دركه القاضي* وعن الإمام الثاني شهد عند القاضي ثم جاء بعد يوم وقال شككت في شهادتي في كذا وكذا فان كان يعرف بالصلاح تقبل شهادته فيما بقى وان لا يعرف به فهذه تهمة تلغى شهادته وقوله رجعت عن شهادتي في كذا وكذا أو غلطت في كذا أو نسيت مثل قوله شككت وهذا كله بشرط عدم المناقضة بين الأول والثاني* شهدا أنه سرق من هذا ثم قالا غلطنا وأوهمنا بل سرق من هذا لا يقبل أصلا لأنهما اعترفا بالغفلة والغلط وشهادة المغفل لا تقبل* وفي نوادر ابن سماعة عن محمد لتحصيل رحمه الله شهدا أنه وهب لابنه الصغير الذي عياله عبدا عرفناه يوم الهبة بنسبة وعينه ومضى دهر طويل والآن لا نعرفه أو قالا أقرص هذا من فلان ابن فلان ألفا وكنا نعرفه يومئذ والآن لو رأيناه لا نعرفه أنا نسيناه لا يقبل* وفي المحيط شهدا علىأن هذه الدار لهذا المدعى فسألهما القاضي أن هذا البيت يك سنبه آست يادوسنبه فقالا يك سنبه فنظروا فإذا بعضها كذلك والبعض دوسنبه يقبل لجواز صدق الشاهد في وقت التحمل ثم التغيير وعلى قياس مسئلة الدابة وهي إذا شهدا أن هذه الدابة التي ابن ثلاث ملكه فنظروا فإذا هي ابن أربع سنين لا يقبل وان احتمل المطابقة وقت التحمل ينبغي أن لا يقبل هنا أيضا* وذكر الاوزجندى ادعت أن مهرها ألف غطر يفية وشهدا بألف عدلية يقبل ويقضى بالعدليات* ادعى عليه أنه قبض منه مائة بعضها غطر يفية وبعضها عدلية وشهدا بقبض مائة غطر يفية قال الإمام الاوزجندى ان شهدا بالقبض لا يقبل وان على الاقرار بالقبض يقبل وينبغي أن لا تقبل الدعوى للجهالة لأنه لم يذكر قدر كل منهما* وفي المحيط ادعى عليه ألف دينا فشهدا أنه دفع إليه ولا يدري بأي جهة دفع قيل لا يقبل والاشبه إلى الصواب أنه يقبل* ادعى عليه مائة من من الحنطة أو مائة درهم فقال قضيته لك أ, أوصلته أو قال رساينده ام أو قال كزارده ام آيخ دعوى مى كنى فشهدا أنه دفع إليه مائة ولم يقولا أعطاه أداء للمائة التي ادعاها يقبل وفي فتاوى النسفى لا يقبل مالم يقولوا أعطاه المائة التي ادعاها* وفي العتابى شهدا بطلاق أو عتاق ومالا لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ولو قال الوارث كان يهذي يصدق حتى يشهدا على أنه كان صحيح العقل* وفي الخزانة قالا زوج الكبرى لكن لا ندري الكبرى يكلفه بإقامة البينة أن الكبرى هذه* شهدا أنها زوجت نفسها منه ولا نعلم أنها هل في الحال امرأته أم لا أو شهدا أنه باع منه هذا العين ولا ندري أنه هل في ملكه في الحال أم لا يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد على العقد شاهد على الحال* وفي المحيط شهدا أن له في الدار ألف ذراع والدار خمسمائة ذراع أو أن له في هذا القراح عشرة أجربة والقراح خمسة أجربة فالشهادة باطلة ولو أقر كذلك يأخذ المقر له الكل* شهدا أن شاة هذا دخلت في غنم هذا لا نعرفها لا يقبل ولو قالا غصب شاته وأدخلها في غنمه ولا نعرفها قضى عليه بالقيمة وقولهم الجهالة تمنع الدعوى ليسس على اطلاقه انما تمنع في حق القضاء بها أما في حق الحبس والقضاء بالقيمة لو تعذر فلا (الرابع في اختلافهما) شهدا أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ولم يوفق المدعى بقوله صدق ولكني أبرأته عن خمسمائة أو قبضتها منه ولم يقف هو عليه أو قال أحدهما ألف بيض والآخر ألف سود وللبيض مزية على السود أو قال أحدهما ألف وعبد والآخر ألف ودار أو قال أحدهما مائة كر حنطة جيدة والآخر مائة دريئة لا يقبل ان ادعى المدعى قلهما وان ادعى أفضلهما قضى بالأقل* شهدا بمائة دينار فقال أحدهما انه نيسابورى وقال الآخر بخارى والأول أفضل ان ادعى الأول قضى بالبخارى وان ادعى البخارى لا يقبل وان اختلف الجنس بأن قال أحدهما حنطة والآخر شعير لا يقبل أصلا ولو أحدهما على مائة والآخر على مائتين أو الطلقة والطلقتين أو العشرة وخمسة عشر والمدعى يدعى اقلهما اجماعا