568

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ بِإِذن أهل السِّكَّة فَلَو أَرَادَ أَن يحْفر حفيرة تَحت الْمِيزَاب ليسيل المَاء فِيهَا
قَالَ إِن كَانَ شَيْء من الحفرة فِي هَذِه السِّكَّة لَهُم مَنعه وَإِن كَانَ الْكل تَحت جِدَاره لَا منع لَهُم
٦٨٦ - مَسْأَلَة قَالَ جِدَار إِلَى الطَّرِيق هَل لِلْمَارِّينَ هَدمه من غير رِضَاهُ قَالَ يأمرونه بهدمه فَإِن لم يفعل لَهُم ذَلِك كَمَا لَو خرجت أَغْصَان شَجَرَة إِلَى هَوَاء الْجَار لَهُ قطعه
٦٨٧ - مَسْأَلَة إِذا خربَتْ بَلْدَة واشتبهت الْأَمْلَاك لكل وَاحِد أَخذ ملكه بِالتَّحَرِّي كَمَا لَو اخْتلطت حمامة بحمام الْغَيْر
٦٨٨ - مَسْأَلَة طَرِيق وَاسع لَيْسَ لأحد أَن يدْخل فِي ملكه وَإِن كَانَ لَا يضر بالمارة وَلَو كَانَ يجوز لَهُ أَن يَبْنِي فِيهِ دكة أَو يقْعد فِيهِ لبيع ارتفاقا لِأَنَّهُ أُبِيح لَهُ الارتفاق لَا التَّمَلُّك
٦٨٩ - مَسْأَلَة قَرْيَة لَهَا مراتع من مرافقها حواليها لَا يمْنَع الْمَارَّة من أَن يدعوا فِيهَا دوابهم لِأَن مرافق الْقرْيَة لأَهْلهَا وللمارة
٦٩٠ - مَسْأَلَة رجل يجْرِي مَاء فِي ملك الْغَيْر إِلَى ملك نَفسه فَقَالَ صَاحب الْملك لَا حق لَك فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عَارِية وادعاه من كَانَ يجْرِي المَاء فَالْقَوْل قَول صَاحب الْملك مَعَ يَمِينه قَالَ فَإِن طَالَتْ مُدَّة إِجْرَاء المَاء رسم الْملاك وَلم يكن ينازعه صَاحب الْملك وَلَا غَيره فِيهِ جَازَ لَهُ أَن يشْهد بِالِاسْتِحْقَاقِ
٦٩١ - مَسْأَلَة رجل لَهُ أَرض وساقية على طول هَذِه الأَرْض يسْقِي أرضه من أَي مَوضِع شَاءَ من هَذِه الساقية فَبَاعَ هَذِه الأَرْض من ثَلَاثَة وَبنى كل وَاحِد فِي ملكه فَلَيْسَ لصَاحب الْأَسْفَل أَن يَقُول أَنا أَحول شرب أرضي من أَعلَى الأَرْض على الْملك الْمُشْتَرى بَين الآخرين وَيَقُول كَانَ البَائِع يسْقِي من أَي مَوضِع شَاءَ بل يسْقِي أرضه من أَسْفَل الساقية الَّذِي يَلِي أرضه
٦٩٢ - مَسْأَلَة رجل قَالَ لآخر احْفِرْ لنَفسك بِئْرا فِي هَذِه الأَرْض

2 / 591