486

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ الْمَذْكُور لهَذِهِ وَشهد الآخر أَنه قَالَ ثَبت عِنْدِي طَلَاقه لفلانة بنت فلَان ابْن فلَان فَلَا يلفق وَالْحَال هَذِه بَين شهادتيهما وَإِن لم ينقلا ذَلِك عَن الْحَاكِم لَكِن عين أَحدهمَا الْمَشْهُود لَهَا بالتشخيص وعينها الآخر بِالنّسَبِ على الْوَجْه الْمَذْكُور فَيُلَفقُ وَالْحَالة هَذِه بَين شهادتيهما وَثَبت أصل الطَّلَاق فَإِن مَرْدُود التَّعْيِين مُتحد وَالِاخْتِلَاف وَقع فِي كَيْفيَّة تَعْيِينهَا وَمثل ذَلِك لاي ينع من التلفيق وَله نَظَائِر مَحْفُوظَة على مَا فِيهَا من اشْتِبَاه يحْتَاج إِلَى غوص وَالله أعلم
٤٩٩ - مَسْأَلَة ملك احْتِيجَ إِلَى بَيْعه على يَتِيم فَقَامَتْ بَيِّنَة بِأَن قِيمَته مائَة وَخَمْسُونَ فَبَاعَهُ الْقيم على الْيَتِيم بذلك وَحكم الْحَاكِم على الْبَيِّنَة الْمَذْكُورَة بِصِحَّة البيع ثمَّ قَامَت بَيِّنَة أُخْرَى بِأَن قِيمَته حِينَئِذٍ مِائَتَان فَهَل ينْقض الحكم وَيحكم بِفساد البيع
أجَاب ﵁ بعد التمهل أَيَّامًا وَبعد الاستخارة أَنه ينْقض الحكم وَوَجهه أَنه إِنَّمَا حكم بِنَاء مِنْهُ على الْبَيِّنَة السالمة عَن المعاضة بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ مثلهَا أَو أرجح وَقد بَان خلاف ذَلِك وتبيين إِسْنَاد مَا يمْنَع من الحكم إِلَى حَالَة الحكم فَهُوَ كَمَا قطع بِهِ صَاحب الْمُهَذّب من أَنه لَو حكم للْخَارِج على صَاحب الْيَد بِبَيِّنَة وانتزعت الْعين مِنْهُ ثمَّ أَتَى صَاحب الْيَد بِبَيِّنَتِهِ فَإِن الحكم ينْقض لمثل الْعلَّة الْمَذْكُورَة وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو رَجَعَ الشَّاهِد بعد الحكم لِأَن قَول الشَّاهِد متعارض وَلَيْسَ أحد قوليه بِأولى من الآمن وَفِي مَسْأَلَة الْمُهَذّب وَجه حَكَاهُ صَاحب التَّهْذِيب وَغَيره نطردها هُنَا وَالله أعلم
٥٠٠ - مَسْأَلَة إِنْسَان فِي وسط ملكه طَرِيق مُشْتَرك بَينه وَبَين جمَاعَة ينفذون فِيهِ إِلَى أملاكهم فطالبوه بِأَنَّهُ يشْهد على نَفسه ويقر بحقوقهم فَهَل يجب عَلَيْهِ ذَلِك أم لَا وَإِن لزمَه ذَلِك فَهَل لَهُ أَن يمْتَنع حَتَّى يشْهدُوا على أنفسهم بِالْإِقْرَارِ أم لَا

2 / 507