612

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ يجوز كَمَا لَا يجوز إِعْتَاق عبد الْمَسْجِد والحشيش إِذا نبت فِي الْمَسْجِد هَل يجوز أَن يُؤْخَذ ويعلف الدَّوَابّ قَالَ إِن كَانَ لَهُ قيمَة لَا يجوز إِلَّا بِعرْض يُعْطي عَلَيْهِ وَإِن لم تكن لَهُ قيمَة يجوز وَإِذا غرس فِي الْمَسْجِد شَجَرَة قَالَ لَا يجوز الْغَرْس فِي الْمَسْجِد وتقلع وَتَكون لمن غرسها فَإِن ملكهَا الْمَسْجِد وَقبل الْقيم يصير ملكا لِلْمَسْجِدِ
٨٦٢ - مَسْأَلَة رجل وقف شَيْئا على عَائِشَة وَفَاطِمَة ابْنَتي عَليّ بن مُحَمَّد ابْن مُوسَى مَا عاشا ثمَّ على أولادهما وَأَوْلَاد أولادهما مَا تَنَاسَلُوا أَو تَوَالَدُوا بَطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وكل من مَاتَ مِنْهُم وأعقب صرفت حِصَّته من ذَلِك إِلَى عقبَة وَمن لم يعقب صرفت حِصَّته إِلَى من فِي دَرَجَته أَو أقرب فَإِن لم يبْق أحد مِنْهُمَا وَلَا فِي عقبيهما رَجَعَ الْوَقْف إِلَى فُقَرَاء قَرَابَات الْوَاقِف من قبل أَبِيه وَأمه فَإِن انقرضوا وَلم يبْق مِنْهُم أحد فعلى فُقَرَاء الْمُسلمين فَمَاتَتْ فَاطِمَة وَلَا نسل لَهَا وَلَا عقب فَمَاتَ عائشتة وخلفت ابْنا يُقَال لَهُ مُحَمَّد بن أَحْمد بن مَحْمُود فَمَاتَ مُحَمَّد وَخلف ابْنا يُقَال لَهُ أَبُو الْفضل وبنتا يُقَال لَهَا غَالِيَة فَمَاتَ أَبُو الْفضل وَلَا نسل لَهُ وَمَاتَتْ غَالِيَة وخلفت ابْنا يُقَال لَهُ أَبُو عَمْرو بن أبي مَنْصُور فَرجع الْوَقْف كُله إِلَيْهِ وَولد لَهُ أَوْلَاد مُحَمَّد وَعلي وغالية وَعَائِشَة فَمَاتَتْ عَائِشَة وأبوها حَيّ ثمَّ مَاتَ أَبُو عَمْرو عَن ثَلَاثَة أَوْلَاد مُحَمَّد وَعلي وغالية وولدين من ابْنَته عَائِشَة الَّتِي مَاتَت قبل أَبِيهَا ثمَّ مَاتَ أَوْلَاده الْبَاقُونَ وَخلف كل وَاحِد مِنْهُم أَوْلَادًا هَل يستبد بريع هَذَا الْوَقْف أَوْلَاد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة الَّذين مَوْتهمْ بعد موت أَبِيهِم أم يشاركهم أَوْلَاد عَائِشَة الَّتِي مَاتَت قبل أَبِيهَا لِأَن الْكل الْيَوْم فِي دَرَجَة وَاحِدَة قَالَ لَا يشاركهم أَوْلَاد عَائِشَة
٨٦٣ - مَسْأَلَة رجل وقف خَانا على قوم فانهدم وَلم يبْق من الخان شَيْء فأجر الْمُتَوَلِي عرصته من إِنْسَان أَرْبَعِينَ سنة ليبني فِيهَا فَبنى ثمَّ الْبَانِي وقف عِمَارَته على جمَاعَة أُخْرَى من غير الْأَوَّلين قَالَ لَا يَصح الْوَقْف بل بعد مُضِيّ الْمدَّة الْمُسْتَأْجرَة يَأْخُذهَا مُتَوَلِّي الْوَقْف الأول وَيرد أجرتهَا إِلَى الْمُسْتَأْجر فَتكون الْعِمَارَة فِي حكم الْوَقْف الأول فَلَو كَانَ الْمُسْتَأْجر أَدخل فِيهَا شَيْئا من آلاته

2 / 635