291

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Исследователь

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Жанры

Фетвы
@ وَنَظِيره فِي الْمَنْقُول مَا ذكره صَاحب الرَّوْضَة وَصَاحب الإشراف من أَنه لَو قَالَ أخذت من فلَان ألفا كَانَ لي عِنْده قرضا فَإِنَّهُ يُؤمر برده عَلَيْهِ كإقراره بِكَوْنِهِ أَخذه من ملكه وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَحَاصِله يرجع إِلَى أَنه أقرّ لَهُ بِالْملكِ فِيهِ وَادّعى انْتِقَاله وَلَا يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة وَالله أعلم
١٨٧ - مَسْأَلَة رجل قَالَ فِي مرض مَوته أشهدوا عَليّ أَن جَمِيع مَالِي بعد موتِي لأخي فلَان وَله بنُون يحجبونه فَمَا حكم هَذَا القَوْل
أجَاب ﵁ لَا يَجْعَل هَذَا إِقْرَارا صَحِيحا لِأَخِيهِ

1 / 311