قبل وكذا لو شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعى يقول لم يكن إلا ألف فشهادة من شهد بألف وخمسمائة باطلة وان الأكثر فكذا عنده وقالا يقبل على الأقل وخمسة عشر مع العشرة ليس كألف وخمسمائة وألف لعدم العاطف لفظا بينهما والشرع مبنى على اللفظ فلم يتفقا على شيء بخلاف ألف وخمسمائة للتلفظ بالألف في الكلامين وخمسة عشر كلام واحد لا يدل جزء لفظه على جزء معناه فأشبه العشرة والعشرين وكذا لو شهدا أحدهما بعشرين والآخر بخمسة وعشرين يقبل وان ادعى الأكثر وفي الألف والألفين والعشرة والعشرين إذا وفق كما ذكرنا يقبل وكذا إذا ادعى ألف مطلقا فشهد أحدهما على اقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة كذلك يقبل وان ادعى أحد السببين لا يقبل لأنه أكذب شاهده* ولو شهد أنه عليه ألف قرض والآخر بألف وديعة لا يقبل بخلاف الاقرار وقد ذكرناه من قبل هذا إذا لم يدع عقدا أما إذا ادعى عقدا كالبيع بان ادعى البيع وشهد أحدهما أنه اشترى عبد فلان بألف والآخر أنه اشتراه بألف ومائة لا يقبل سواء كان المدعى يدعى الأقل أو الأكثر والمدعى هو البائع أو المشتري والاجارة في أول المدة كالبيع وبعد المضى ان ادعى المستأجر فكذلك وان ادعى الآجر فهو دعوى الدين في الحقيقة وقد علم والكتابة كالبيع ان الدعوى من العبد وان ادعى المولى لا يقبل لأن الكتابة غير لازمة في حق العبد وفي الرهن إن من الراهن لا يقبل لعدم اللزوم في حق (36- فتاوى خامس) المرتهن وان من المرتهن فهو دعوى الدين ويثبت الرهن بألف صمنا وتبعا للدين وفي العتق على مال والخلع ان من العبد والمرأة فهو دعوى العقد وان من المولى والزوج فهو دعوى لوقوع العتق والطلاق باقرار المالكين بقى دعوى المال والصلح عن دم عمد كالخلع وفي النكاح ان ادعاه الزوج فهو دعوى العقد اجماعا وان ادعت فهو دعوى الدين عنده والعقد عندهما والصدر رحمه الله لم يفصل في كتابه في مسئلة اختلافهما في قدر المهر بين دعوى أقل المالين أو أكثرهما وقال يقضى بالنكاح بأقل المالين لأن المال تابع وعندهما لا يقضى بالنكاح أصلا وهذا بخلاف الاقرار فان تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يمنع صحة الاقرار في الباقي* وفي الأقضية ادعى عليه ألف فادعى المديون الإيفاء فشهد أحدهما أن الدائن أقر بالاستيفاء والآخر أنه أجله أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه أو أبرأه لا يقبل وان ادعى المديون الإيفاء وشاهداه شهدا على ابراء الدائن أ, على أنه حلله يقبل كما لو ادعى الغصب وشهد أحدهما عليه والآخر على الاقرار بالغصب يقبل ولو ادعى الغصب وشهدا على الاقرار به يقبل* ادعى البراءة بان قال أبرأني الدائن فشهد أحدهما عليه والآخر على أنه وهبه وتصدق عليه أو حلله جاز وان ادعى البراءة فشهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا يقبل ولو ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه أجله أو حلله جاز* الكفيل بالأمر ادعى الإيفاء وشهدا على البراءة تقبل ووضع المسئلة في الكفيل ليعلم ان الايفاء غير مقتصر على الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه ابراء الكفيل ولا يوجب براءة الأصيل وانما ذكره ليؤذن ان المقضى به فانتهبها براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لأن دعوى الكفيل تضمن البراءة مع مكنة الرجوع على المديون وشاهداه شهدا على القطع ببعض دعواه فيقبل في ذلك لا في الزائد وان ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما به والآخر بالابراء جاز ويثبت الابراء لا الهبة لأنه أقلهما ولا يرجع الكفيل على الأصيل* وفي الأقضية شهدا أنه أقر له بألف درهم من ثمن المتاع الذي اشتراه وآخران أنه أقر أن له عليه ألف جرهم في موطن آخر يدخل الألف في الألفين وهذا لا يخلوا ما ان أطلق أو