658

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ ألف قَالَ يَقع لِأَنَّهُ زَاده خيرا وَلَو قَالَت اختلعني من زَوجي وَاحِدَة على ألف فخالع وَاحِدَة عَليّ ألف تقع الْبَيْنُونَة ثمَّ إِن أضَاف إِلَيْهَا لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَإِن لم يضف تقع الثَّلَاث وعَلى الْوَكِيل تعْيين الْألف وَلَا يجب على الْمَرْأَة إِلَّا ثلث الْألف لِأَنَّهُ لم يحصل مسألتها إِلَّا بِثلث الْألف كَمَا لَو قَالَت اختلعني وَاحِدَة بِأَلف فاختلع بِثلث الْألف
١٠١٨ - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة لوكيلها اختلعني بِمَا استصوبت فَإِذا اختلعها على مَال فِي ذمَّتهَا أَو على صدَاق يكون لَهَا فِي الذِّمَّة للزَّوْج جَازَ وَلَو اختلعها على عين من أَعْيَان مَالهَا فَلَا يجوز لِأَن مَا يفْرض إِلَى الرَّأْي ينْصَرف إِلَى الذِّمَّة فِي الْعَادة لَا إِلَى الْأَعْيَان كَمَا لَو قَالَ اشْتَرِ لي عبدا بِمَا شِئْت ينْصَرف ذَلِك إِلَى ثمن فِي الذِّمَّة لَا إِلَى الْعين فَإِنَّهَا لَا ترْضى بِهَذَا الْإِذْن إِن يختلعها على ثِيَاب بدنهَا وعَلى جَارِيَة تخدمها وَنَحْو ذَلِك ﷺ َ - بَاب الطَّلَاق
١٠١٩ - مَسْأَلَة رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ ادّعى بِأَنِّي كنت حرمتهَا على نَفسِي قبل هَذَا فَلم يَقع الثَّلَاث لم يقبل قَوْله
١٠٢٠ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ حَلَال الله عَليّ حرَام طلقت امْرَأَته فَلَو كَانَت لَهُ أَربع نسوه قَالَ يطلقن كُلهنَّ اذا طلق إِلَّا أَن يُرِيد فِي الطَّلَاق بَعضهنَّ فَيقبل
١٠٢١ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الرجل إِن فعلت كَذَا فحلال الله عَليّ حرَام وَله امْرَأَتَانِ فَفعل ذَلِك قَالَ تطلق وَاحِدَة مِنْهُمَا وَالتَّعْيِين إِلَيْهِ لِأَن التَّعْيِين يحْتَمل غَيره
١٠٢٢ - مَسْأَلَة وَلَو قَالَ توزن من ينسني يايؤمرا هيج حِين ينستى أَو قَالَ لست زَوْجَة لي قَالَ يكون كِتَابَة هَذَا هُوَ الظَّاهِر وَقيل كذب مَحْض

2 / 681