484

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Айюбиды
@ يذكر الشَّهَادَة فَهَل يجوز لَهُ أَن يُؤَدِّي هَذِه الشَّهَادَة اعْتِمَادًا على خطه أم لَا وَهَذَا ان كَانَت الشَّهَادَة على حَاكم من حكام الْمُسلمين وَتحقّق أَنه يحمل هَذِه الشَّهَادَة عَلَيْهِ غير أَنه لم يعلم أَن الْكتاب قرىء على الْحَاكِم بِحَضْرَتِهِ أَو قَرَأَهُ هُوَ على الْحَاكِم وَقَالَ لَهُ أشهد على بِمَا نسب الي فِيهِ أَو أَن الْحَاكِم الْمَذْكُور قَالَ لَهُ أشهد عَليّ بِمَا نسب الي فِي هَذَا الْكتاب من غير أَن يقْرَأ عَلَيْهِ وَلم يتَحَقَّق أحد الْأَقْسَام الثَّلَاث فَهَل يجوز لَهُ أَن يشْهد
أجَاب ﵁ لَا تجوز لَهُ الشَّهَادَة فِي الأول وَتجوز فِي الثَّانِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا يشْهد على الْحَاكِم بذلك وَهُوَ مُتَحَقق لإشهاد الْحَاكِم على نَفسه بذلك إِذا كَانَ الْغَالِب ذَلِك فِي الْعرف وتردده الْمَذْكُور تردد فِي صحه اشهاده وَذَلِكَ أَمر خَارج فَإِذا أضَاف الى شَهَادَته عَلَيْهِ تردده الْمَذْكُور فِي ذَلِك فقد أحسن ورد عُهْدَة الْأَمر فِيهِ إِلَى الْحَاكِم الَّذِي شهد عِنْده بإشهاد ذَلِك الْحَاكِم الأول وَالله أعلم
٤٩٦ - مَسْأَلَة رجل توفّي وَأثبت رجل عِنْد حَاكم الْمُسلمين أَنه ابْن عَم أَبِيه لَا حق حق نسبه بنسبه وَحكم بِهِ الْحَاكِم وَسلم إِلَيْهِ تَرِكَة الْمُتَوفَّى ثمَّ بعد ذَلِك بِمدَّة ثَلَاث سِنِين شهد جمَاعَة أَنه مَا هُوَ ابْن عَمه إِلَّا ابْن خَاله فَهَل تصح الشَّهَادَة الأولى أَو الثَّانِيَة
أجَاب ﵁ لَا تصح الشَّهَادَة الثَّانِيَة الْوَاقِعَة على النَّفْي من غير قيد يُمكن الشَّاهِد إِدْرَاكه بتا وَالله أعلم
٤٩٧ - مَسْأَلَة شخص بلغ وَبَاعَ ملكا وَشهِدت بَيِّنَة بِأَنَّهُ رشيد حَالَة البيع وَقَامَت بَيِّنَة أُخْرَى بِأَنَّهُ عِنْد البيع الْمَذْكُور سَفِيه مبذر فَهَل يجوز للْحَاكِم أَن البيع الْمَذْكُور اعْتِمَادًا على بَيِّنَة الرشد الْمَذْكُورَة أم لَا وَهل تصح الشَّهَادَة لَهُ بِالرشد مِمَّن لَيْسَ خَبِيرا بباطن احواله

2 / 505