710

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ مُطلقًا وَإِن كَانَ إِقْرَاره بِبيع سَابق على الرَّهْن فَلَو كَانَ إِقْرَاره بِبيع يفْسد الرَّهْن فالإقرار بَاطِل
١٢١٢ - مَسْأَلَة رجل حبس فِي دين وَله وَدِيعَة فِي يَد إِنْسَان يُنكره الْمَحْبُوس هَل لصَاحب الدّين تَحْلِيف الْمُودع قَالَ لَهُ ذَلِك وَكَذَلِكَ كل من يتهمه بِمَالِه فَإِن قَالَ الْمَحْبُوس ملك ملك بِمن فِي يَده وَصدقه من فِي يَده لَا يحلف
١٢١٣ - مَسْأَلَة رجلَانِ تداعيا نِكَاح امْرَأَة ونفت ليقيم أَحدهمَا الْبَيِّنَة فالنفقة فِي زمَان الْوَقْف على من قَالَ عَلَيْهَا نَفَقَة نَفسهَا لِأَنَّهُ لم يثبت نِكَاحهَا بعد لأَحَدهمَا بعد قَالَ ثَبت لأَحَدهمَا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا زَوجته فعلية نَفَقَتهَا بعد ذَلِك
١٢١٤ - مَسْأَلَة إِذا تداعيا عينا فِي زمَان الْوَقْف نَفَقَته على من قَالَ على الَّذِي هُوَ فِي يَده لِأَن الْملك لَهُ مَا لم يقم الآخر الْبَيِّنَة
١٢١٥ - مَسْأَلَة رجل ادّعى مَالا على امْرَأَة أَنِّي دفعت إِلَيْك فأنكرت وَقَالَت دفعت إِلَيّ وَالِدي فَمَاتَ الْوَلَد وَصَارَت التَّرِكَة للْأُم هَل للْأَب أَن يَأْخُذ مِنْهَا بِلَا بَيِّنَة قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِن كَانَ مصرا على قَوْلهَا الأول لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدعِي على التَّرِكَة إِنَّمَا يَدعِي عَلَيْهَا
١٢١٦ - مَسْأَلَة مَاتَ رجل وَعَلِيهِ دين جَاءَ رب الدّين وَأخذ الدّين من بعض أَقَاربه ظلما قَالَ يجوز للمأخوذ مِنْهُ أَن يرجع فِي تَركه الْمَيِّت من حَيْثُ أَن لَهُ مَالا على الظَّالِم وللظالم دين فِي تَرِكَة الْمَيِّت فَيَأْخذهُ بِمَالِه على الظَّالِم كَمَا لَو ظفر بِغَيْر جنس حَقه فِي مَال الْمَدْيُون أَخذه
١٢١٧ - مَسْأَلَة رجل ادّعى على آخر أَرضًا وَأقَام شاهين فَقبل أَن يقْضِي القَاضِي لَهُ بَاعه الْمُدَّعِي عَلَيْهِ قَالَ إِن كَانَ حجر عَلَيْهِ القَاضِي لَا يَصح بَيْعه وَإِن لم يحْجر فَوَجْهَانِ وَلَو أَن المُشْتَرِي زرع فِيهَا ثمَّ حكم

2 / 733