بين السبب فان أطلق وقال لفلان علي ألف درهم ثم قال في مكان آخر علي ألف فهما مالان وعندهما مال واحد واجمعوا أنه لو شهدا واحد في موضع وواحد آخر في موضع آخر فهو مال واحد* ولو أقر في موطن وأشهد شاهدين وأقر في موطن آخر وأشهد آخرين فهو مالان عنده وعندهما أن أشهد الأولين في الثاني فواحد والا فمالان ذكره الخصاف رحمه الله وان كان الاقراران في موطن عندهما لاشك أنه واحد وعنده كذلك استحسانا ولو أقر بألف وأشهد على نفسه ثم قدمه إلى القاضي فأقر له بألف فهو الألف الأول بالاتفاق وكذا لو على العكس بأن أقر عند القاضي أولا ثم عند غيره به وكذا لو قال في المجلس الثاني كنت أشهدت علي بألف فاشهدوا أن له على تلك الألف وهذا كله إذا لم يذكر السبب فإن ذكر ان متحدا بأن قال علي ألف من ثمن هذا العبد ثم قال علي ألف من ثمن هذا العبد لزمه مال واحد سواء كان في موطن أو موطنين وان اختلف بان قال من ثمن هذا العبد ثم قال في موطن آخر أو فيه على ألف من ثمن هذه الجارية فمالان وان أقر بألف في صك ثم بألف في صك آخر فمالان وان قال في الثاني على تلك اللف التي في ذلك الصك فواحد وان اختلف صفة المال بأن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر وكذا لو ادعت مهرين في نكاحين والزوج يقول ما جرى إلا نكاح فالقول للزوج ولو كان السبب متحدا والمال الثاني أكثر فعند الإمام يجب المالان وعندهما يدخل الأقل في الأكثر ويلزم الأكثر أصله أقر بألف ثم بألف وخمسمائة فعندهما مال واحد حتى يدل الدليل بخلافه وعنده بعكسه (نوع في اختلافهما) وهو إما في الزمان أو المكان أو الانشاء أو الاقرار وكل من الثلاثة لا يخلو عن أربعة أوجه اما في الفعل حقيقة أو حكم أو في القول أ, في فعل ملحق بالقول أو عكسه ولو في الفعل كالجناية والغصب والقتل لا تقبل في الوجوه الثلاثة والاختلاف في فعل ملحق بالقول كالقرض فانه وان فعلا لعدم تمامه بالتسليم بلا قول المقرض أقرضتك فأشبه الطلاق وأما القول الملحق بالفعل كالنكاح فالاختلاف فيه يمنع القبول وانما ألحق بالفعل لكون حضور الشهود شرطا فيه والاختلاف في القول المحض كالطلاق والبيع والوكالة والوصاية والرهن والعتاق والدين والبراءة والكفالة والحوالة لا يمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة* وفي الاقضية شهدا على البيع بلا بيان الثمن ان شهدا على قبض الثمن يقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر* شهدا أحدهما على الهبة مع القبض والآخر على الصدقة به لا يقبل* ادعى عبدا في دي رجل فشهدا على اقراره بأنه ملك الدعى يقبل وان على إقراره بالشراء من المدعى وأنكر المدعى البيع منه (كتاب يأخذه المدعى لأن الإقرار بالشراء أو الاستيام إقرار بالملك للبائع على رواية الجامع أو بعدم ملك المسلوم فيه على رواية الزيادات فقد أقر أنه لا ملك فيه ولا يتعرض للمدعى فيأخذه وكذا لو شهد أحدهما على إقراره بالهبة منه والآخر على إقراره بالشراء منه والمدعى ينكر وكذا إذا شهد أحدهما بأنه استراه منه بألف والآخر بأنه اشتراه منه بمائة دينار أو قال الآخر استأجره منه وكذا لو شهد أنه باعه المدعى منه أو أودع المدعى عليه من المدعى ولو شهدا على إقراره أن المدعى دفعه إليه لا يقبل وفي المنتقى شهد أحدهما أنه أقر أنه يأخذ هذا العبد من فلان والآخر أنه أقر أنه لفلان قال محمد رحمه الله في وراية ابن سماعة لا أقضي به* شهد أحدهما على اقراره بأنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودعه هذا العبد يقبل لاتفاقهما على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا ولو قال الذي يشهد على الإقرار بالوديعة أشهد أنه أقر أن فلانا دفعه إليه فان برهن المشهود عليه شاهدين أنه له قض...