Фетава
فتاوى ابن الصلاح
Исследователь
موفق عبد الله عبد القادر
Издатель
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Номер издания
الأولى
Год публикации
1407 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Фетвы
@ هَذَا اللَّفْظ أم لَا وَهل إِذا قَالَ فِي كتاب الابتياع بِمَال الْوَقْف للْوَقْف هَل يصير وَقفا أم لَا وَهل إِذا انْعَزل النَّاظر وَولي غَيره وَرَأى حظا وغيطة ومصلحة فِي بيع هَذَا الْمَكَان وَالْحَالة هَذِه هَل يجوز بَيْعه
أجَاب ﵁ لَا يصير وَقفا بِمُجَرَّد هَذَا اللَّفْظ وَكَذَا إِذا قَالَ بِمَال الْوَقْف فَإِن مَا يَشْتَرِي بِمَال الْوَقْف مَمْلُوك وضرورة كَونه مَبِيعًا وَالْوُقُوف لَا يسري إِلَيْهِ وعَلى هَذَا إِذا لم يُوقف جَازَ بَيْعه للْوَقْف فِي مصْلحَته الراجحة وَالله أعلم
٢٧٢ - مَسْأَلَة ادّعى أبنية فِي أَرض مَوْقُوفَة على طَائِفَة الْفُقَهَاء الشَّافِعِيَّة وَزعم أَنَّهَا كَانَت مَمْلُوكَة لمورثه ثمَّ انْتَقَلت إِلَيْهِ بِمَوْتِهِ فاثبتها القَاضِي لَهُ بِبَيِّنَة شهِدت لَهُ بذلك ثمَّ أَن الْمُدعى عَلَيْهِ سَأَلَ القَاضِي مُطَالبَة الْمُدَّعِي الْمَذْكُور بِأُجْرَة الأَرْض فِي مُدَّة شغلها بِهَذِهِ الْأَبْنِيَة فألزمه بهَا فَهَل يلْزمه ذَلِك أم لَا
أجَاب ﵁ يلْزمه ذَلِك عِنْد قيام الْبَيِّنَة بأَدَاء أجرتهَا من حِين ملك الْأَبْنِيَة وَيتَعَلَّق أُجْرَة مَا كَانَ من ذَلِك فِي ملك مُوَرِثه لَهَا بِتركَتِهِ وَالله أعلم
٢٧٣ - مَسْأَلَة رجل وقف كتبا على جَمِيع الْمُسلمين وَشرط أَن ينْتَفع بهَا مُدَّة حَيَاته فَهَل يجوز لَهُ أَن ينْتَفع بهَا بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ لَا يمْنَعهَا مِمَّن طلبَهَا وَهل يكون هَذَا كَمَا لَو وقف مَسْجِدا فان لَهُ أَن ينْتَفع بِهِ أم لَا
أجَاب ﵁ الْأَظْهر أَن لَهُ ذَلِك وَلَو لم يشْتَرط انْتِفَاع نَفسه وَالله أعلم
٢٧٤ - مَسْأَلَة شخص وقف وَقفا مُؤَبَّدًا على جِهَة من جِهَات الْبر
1 / 363