583

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ فجَاء رجل وألقاه فِي أَرض نَفسه هَل يجب عَلَيْهِ أُجْرَة مثل النَّقْل للناقل قَالَ لَا يجب
٧٤٨ - مَسْأَلَة إِذا أَخذ أَرضًا سوما فغرس فِيهَا يقْلع مجَّانا وَلَو قَالَ لَهُ الْمَالِك اغرس فغرس لَا يقْلع مجَّانا بل يتَخَيَّر الْمَالِك بَين أحد الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة كالعارية وَلَو أَخذ على سَبِيل البيع الْفَاسِد إِن كَانَ عَالما بفساده فغرس قلع وَإِن كَانَ جَاهِلا لَا يقْلع مجَّانا بل يتَخَيَّر الْمَالِك بَين أحد الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة كالعارية فَإِن كَانَ عَالما بفساده فَقَالَ لَهُ الْمَالِك اغرس فكالعارية يتَخَيَّر وَقد أطلق القَوْل فِي البيع الْفَاسِد فِي مَوضِع آخر أَنه يقْلع مجَّانا علم أَو جهل وَهَذَا أمثل
٧٤٩ - مَسْأَلَة رجل حفر بِئْرا فِي أَرض السُّلْطَان فتردى فِيهَا فرس فَمَاتَ هَل يضمن قَالَ إِن حفر بِإِذن السُّلْطَان لَا يضمن وَإِن حفر دون إِذْنه ضمن كمن حفر فِي ملك الْغَيْر يضمن
٧٥٠ - مَسْأَلَة قَالَ رجل يُقيم الْمَسْجِد اضْرِب فِي ملكي اللَّبن لِلْمَسْجِدِ فَضرب وَبنى الْمَسْجِد قَالَ يصير فِي حكم الْمَسْجِد لَيْسَ للآذن نقضه كَمَا لَو دفع دَرَاهِم إِلَى إِنْسَان ليدفع إِلَى فَقير فَدفع يصير الْفَقِير لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَاده وبالصرف إِلَيْهِ يصير ملكا لَهُ فَكَذَلِك بإدخاله فِي الْبناء يصير ملكا لَهُ وَلَو كَانَ قبل إِدْخَاله فِي الْبناء لَهُ أَن يسْتَردّ كَذَلِك قبل أَن يضْرب اللَّبن فزوال ملكه لَا يتَوَقَّف عَن وجود اللَّفْظ كَمَا فِي الْهَدِيَّة إِذا أهْدى إِلَى إِنْسَان فَقبض يصير ملكا بِالْإِرْسَال وَالْأَخْذ بِخِلَاف التعاطي لَا يَجْعَل بيعا لِأَن البيع عقد والعقود لَا يكون إِلَّا بِاللَّفْظِ
٧٥١ - مَسْأَلَة رجل أعَار الطوب والخشب ليقيم الْمَسْجِد ليبنى الْمَسْجِد قَالَ لَا يجوز لِأَن الْإِعَارَة أَن يدْفع شَيْئا إِلَى إِنْسَان لينْتَفع بِهِ ثمَّ مَتى شَاءَ يسْتَردّ مِنْهُ وَالشَّيْء إِذا صَار مَسْجِدا لَا يجوز الاستردادا بِخِلَاف مَا لَو دفع أَرضًا إِلَى إِنْسَان ليدفن فِيهِ مَيتا يجوز لِأَن لَهُ نِهَايَة وَهُوَ أَن يصير الْمَيِّت تُرَابا فَيرجع بعده وَهَاهُنَا لَا نِهَايَة لَهُ أما لَو دفع شَيْئا لَا يكون من ضَرُورَة الْمَسْجِد مثل أَن يدْفع

2 / 606