454

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Жанры

Фетвы
@ أهل مَعْصِيّة الله تَعَالَى وَالرَّمْي أبلغ فِي ذَلِك بِدَلِيل حَدِيث عقبَة بن مر ﵁ فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره أَن رَسُول الله ﷺ تَلا على الْمِنْبَر قَوْله ﷾ ﴿وَأَعدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة﴾ فَقَالَ أَلا إِن الْقُوَّة الرَّمْي كررها ثَلَاثًا وَمعنى هَذِه الصِّيغَة عِنْد أهل الْعلم أَلا أَن مُعظم الْقُوَّة الْمَأْمُور بإعدادها الرَّمْي وَهَذَا يُوجب تَفْضِيل الرَّمْي على السَّيْف وَالله أعلم
٤٥٠ - مَسْأَلَة وَردت من عرض الْكَرم فِي طَاعَة الله ﷾ أفضل أم الشجَاعَة فِي طَاعَة الله تَعَالَى فقد تنَازع فِيهِ شخصان
أجَاب ﵁
إِن قابلنا بَين الْكَرم الْمُطلق وَبَين الشجَاعَة فالكرم الْمُطلق أفضل وأرجح فَإِنَّهُ يدْخل فِيهِ الشجَاعَة مَعَ سَائِر أَجنَاس الْجُود ثمَّ الْكَرم من صِفَات البارىء ﷾ وَلَا سَائِر أَجنَاس الْجُود ثمَّ الْكَرم من صِفَات البارىء ﷾ وَلَا يوصفه ﵎ بالشجاعة وَإِذا قابلنا بَين الشجَاعَة على الْخُصُوص وَبَين الْكَرم بِالْمَالِ على الْخُصُوص أَو بِهِ مَعَ مَا يلْتَحق بِهِ من الْمَنَافِع فالشجاعة أفضل فَإِنَّهَا جود بِالنَّفسِ والجود بِالنَّفسِ أقْصَى غايات الْجُود وَالله أعلم
٤٥١ - مَسْأَلَة قَول الإِمَام الْغَزالِيّ فِي السَّبق وَالرَّمْي فِي الشَّرْط الْخَامِس من الْوَسِيط أَن يرد العقد على رُمَاة مُعينين ثمَّ الْمُحَلّل فِي التجرب يجوز أَن يكون من الحزبين وَيجوز أَن يكون خَارِجا عَنْهُمَا يناضلهم ثمَّ قَالَ وَلَو شَرط أحد الحزبين لوَاحِد مِنْهُم الْغنم دون المغرم فقد حلل هَذَا لنَفسِهِ وَهل يحلل لغيره فعلى الْخلاف الْمَذْكُور وَهَا هُنَا أولى بِأَن لَا يَصح لِأَن

2 / 475