ى له به لأنه لم يقض بالوديعة لأنه شاهد فرد وإنما قضى بالاجتماع على الأخ1 وكذا لو شهد على إقراره بالغصب مكان الوديعة* شهدا أحدهما أنه اغتصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعى ولا يقبل من المقضى عليه بينة بعده لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك ولو شهدا أنه أقر أنه غصبه منه أو رهنه منه يقبل ويقضى به للمدعى وفي الأقضية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه يقبل ولو قال أحدهما أقر بأنه أخذه منه والآخر أقر أنه لفلان لا يقبل وكذا لو قال أحدهما هذا العبد له وقال الآخر أقر أنه أخذ منه هذا العبد لا يقبل ولو قال أحدهما أقر أنه غصبه من المدعى والآخر أنه أقر أن المدعى أودعه منه يقبل* قال أحدهما له عليه كذا من الدين وقال الآخر بأن له عليه كذا من الدين يقبل بخلاف ما لو شهد أحدهما أنها جاريته والآخر على اقراره أنها له* قال أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت جاريته يقبل بخلاف ما إذا قال أو قالا كانت في يده حيث لا يقبل وفي الشهادة على الغصب ينبغي للشاهد أن يقول عاينته أخذه منه ولا يشهد أنه غصبه* شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه أو قال أحدهما ولدت منه ذكر والآخر قال أنثى يقبل* وفي المنتقى شهد أحدهما أن المدعى سكن هذا الدار والآخر أن الدار له لا تقبل* ولو قال أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه يسكن فيها يقبل* وفي الصغرى قال أحدهما قيمة الثوب الهالك كذا وقال الآخر أقر هو بذلك لا يقبل* شهد أ؛دهما على الشراء بالعيب والآخر على اقرار البائع بالعيب لا يقبل وكذا لو شهد أحدهما على أنه ملك المدعى والآخر على إقرار المدعى عليه به لا يقبل* أنكر إذن عبده فشهد أحدهما أنه أذن له في الثياب والآخر على انه أذن له في الطعام يقبل* ولو قال أحدهما أذنه صريحا وقال الآخر رآه يشتري ويبيع فسكت لا يقبل* وفي المنتقى عن الثاني قال أحد شاهدي الطلاق طلقها بالعربية والآخر أنه كان بغير العربية كالفارسية والتركية لا يقبل وان كان هذا في الإقرار بالمال يقبل وليس الطلاق كذلك لأنى أنويه في وجوه كثيرة وقال بعده إذا قال أحدهما قال لعبده أنت حر وقال الآخر قال آزادى يقبل وفيه إذا قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فشهد أحدهما أنه كلمه اليوم وكذا والآخر أنه كلمه أمس لم يقبل وذكر فيه بعده مسئلة الطلاق بخلافه قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والا آخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شهد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا وقال الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشهد أنه إذا دخل غي رالتي شهد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده بدخول الدار التي شهد عليها صاحبه وفيه أيضا قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر طلقها أمس يقع الطلاق وكذا العتاق. قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوةم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشهدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة لأن القبض لأت القبض قد يكون غير واحد قال في كتاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضا إلا بإقرار الراهن. وقال محمد إذا شهدا على معاينة القبض في الرهن والهبة والصدقة لا يقبل وإن شهدا على إقرار الراهن والواهب والمتصدق يقبل وكان الامام يقول أولا لا تقبل الشهادة على الإقرار بالقبض حتى لو شهدا على إقرار الراهن يقبض المرتهن لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف اختلفا في الزمان أو المكان فيه يقبل عنده خلافا لهما ولو اهتلفا في الإنشاء والإقرار يمنع القبول إجماعا وفي المنتهى شهدا على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان أو المكان أو البلدان قال