646

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ لَهَا حق الزفاف فَإِن كَانَت الْقَدِيمَة فِي نِكَاحه عَلَيْهِ أَن يخص الجديدة بِحَق الزفاف مرَّتَيْنِ إِن كَانَت بكرا فِي النكاحين فبأربعة عشر يَوْمًا وَإِن كَانَت ثَيِّبًا فبستة أَيَّام وَإِن كَانَت فِي أحد النكاحين بكرا فبعشرة أَيَّام وَإِن لم تكن الْقَدِيمَة فِي نِكَاحه بل كَانَت عِنْده أُخْرَى فيخص الجديدة بِحَق الزفاف للْعقد الثَّانِي وَهل يقْضِي لَهَا حق الزفاف للْعقد الأول قَالَ يحْتَمل أَن يقْضِي وَهُوَ الْأَصَح كَمَا قلت على الْوَجْه الأول لِأَن حق الزفاف لَا يَتَجَدَّد وَلِأَن حق الزفاف ثَابت لَهَا من غير أَن يكون يضر بهَا بإزاءه شَيْء فَلَا يكون ظلما وَيحْتَمل أَن يُقَال لَا يقْضِي لِأَن كل امْرَأَة قديمَة نكحت عَلَيْهَا جَدِيدَة لَا يثبت لَهَا فِي عقد وَاحِد إِلَّا حق زفاف وَاحِد وَقد أوفى لَهَا حق زفاف هَذَا العقد بِخِلَاف مَا لَو كَانَت الْقَدِيمَة تَحْتَهُ يقْضِي لِأَنَّهُ حق زفاف عقدين وَقد يجوز أَن يثبت حق الزفاف مرَّتَيْنِ لامْرَأَة وَاحِدَة فِي عقدين على القَوْل الَّذِي يتحدد حق الزفاف
٩٨٢ - مَسْأَلَة إِذا نكح جَدِيدَة فِي سفر نَقله فَإِذا عَاد يقْضِي للمتخلفات مُدَّة مقَامه مَعهَا دون حق الزفاف والانصراف قَالَ فَإِن ترك الجديدة فِي بلد وَفَارق هُوَ ذل الْبَلَد لَا يجب قَضَاء تِلْكَ الْأَيَّام للمتخلفات أما إِذا كَانَ مَعهَا فِي الْبَلَد وَلم يكن يبيت فِي بَيتهَا يجب الْقَضَاء كَمَا لَو سَافر بِوَاحِدَة بِلَا قرعَة يجب قَضَاء مُدَّة سفرها وَإِن كَانَ لَا يبيت فِي بَيتهَا مَعهَا فِي الْبَلَد وَيحْتَمل فِي الْمَوْضِعَيْنِ غير أَنه لَا يقْضِي إِلَّا مَا بَات مَعهَا وَيحْتَمل أَن يقْضِي الْكل وَإِن خلفهَا فِي بلد
٩٨٣ - مَسْأَلَة لَو خرج بِاثْنَتَيْنِ إِحْدَاهمَا بِقرْعَة وَالثَّانيَِة بِلَا قرعَة فَإِذا رَجَعَ يقْضِي للمتخلفات عَن حق من أخرجهَا بِلَا قرعَة وَلَا يُقَال ذَلِك الْحق لمن أخرجهَا بِالْقُرْعَةِ لِأَن مُدَّة السّفر حَقّهَا وَلَا نقُول هَذَا لِأَن السّفر يكون لَهَا إِذا أخرجهَا وَحدهَا فَإِن كَانَ مَعهَا غَيرهَا فَلَهُمَا وَإِن أخرج وَاحِدَة بِلَا قرعَة فَيكون ذَلِك الْقدر حق الْكل وعَلى هَذَا لَو سَافر بِوَاحِدَة بِالْقُرْعَةِ ونكح فِي السّفر جَدِيدَة يوفيها ثمَّ يقسم بَينهمَا فَلَو أَنه رَجَعَ قبل أَن يوفيها حَقّهَا من الزفاف فِي السّفر وظلمها بِأَن بَات مَعَ الْقَدِيمَة الَّتِي مَعهَا سبعا فَإِذا عَاد الْبَلَد قبل أَن

2 / 669