299

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Исследователь

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Жанры

Фетвы
@ حصَّتهَا بِالْإِرْثِ وَذَلِكَ أَن لَهَا الْيَد فِي نصف مَا فِي الدَّار الْمَذْكُورَة لكَون الزَّوْجَيْنِ كَانَا يسكنانها على مَا عرف من الْقَاعِدَة فِي مثل ذَلِك فَإِذا لَهَا أَن تحلف على اسْتِحْقَاق نصف هَذِه الْأَعْيَان نظرا إِلَى الْيَد وَإِن قَطعنَا النّظر عَن الْإِقْرَار ثمَّ لَهَا بعد ذَلِك الرّبع من الآخر إِذا لم تتمّ لَهَا فِيهِ حجتها من جِهَة الْإِقْرَار وَالله أعلم
١٩٥ - مَسْأَلَة إمرأة أقرَّت أَنَّهَا لَا تسْتَحقّ مَعَ وارثها فلَان شَيْئا فِي الْحصَّة الْفُلَانِيَّة ثمَّ مَاتَت فَادّعى عَلَيْهِ بَاقِي الْوَرَثَة مشاركته بطرِيق الْإِرْث عَن المقرة فَهَل تسمع دَعوَاهُم وَمَا الحكم إِذا أثبتوا كَونه محلفا عَنْهَا
أجَاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِذا كَانَت قد اعْترفت لَهُ بِأَنَّهُ مَالك للحصة لَا تسْتَحقّ مَعَه فِيهَا شَيْئا فَلَا تسمع دَعْوَى سَائِر الْوَرَثَة لميراثهم فِيهَا عَن المقرة حِين يدعوا أَنَّهَا تلقت عَن الْمقر لَهُ الْملك فِي الْحصَّة الْمَذْكُورَة بعد إِقْرَارهَا وَالسَّبَب فِيهِ أَن الانسان مؤاخذ بِإِقْرَار نَفسه فِي الْمُسْتَقْبل وَلَوْلَا ذَلِك لم يكن فِي أقاريرهم حجَّة وَفَائِدَة وَإِن كَانَت اقتصرت فِي اعترافها على انها لَا تسْتَحقّ فِي الْحصَّة شَيْئا من غير أَن تعترف لَهُ بملكها فَلَا تقبل دَعوَاهُم حَتَّى يدعوا تجدّد الْملك لَهَا فِيهَا بعد إِقْرَارهَا الْمَذْكُور بِمثل مَا سبق على مَا تقدم وَالله أعلم
١٩٦ - مَسْأَلَة رجل أقرّ بِمَا صورته الْأَمْلَاك الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لوَلَدي فلَان وسماها هَل هَذَا إِقْرَار صَحِيح أم لَا فَإِذا كَانَ صَحِيحا فَهَل يعم جَمِيع الْأَمْلَاك الَّتِي اشْتَرَاهَا بِدِمَشْق وحمص وحماة وَغير ذَلِك أَو لَا يعم حَتَّى لَو قَالَ أردْت بذلك الْأَمْلَاك الَّتِي اشْتَرَيْتهَا فِي سنة عشْرين فَقَط دون سنة إِحْدَى

1 / 320