686

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
- مَسْأَلَة إِذا أرسل سَهْما إِلَى مَقْدُور فَأصَاب مذبحه حل وَلَو أرسل كَلْبا إِلَى مَقْدُور فَقطع مذبحه لم يحل لِأَن فعل السهْم أَشد اختصاصا من فعل الْكَلْب وَلِأَنَّهُ لَو أَتَاهُ بِنَفسِهِ وذبحه بِسَهْم حل وَلَو ذبحه بسن كَلْبه لَا يحل فَخرج الْكَلْب لَا يُبِيح إِلَّا فِي غير الْمَقْدُور وَجب أَن يكون كل الْبدن مذبح وَكَذَلِكَ لَو وَقع بعير فِي بِئْر منكوسا فطعنه بِرُمْح حل وَلَو أرسل عَلَيْهِ كَلْبه فجرحه لم يحل وَلَو أرسل سَهْمَيْنِ مَعًا فأصابا مَعًا حل وَلَو أَصَابَهُ أَحدهمَا ثمَّ الثَّانِي نظر إِن أزمنه الأول وَلم يُصِيب الثَّانِي مذبحه لم يحل وَإِن أصَاب مذبحه حل وَإِن لم يزمنه الأول فَقتله الثَّانِي حل أما إِذا أرسل كلبين فأزمنه الأول وَقطع الثَّانِي مذبحه لم يحل وَكَذَلِكَ لَو أرسل كَلْبا وَسَهْما فأزمنه الْكَلْب ثمَّ أصَاب السهْم مذبحه حل وَلَو أَمنه السهْم ثمَّ أصَاب الْكَلْب مذبحه لم يحل
١١٣٠ - مَسْأَلَة صيد دخل دَار إِنْسَان فَرد صَاحب الدَّار الْبَاب بنية أَخذ الصَّيْد ملك الصَّيْد فَلَو جَاءَ أَجْنَبِي ورد الْبَاب لَا يملك لَا صَاحب الدَّار وَلَا الْأَجْنَبِيّ لعدم الْفَصْل من الْمَالِك وَالْأَجْنَبِيّ مشتغل لم يَجْعَل الصَّيْد فِي ملكه بِخِلَاف مَا لَو غصب شبكة أَو سَهْما فاصطاد لَهُ مَالك لِأَن فِي رد الْبَاب يتَصَرَّف فِيمَا صَار الْغَيْر أولى بِهِ مِنْهُ نظر للشبكة لَو غصب أَرضًا فحفر فِيهَا بِئْرا وَبنى فِيهَا دَارا فدخله صيد فَرد الْغَاصِب الْبَاب ملكه فِي الْكل نظر
١١٣١ - مَسْأَلَة سُئِلَ عَن الشَّاة إِذا ذبحت قَالَ نتبين هَل يحل وَكَذَلِكَ الْعرق الَّذِي فِي ظهرهَا هَل يحل الله قَالَ الْكل حَلَال إِلَّا أَنه يكره أكل أنثيها وَكَذَلِكَ أكل الْعرق
١١٣٢ - مَسْأَلَة إِذا أخرج الْجَنِين رَأسه من بطن الْأُم حَيا قَالَ القَاضِي سرع ذبحه حَتَّى يحل لَو ذبح الْأُم وَمَات الْجَنِين قبل أَن يذبح الْجَنِين يكون حَرَامًا قَالَ الإِمَام لَو أخرج رجله على قِيَاس قَول القَاضِي يَنْبَغِي أَن يخرج كَمَا لَو وَقع بعير فِي بِئْر منكوسا فَلم يطعن حَتَّى مَاتَ يكون حَرَامًا
١١٣٣ - مَسْأَلَة الْجَلالَة إِن تغير لَحمهَا يَأْكُل أكل قَالَ يكره أكل

2 / 709