الإمام رحمه الله يقبل لأن على الشاهد حفظ يمين الشهادة لا محلها وزمانها وقال الثاني رحمه الله لا يقبل لكثرة الشهادات بالزور بطلها بالتهمة. ولو على لإقرار بالبيع أو الإيفاء واختلفا في الزمان يقبل. ولو شألهما القاضي عن المكان أو الزمان فقاللا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به. قال أحدهما أقر في المشجحد وقال الآخر في السوق أو قال الآخر أقر غدوة والآخر عشية تقبل. وفي المنتفى ادعى عليه ألفا فأنكر فشهد أحدهما بأنه أقر أن عليه ألفا قرضا والآخر على أنه أقر أنه أودعه ألفا يقبل لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا ثم ذكر بعده عين المسئلة التي ذكرناها في العبد ووضعها في الثوب فقال شهد أحدهما على إقرارع بالغصب منه والآخر على إقراره بالإيداع منه وقال المدعي قد أقر بما قالا لكنه غصبه مني يقبل ويجعل ذو اليد مقرا بملكية الثوب للمدعي ولاي قبل بينه المدعي عليه على الثوب بعده وإن شهد أحدهما على إقراره بغصبه منه والآخر على إقراره بالأخذ ليس بإقرار للملك. شهد أحدهما على إقراره بأخذه منه والآخر على إقراره بإيداعه منه والمدعي قال قد أقر بما قالا لكني أودعته منه لا تقبل الشهادة لعدم اجتماعنا على الإقرار بملك ولا بأخذ لأن شاهد الوديعة لم يشهد بالأخذ وهذا كما يرى يخالف ما ذكره في مسئلة العبد فإنه جعل إقر?والا آخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شهد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا وقال الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشهد أنه إذا دخل غي رالتي شهد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده بدخول الدار التي شهد عليها صاحبه وفيه أيضا قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر طلقها أمس يقع الطلاق وكذا العتاق. قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوةم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشهدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة لأن القبض لأت القبض قد يكون غير واحد قال في كتاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضا إلا بإقرار الراهن. وقال محمد إذا شهدا على معاينة القبض في الرهن والهبة والصدقة لا يقبل وإن شهدا على إقرار الراهن والواهب والمتصدق يقبل وكان الامام يقول أولا لا تقبل الشهادة على الإقرار بالقبض حتى لو شهدا على إقرار الراهن يقبض المرتهن لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف اختلفا في الزمان أو المكان فيه يقبل عنده خلافا لهما ولو اهتلفا في الإنشاء والإقرار يمنع القبول إجماعا وفي المنته\'e1قضاء ولم يطل يقبل في الاستحسان وإن تفرقا أو طال المجلس ثم قالا لا تقبل شهادتهما وعن محمد رحمه الله شهدا بأن الدار له واتصل الحكم ثم أنهما قالا لا نعلم لمن البناء لا يضمنان للمدعي عليه شيئا لأنهما سكتا عن البناء وإن قالا ليس البناء له ضمنا قيمته للمدعي عليه. ادعى أرضا فيها بناء أو أشجار وقضى له بالبناء ثم إن المقضي عليه ادعى أنه بنى البناء وغرس الأشجار إن كان شهود المدجعي شهدوا بالأرض لا غير يسمع وإن كانوا شهدوا بالبناء أيضا لا يسمع. برهن على أنه داره ولم يزد عليه فعدل ثم برهن المدعي عليه أن البناء له إن كان شهود المدعي حاضرا يسألهم القاضي عنه إن قالوا أنه للمدعي لا يلتفت إلى شهود المدعي عليه وإن قالوا نشهد بالأرض للمدعي ولا ندري لمن البناء يقضي بالأرض للمدعي ويؤمر المدعي عليه بتفريغ الأرض وإن لم يحضر المقضي عليه بينه لأجل البناء وقضى به تبعا للمدعي ثم إن المقضي عليه برهن يكون البناء له يقضي به للمدعي عليه لأن القضاء الأول لم يكن مقصودا وإن كان شهود المدعى بالدار ماتوا أو غابوا فلما أراد القضاء بالبناء برهن المجعي عليه أن البناء له لا