401

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Редактор

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Жанры

Фетвы
@ بهَا دَلِيل على اندراجه الْقدر المخبوء فِي جملَة الْمَقْسُوم بَينهم فَلَا تقبل دَعوَاهُم على خلاف ذَلِك وَأَصله مَا إِذا كَانَ لإِنْسَان على إِنْسَان عشرَة أنقذه من صرة فحضره ليقْبض مِنْهُ حَقه ثمَّ أدعى بعد الْقَبْض والتفرق أَنه لم يبقض كَمَال حَقه فَإِنَّهُ لَا يقبل قَوْله
قلت هَذَا إِنَّمَا يتَّجه لَو كَانَت الْقِسْمَة الْمَذْكُورَة الْقِسْمَة المنشأة لتوزيع جَمِيع مَالهم عَلَيْهِم وَلَيْسَ فِي السُّؤَال مَا يظْهر مِنْهُ ذَلِك عِنْد من يُمَيّز مواقع الْأَلْفَاظ وَلَو قَدرنَا أَن الْأَمر كَذَلِك لَكَانَ أَيْضا القَوْل قَول الْوَرَثَة مَعَ إِيمَانهم
وَأما الْمَسْأَلَة الْمُسْتَدلّ بهَا وَالْقَوْل فِيهَا أَيْضا قَول الْقَابِض على أَن الأَصْل عدم الْقَبْض وَهَذَا القَوْل هُوَ الصَّحِيح عِنْد بعض أَئِمَّتنَا وَإِن قُلْنَا أَن القَوْل الآخر هُنَاكَ فَلَا يَجِيء ذَلِك القَوْل فِيمَا نَحن فِيهِ فَإِن دَعْوَى الْقَابِض هُنَاكَ وَقعت على خلاف الظَّاهِر من حَيْثُ أَنه يعرف مِقْدَار حَقه وَحضر ليقْبض كَمَال حَقه فَالظَّاهِر أَنه لَا يُغَادر شَيْئا مِنْهُ وَهَذَا غير مَوْجُود فِي الْوَرَثَة الْمَذْكُورين الَّذين لَا يَدْرُونَ كم بَقِي مِمَّا لَهُم يعد مَا سبق من الْمُتَوَلِي عَلَيْهِم من الانفاقات والتصرفات وَإِن أمكن ذَلِك فَلَيْسَ بِالظَّاهِرِ من حَالهم فَإِن قَالَ أَلَيْسَ إِذا ادّعى أحد الشَّرِيكَيْنِ بعد الْقِسْمَة بَقِي شَيْء من حَقه سَبَب الْغَلَط فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُ فالإيجاب قَائِل هَذَا بِأَكْثَرَ من أَن يشْرَح لَهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَة بتفاصيلها وعللها حَتَّى يعرف أَن ذَلِك فِي وَاد وَهَذَا فِي وَاد وَالله أعلم
٣٥٣ - مَسْأَلَة امْرَأَة سلمت إِلَى امْرَأَة ألف دِينَار وَقَالَت لَهَا إِن مت من مرضِي هَذَا فأوصليها إِلَى زَوجي وَإِن لم أمت مِنْهُ فرديها إِلَيّ
أجَاب ﵁ قَوْلهَا فأوصليها إِلَى زَوجي على تجرده وَلَيْسَ بِشَيْء يثبت بِهِ حكم وَلَا يَجْعَل إِقْرَارا وَلَا وَصِيَّة لَهُ وَلَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ كِنَايَة

2 / 422