يقضي له بالبناء والشهادة بالدار شهادة بالبناء إلا أن يقولوا لا نعلم لمن البناء كذا عن محمد رحمه الله دل التعليل هذا أنه لا فرق بين أن يشهدوا بالبناء نصا أولا وسيأتي مسائل البناء أول كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى. وفي الزيادات مات عن ابنين فادعى أحدهما أن لأبيه على هذا ألفا من ثمن متاع باعه منه أبوه وبرهن الآخر له على هذا ألفا من ثمن جارية باعها منه أبوه وتصادقا على أنه ليس لأبيهعما عليه إلا ألف يقضي لكل منهما بخمسائة فإذا استوفى خمسمائة يشاركه الآخر. ادعى دينا بسبب القرض أو نحوه فشهد له بالدين المطلق قال شمس الإسلام لا تقبل كما في العين. وفي القضية مسئلتان تدلان على القبول ادعى شراء دار من رجل وشهدا على الشراء من وكيله لا يقبل وكذا قالا باعها فلان وأحازه بذلك الرجل. وفي الخزانة ادعت الخلع فشهد أحدهما على الخلع بألف والآخر على الخلع بألف وخمسمائة واختلفا في جنس بدله ر يقبل لأنهدعوى العقد وكأن على كل عقد شاهد أفرادا. ادعى على آخر نقرة جيدة موزونةو بوزن معلوم أو مائة من من دقيق منخول فشهدا على النقرة والدقيق بذلك الوزن ولم يكذر الجودة أو شهدا بالدقيق ولم يذكرا أنه منخول يقضي بالنقرة الردئية وبغير المنخول وقيل بين النقرة والدقيق فرق. ولو ادعى ألفا هر ويا ولم يذكر الجودة وشهدا بألف هروي جيد لا يقبل وفي فتاوى القاضي ادعى ألفا فشهد أحدهما بألف له عليه والآخر بإقراره به له عليه يقبل في قول الإمام الثاني وفي المحيط أن اختلاف الشاهدين في الدين لا يمنع القبول واختلافهما في السبب أو في المشهود به لو عينا يمنع القبول. وفي المحيط ادعى جارية على آخر فشهد أحد شاهد به بأنه غصبها منه يذكر الغصب يقبل. وفي العتابي ادعى أنه له منذ سنة وشهدا أنه له منذ سنتين لا يقبل وعلى القلب يقبل وفي الإقرار بالقذف بالزنا إذا اختلف شاهداه في الزمان والمكان لا يقبل وذكر في ملتقط السمرقندي أن على الشاهدين أن يشهدا وإن لم يعرفا وقت الشهادة ومكانها لأنه دخل للمكان والزمان في ثبوت العلم. وفي الأقوال التي صيغة الإنشاء والأخبار فيه واحد كالهبة والقرض والصدقة ونحوه إذا شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار به يقبل وإذا اختلفت صيغة الإنشاء والإخبار فيه يقول في القذف في الإنشاء يا زاني وفي الإقرار قذفت بالزنا لاي قبل إذا اختلفا في الزمان أو المكان وذكر بكر شهد أحدهما أنه قال له أنت حر وشهد آخر أنه قال أعتقت جاز والاح\ختلاف لفظا لا معنى لا يمنع القبول فيما يثبت بالشبهة كما لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالنحلة أو أحدهما بالتزويج والآخر بالنكاح أو شهد أحدهما أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي يقبل للاتفاق في المعنتى بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه قذفه العربي والآخر بالفارسي لاي قبل لأن العبرة في الحدود للصورة والمعنى جميعا احتيالا لدرء. وفي المحيط ادعى عليه عشرة دينا فشهدا ألأنه دفع إليه عشرة لا تقبل لأن الدفع إليه يكون أمانة لأنها أقل فلا يكون دينا. الدعوى إذا كانت بلفظ سرايجة والشهادة بلفظ البيت قال السعدي لاي قبل والأظهر في عرفنا القبول. ادعى أن ما في يده ملكه وأنه قبضه مني بغير حق وشهدا بالقبض مطلقا لا يقبلأ. ولو ادعى القبض منه مطلقا وشهدا بالقبض منه مطلقا وشهدا بالقبض منه منذ سنة لا يقبل إلا إذا وفق وقال أردت بمطلق القبض منذ سنة يقبل وقيل يقبل وإن لم يوفق المدعي وإن قال المدعي العين الذي في يده هو لي منذ سنة وقال الشهود أنه له منذ عشر سنين لا يقبل ولو قال هي لي منذ عشر سنين وشهدا بالقبض له منذ سنة يقبل. ادعى الملك بسبب منذ سنة وشهدا له بالشراء من غير ذكر التاريخ يقبل وقيل لا وإن ادعى الملك بالشراء منذ سنة قيل وقيل.

Страница 111